قانون رقم 235 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام النظم الأساسية للكليات العسكرية
والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (7) من النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادرة بالقانون رقم 92 لسنة 1975، النص الآتى:
مادة 7 - "يحول الطالب بالكلية الجوية إلى أية كلية عسكرية أخرى متى اتضح عدم صلاحيته لتعليم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران وكان مستوفيا للطيران وكان مستوفيا لشروط القبول بهذه الكلية، ويكون قبوله بها وفقا لأحكام لائحتها الداخلية".
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، النص الآتى:
مادة 10 - "يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالقبول فى كليات الهندسة المناظرة، بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للكلية".
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادتين (11) من النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975، و(18) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليهما، النص الآتى:
"ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشار إليها فى جميع حالات فصل الطالب، فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاة للحياة العسكرية، أو لاستنفاذ مرات الرسوب، ما لم يثبت أن هذا الاستنفاذ كان متعمدا، فيلزم الطالب وولى أمره متضامنين فى هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة كلها أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية".
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الثانية (20) من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة، النص الآتى:
"ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشار إليها فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو لاستنفاذ مرات الرسوب، ما لم يثبت هذا الاستنفاذ كان متعمدا، فيلزم الطالب وولى أمره متضامنين فى هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة كلها أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس المعهد".
(المادة الخامسة)
تضاف فقرة جديدة للمادة (22) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه، نصها الآتى:
"كما يجوز بقرار من وزير الدفاع، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، إعادة تعيين الضباط أعضاء هيئة التدريس بالكلية المحالين إلى المعاش، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك مقابل مكافأة مالية شهرية شاملة تعادل ما يتقاضاه الضابط المستدعى بالصفة العسكرية فى نفس رتبة المحال إلى المعاش".
(المادة السادسة)
يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه النص الآتى:
مادة 4 - "يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى للمعهد، وتشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بالمواضيع الآتية:
1 - تنظيم وإدارة المعهد.
2 - تشكيل واختصاصات وسلطات:
( أ ) المجلس الأعلى للمعهد.
(ب) مجلس التعليم.
(جـ) مجلس المعهد.
3 - تحديد اختصاصات وسلطات مدير المعهد.
4 - تحديد شروط وقبول واستمرار الطلبة بالمعهد والمعاهد التخصصية المماثلة.
5 - هيئة التدريس.
6 - نظم الدراسة والامتحانات.
7 - نقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى.
8 - المكافآت والحوافز.
9 - الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها.
10 - تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية.
(المادة السابعة)
تلغى المادة (9) من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1417 هـ
(الموفق 11 ديسمبر سنة 1996 م).
ملحق رقم (2)
قانون رقم 235 لسنة 1996
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية عن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظم الأساسية للكليات
العسكرية والكلية الفنية والمعهد الفنى للقوات المسلحة
أحال الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشعب فى 27 أكتوبر سنة 1996، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظم الأساسية للكليات العسكرية والكلية الفنية والمعهد الفنى للقوات المسلحة فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود فى يوم الإثنين الموافق 11 من نوفمبر سنة 1996، حضره السيدان، اللواء أ. ح محمد عبد الحميد عبد ربه نائب مدير الكلية الحربية، والعقيد ممدوح عبد الهدى شاهين رئيس فرع الشئون القانونية بوزارة الدفاع، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975، والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية، والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1994 فتبين للجنة أنه نظرا لوحدة الهدف من إصدار القوانين التى تنظم القواعد الأساسية للكليات العسكرية كالكلية الحربية والفنية والبحرية والجوية والدفاع الجوى والمعهد الفنى للقوات المسلحة، فقد رؤى علاجا لكثرة ما أدخل عليها من تعديلات ومنعا لتكرار الأحكام المتشابهة وتوحيدا لنصوصها - التقدم بمشروع القانون المعروض والذى تضمن فى مادته الأولى تعديل المادة السابعة من قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية بحيث يتعين قبول طلبة الكلية الجوية الذين يتضح عدم صلاحيتهم لتعلم الطيران أو عدم لياقتهم طبيا للطيران بأية كلية عسكرية أخرى، متى كانوا مستوفين لشروط القبول بها وذلك تحقيقا للعدالة والمصلحة العليا للقوات المسلحة.
كذلك قضت المادة الثانية من مشروع القانون بتعديل حكم المادة العاشرة من النظام الأساسى للكلية الفنية، بحيث يتم اختيار طلبة الكلية الفنية من بين المتقدمين المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المجموعات الثانية) طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالقبول فى كليات الهندسة المناظرة، وذلك تمشيا مع قانون التعليم بعد تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1994 المشار إليه والذى قضى بأن تكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية.
كما تضمنت المادة الثالثة والرابعة من مشروع القانون تعديل الفقرة الثانية من المواد (11) من النظام الأساسى للكليات العسكرية و(18) من قانون 93 لسنة 1975 و(20) من القانون رقم 69 لسنة1980 المشار إليهم بحيث تقضى بأن يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بأداء النفقات فى حالات الفصل عدا حالات الفصل للصالح العام أو بسبب عدم اللياقة الطبية أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية أو لاستنفاذ مرات الرسوب ما لم يكن هذا الفصل متعمدا، فيجوز فى هذه الحالة إلزام الطالب وولى أمره بأداء النفقات كلها أو بعضها بقرار مسبب من مجلس الكلية أو المعهد وذلك توحيدا للنصوص الثلاثة فى القوانين المشار إليها آنفا.
