قانون رقم 226 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النصان الآتيان:
مادة (22) فقرة أولى:
"استثناء من حكم المادة (90) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 2.5% ويغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدنية، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير".
مادة (22) فقرة ثالثة:
"وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر".
(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الخامسة من المادة (22) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 14 يولية سنة 1996 م).
ملحق رقم 3
تقرير لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 3 من يوليه سنة 1996، إلى اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 7 من يوليه سنة 1996، حضره السادة:
1 - الأستاذ الدكتور/ محيى الدين الغريب وزير المالية
2 - أسامة عبد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العامة
3 - المستشار الدكتور/ عادل محمد قورة مساعد السيد المستشار وزير العدل للتشريع
4 - المستشار محمد عوض الله عضو إدارة التشريع بوزارة العدل
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور والقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
واستمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدى بها الأستاذ الدكتور وزير المالية وإلى المناقشات التى دارت، فتبين لها أنه بدأ فرض ضرائب على التصرفات العقارية بمقتضى القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقد فرضت فى ذلك الوقت ضريبة بنسبة 7% على هذه التصرفات، وقد الغى العمل بهذا القانون بصدور القانون رقم 157 لسنة 1981، وفرضت ضريبة بنسبة 5% على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبينة أو الأراضى داخل كردون المدينة.
وقد لوحظ إن هذه الضريبة تشكل عبئا على المواطنين مما يعوق شهر التصرفات المشار إليها، فهم يدفعون من 1% إلى 6% رسم نسبى على عملية الشهر بالإضافة إلى ضريبة الـ 5%، الأمر الذى ترتب عليه قيامهم بتسجيل قيمة تصرفاتهم العقارية بأقل من الحقيقة أو اللجوء إلى عدم التسجيل بالنسبة للعقارات المبينة لحين إشهار اتحادات الملاك، مما كان له آثار سلبية على نظام الملكيات وظروف الملكية.
ومن ثم فإنه تيسيراً وتخفيفاً على المواطنين وجذبا لهم للإقبال على شهر تصرفاتهم العقارية، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حيث يقضى بما يلى: -
1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه نص يقضى بتخفيض الضريبة المقرره على إجمال قيمة التصرف لتكون 2.5% بدلاً من 5%.
2 - يستبدل بنص الفقرة الثالثة من ذات المادة نص يقضى بعدم الربط بين شهر التصرفات بمكاتب الشهر العقارى وأداء الضريبة بمصلحة الضرائب، حيث أنه بمقتضى القانون الحالى تقوم المأموريات ومكاتب الشهر العقارى بتحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر ولا يتم شهر هذه التصرفات إلا بعد تحصيل الضريبة، ولما كانت واقعة سداد الضريبة تختلف عن واقعة الشهر تماماً ولا يجوز لأى منها أن تعطل الأخرى فقد رؤى أن يتم شهر التصرف مع إخطار مصلحة الضرائب بذلك لتقوم بإتخاذ إجراءاتها لتحصيل الضريبة وفقا للإجراءات التى نظمها قانون ضرائب الدخل.
إلغاء الفقرة الخامسة من المادة (22) المشار إليها وهى الفقرة الخاصة بقيام مكاتب الشهر العقارى بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب، حيث أصبحت مصلحة الضرائب هى التى تقوم بتحصيل هذه الضريبة، ومن ثم إنتفى الغرض من وجود هذه الفقرة.
وقد قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون المعروض وذلك على النحو التالى:
( أ ) استبدال كلمة "للغير" بكلمة "الغير" الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة (22) وذلك أحكاما للصياغة.
(ب) استبدال عبارة "بالتصرفات التى تم شهرها "بعبارة" شهر التصرفات" وذلك منعا للبس، حتى لا ينصرف التبليغ عن التصرفات على الماضى، نظراً لأن مصلحة الشهر العقارى تحصل - فى ظل القانون القائم - نسبة الـ 5% مع رسوم الشهر والتوثيق.
وتشير اللجنة إلى إنه من المتوقع أن تزيد الحصيلة نتيجة خفض الضريبة المقرره إلى النصف، بل وقد تحقق إيرادات مضاعفة، وقد أثبتت التجربة ذلك حين خفضت رسوم التوثيق والشهر إلى النصف، فقد أقبل كثير من المواطنين على شهر المحررات المثبتة لحقوقهم بعد إن كان ارتفاع الرسم نسبياً سبباً لإعراضهم عن عملية الشهر.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
توفيق عبده إسماعيل
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بشأن تعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981أثبت الواقع العملى لتطبيق نص المادة 22 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه أن الضريبة المقررة بسعر 5% على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة تشكل عبئا يعوق شهر التصرفات المشار إليها، إذ أن الرسم النسبى المستحق على عملية الشهر يتراوح بين 1% إلى 6% والمواطن يحسب تكلفة الخدمة بإجمالى ما يؤديه للجهة التى تؤدى الخدمة، بصرف النظر عن أيلولة هذا الرسم أو الأساس القانونى الذى فرضه. وجذبا للمواطنين للأقبال على هذه الخدمة أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 22 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه ليحقق أمرين:
الأول: تخفيض الضريبة المقررة على إجمالى قيمة التصرف لتكون 2.5% بدلاً من 5%.
الثانى: ألا يتوقف شهر التصرف على أداء هذه الضريبة إلى مكاتب الشهر العقارى، بل يتم شهر التصرف مع إخطار مصلحة الضرائب بذلك لتقوم باتخاذ إجراءاتها لتحصيل الضريبة وفقاً للإجراءات التى نظمها قانون ضرائب الدخل.
والمشروع معروض رجاء التكرم لدى الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى،
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ كمال الجنزورى)