قانون رقم 234 لسنة 1996
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد العمال لعام 1996
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/4/1996 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والضمان الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، تحدد وفقا لما يأتي:
1ـ كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية:
(أ) المعاشات المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
(ج) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعي بمقدار المعاش المستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
2ـ ثلثا المعاش المستحق الصرف، بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها، بحد أدنى مقداره ثلاثون جنيها، بالنسبة إلى باقي المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي المدنية والعسكرية التي تلتزم بها الخزانة العامة، أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة.
(المادة الثانية)
تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال، عن معاش شهر أبريل سنة 1996، والزيادات والإعانات التي تعتبر جزءا من المعاش.
(المادة الثالثة)
في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته في 30/4/1996، وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش في هذا التاريخ.
(المادة الرابعة)
تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه في 30/4/1996 بسبب إعادته إلى الخدمة، وذلك بنسبة المدة التي صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/5/1995 حتى 30/4/1996.
(المادة الخامسة)
يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود.
وفي حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل، تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل في حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 1996 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل، والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود، مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة.
(المادة السادسة)
الحالات التي استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/4/1996 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ، والحالات الموقوف فيها الصرف في التاريخ المشار إليه لأي سبب، تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد في هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال.
(المادة السابعة)
تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يصدر وزير التأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، كل فيما يخصه، القرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1996
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1417 هـ
(الموافق 28 نوفمبر سنة 1996م)
حسني مبارك