وقضت المادة الخامسة من مشروع القانون إضافة فقرة جديدة للمادة (22) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه تجيز لوزير الدفاع بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية إعادة تعيين الضباط أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى المعاش بمكافأة شاملة وذلك بشرط استيفائهم شروط التعيين الواردة فى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وذلك تحقيقا للمصلحة العامة والاستفادة بخبرة الضباط أعضاء هيئة التدريس التى اكتسبوها طوال عملهم بالكلية الفنية.
وقضت المادة السادسة والسابعة من مشروع القانون تعديل المادة (4) من القانون رقم 69 لسنة 1980 المذكور بأن يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع تتضمن الأمور الداخلية للمعهد ومنها شروط قبول الطلبة التى وردت فى نص المادة (9) من ذات القانون الأمر الذى يتطلب معه إلغاء المادة (9) من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه وذلك توحيدا لقواعد القبول فى الكليات والمعاهد العسكرية وتيسيرا لجهة الإدارة وبما يتمشى مع ما ورد فى المادة (14) من قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية والمادة (25) من قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية المشار إليهما.
وقد رأت اللجنة إضافة كلمة "كان" قبل كلمة "معتمدا" فى الفقرة الثانية من المواد (11) من قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية و(18) من قانون النظام الأساسى للكلية الفنية و(20) من قانون المعهد الفنى للقوات المسلحة وذلك إحكاما للصياغة.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظم الأساسية للكليات العسكرية
والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة
أجازت المادة (7) من النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 أن يقبل بالكلية الحربية أى طالب من طلبة الكلية الجوية تتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران.
وتحقيقا للعدالة يتعين قبول طلبة الكلية الجوية الذين يتضح عدم صلاحيتهم لتعلم الطيران أو عدم لياقتهم طبيا للطيران بأية كلية عسكرية أخرى متى كانوا مستعدين لشروط القبول بها.
وقضى المادة (10) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية بأن يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة القسم العلمى بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس للكلية.
وحيث أن قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 كان يقضى فى المادة (26) منه بأن تكون الدراسة تخصصية اختيارية فى الصفين الثانى والثالث بالتعليم الثانوى العام طبقا للأقسام والشعب التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ، إلا أن هذه المادة قد تم تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1994 بحيث أصبحت مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام تتكون من مواد إجبارية ومواد اختيارية ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية قرار من وزير التعليم، ومن ثم يتعين - إلغاء الأقسام والشعب - تعديل المادة (10) المذكورة، وذلك باستبدال عبارة ("المجموعة الثانية" طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالقبول فى كليات الهندسة المناظرة) بعبارة (القسم العلمى) من هذه المادة.
أجازت المادة (11) من النظام الأساسى للكليات العسكرية - السالف الإشارة إليه قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية، وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته، كما نصت على أن يسرى الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتى فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب، وعلى أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاذ مرات الرسوب بسداد هذه النفقات.
وأوردت المادة (18) من القانون رقم 93 لسنة 1975 آنف نصا مماثلا.
بينما نصت المادة (20) من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة على أن "يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بأداء تلكى النفقات فى حالات الفصل من المعهد فيما عدا حالات الفصل للصالح العام، أو بسبب عدم اللياقة الطبية، أو استنفاذ مرات الرسوب ما لم يكن هذا الاستنفاذ معتمدا فيجوز فى هذه الحالة بقرار مسبب من مجلس إلزام الطالب وولى أمره بأداء النفقات المشار إليها".
وتوحيد النصوص الثلاثة المذكورة، يتعين تعديلها على النحو الذى التزمه النص الأخير، مع إضافة حالة عدم الصلاحية للحياة العسكرية إلى الحالات المستثناة فى هذا النص حيث لا تكون لإرادة الطالب دخل فى جميع هذه الحالات، وذلك ما لم يثبت أن استنفاذ مرات الرسوب متعمد، فيتعين فى هذه الحالة فقط إلزام الطالب وولى أمره متضامنين بأداء النفقات السالف ذكرها، كلها أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية أو المعهد وفق الحال.
ونظرا للخبرة التى اكتسبها الضباط أعضاء هيئة التدريس بالكلية المحالون إلى المعاش، فإن المصلحة تقتضى إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تجيز لوزير الدفاع إعادة تعيينهم بمكافأة شاملة، وذلك بشرط استيفائهم لشروط التعيين الواردة فى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
وقضت المادة (4) من القانون رقم 69 لسنة 1980 السالف الإشارة إليه أن يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع تتضمن الأمور الداخلية للمعهد، ومنها شروط قبول الطلبة، بيد أن المادة (9) من ذات القانون قد فصلت الشروط اللازم توافرها فى طالب الالتحاق بالمعهد.
وتوحيدا لقواعد القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، يتعين تعديل المادة (4) وإلغاء المادة (9) المذكورتين بما يتمشى مع النصوص الواردة فى النظام الأساسى لكل من الكليات العسكرية والكلية الفنية العسكرية.
وتحقيقا لما تقدم، أعد مشروع القانون المرافق، رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه وإحالته إلى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى،
صدر 23/ 10/ 1996