قانون رقم 5 لسنة 1997
بتحمل الدولة بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى
محافظات القناة وسيناء بعد عام 1974
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تتحمل الدولة بقيمة القروض التى منحت بضمان وزارة المالية للاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة وسيناء والتى تم إعادة إقراضها للتجار وغيرهم من الفئات بتلك المحافظات وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1971، والتى بلغت 3302710 جنيهات، على النحو التالى:
2877846 جنيها القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظات القناة خلال عام 1975.
424864 جنيها القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظتى سيناء خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 30/ 6/ 1984
ويسقط حق البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة وسيناء فى الرجوع بهذه القروض التى يتحملها الدولة على التجار وغيرهم من الفئات المشار إليها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رمضان سنة 1417 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 1997 م).
تقرير لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بتحمل الدولة بقيمة
القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة
وشمال سيناء بعد عام 1974
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 31 من ديسمبر سنة 1996، إلى اللجنة، مشروع قانون بتحمل الدولة بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وشمال سيناء بعد عام 1974 وقد أخطر المجلس بذلك بجلسته المعقوده في الرابع من يناير سنة 1997، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 6/ 1/ 1997، حضره الأستاذ الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور والقانون المدنى والقوانين الآتيه:
- القانون رقم 101 لسنة 1968 بوقف الاجراءات المترتبة على التأخير فى أداء الديون بمحافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس ودمياط.
- القانون رقم 31 لسنة 1969 بوقف الاجراءات المترتبة على التأخير فى أداء الديون بمحافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس وسيناء، وذلك من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1968 المشار إليه.
- القانون رقم 3 لسنة 1971 بالإذن لوزير الخزانة فى ضمان القروض التى يحصل عليها الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناه لاعادة اقراضها للتجار وغيرها من الفئات بتلك المحافظات ومحافظة سيناء وفى تحمل الخزانة لفوائدها - القانون رقم 48 لسنة 1975 بعدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 المشار إليه.
وبعد أن استمعت اللجنة لمناقشات السادة الاعضاء والايضاحات التى أدلى بها الأستاذ الدكتور وزير المالية تبين لها ما يلى:
صدر القانون رقم 31 لسنة 1969 بوقف الاجراءات المترتبة على التأخير فى أداء الديون بمحافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس وسيناء - حتى ازالة آثار العدوان - وذلك فيما يتعلق باجراءات البروتستو واشهار الافلاس وكافة الاجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون التجارية التى تستحق ابتداء من 5/ 6/ 1967 بالنسبة للمدنيين المقيمين بمحافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس والمقيدين بالسجل التجارى بها كما يسرى هذا الحكم بالنسبة للمدنيين من مواطنى محافظة سيناء وذلك لمعالجة الحالة الاقتصادية التى آلت لها البلاد بسبب العدوان الغاشم عام 1967.
ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1971 بالاذن لوزير الخزانة العامة فى ضمان القروض التى يحصل عليها الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناه لاعادة اقراضها للتجار وغيرهم من الفئات بتلك المحافظات ومحافظة وسيناء وفى تحمل الخزانة لفوائدها، وذلك بهدف معاونة التجار بمحافظات القناة وسيناء وغيرهم من الفئات فى مجابهة الظروف الناشئة عن العدوان الذى تعرضت له هذه المنطقة فى يونية سنة 1967، مما أثر على حالتهم الاقتصادية.
ونظرا لما تبين عند التطبيق العلمى للقانون رقم 31 لسنة 1969 من أن بعض التجار يحصلون على قروض من البنوك التجارية ويمتنعون عن السداد استنادا لأحكام العديد من القوانين السابقة، وحتى يمكن للبنوك أداء دورها فى اجراءات تعمير منطقة القناه وسيناء وضمانا لحقوقها فيما تقدم من قروض لهؤلاء العملاء، ولاعادة الثقة بينهم وبين البنوك المقرضه، فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1975 الذي قضى بعدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 المشار إليه وذلك اعتبارا من أول يناير 1975 على المدنيين المقيمين فى محافظات القناة وسيناء باعتبار أن تاريخ عوده الحياة الطبيعية لمحافظات القناه هو التاريخ المذكور، لذلك وافقت وزارة المالية على أن تسترد البنوك المقرضه القروض الممنوحة لمواطنى تلك المحافظات منذ هذا التاريخ.
وقد تبين أن القروض الواجب استردادها تطبيقا للقانون رقم 48 لسنة 1975 ما يلى:
القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة خلال عام 1975.
القروض الممنوحة لمواطنى محافظة سيناء خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 30/ 6/ 1984.
ونتيجة تكرار طلب محافظات القناة وسيناء اعفاء مواطنى تلك المحافظات من سداد القروض الممنوحة لهم بعد عام 1974 وذلك أما لوفاة المقترض أو لتغير محل الإقامة أو لعدم القدرة على السداد، كما تستعجل البنوك التجارية المتعدده سداد القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وسيناء بضمان وزارة المالية بعد عام 1974، كذلك كان تأخير البت في موضوع سداد تلك القروض مثارا لمناقصات الجهاز المركزى للمحاسبات منذ سنوات عديدة حيث يدرج سنويا بالموازنة العامة للدولة مبلغ 130000 جنيه لمواجهة الفوائد المستحقة عن تلك القروض.
لذلك تقدمت وزارة المالية بمشروع القانون المعروض حيث يقضى فى المادة الأولى منه بأن تتحمل الدولة بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وشمال سيناء بضمان وزارة المالية بعد عام 1974، والتى تقدر بحوالى 3 مليون جنيه، وذلك خصما على اعتمادات موازنة الدين العام - على أن تقوم وزارة المالية بسداد تلك القروض إلى البنوك التجارية المانحة لها، حيث يدرج سنويا بالموازنة العامة للدولة (الدين العام والمحلى - الباب الرابع) مبلغ 3 مليون جنيه لمواجهة احتمالات السداد من جانب الوزارة.
أما المادة الثانية فتختص بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقد قامت اللجنة بإجراء التعديلات الآتية:
1 - تعديل عنوان مشروع القانون بحذف كلمة "شمال" الوارده به، بحيث تسرى التيسيرات الممنوحة على مواطنى محافظتى سيناء وليست محافظة شمال سيناء فقط، باعتبار أن المحافظتين كانتا محافظة واحدة عام 1974 وقد أضيرتا من العدوان، وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل.
2 - اعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون وذلك بتحديد قيمة القروض التى سوف تتحملها الدولة خاصة بعد ورود آخر مصادقات لوزارة المالية من البنوك المقرضه، حيث بلغت جملة تلك القروض مبلغ 3302710 جنيه ليصبح النص أكثر وضوحا وتحديدا، على النحو التالى:
"تتحمل الدولة بقيمة القروض التى منحت بضمان وزارة المالية للاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة وسيناء والتى تم اعادة اقراضها للتجار وغيرهم من الفئات بتلك المحافظات وفقا لاحكام القانون رقم 3 لسنة 1971 والتى بلغت 3302710 جنيه على النحو التالى:
جنيه
2877846 القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظات القناه خلال عام 1975.
424864 القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظة سيناء خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 30/ 6/ 1984.
ويسقط حق البنوك والاتحاد العام للغرض التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناه وسيناء فى الرجوع بهذه القروض التى تتحملها الدولة على التجار وغيرهم من الفئات المشار إليها".
واللجنة تقديرا منها للهدف الذى ينشده مشروع القانون المعروض، فانها توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
توفيق عبده اسماعيل
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بتحمل الدولة
بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى
محافظات القناة وشمال سيناء بعد عام 1974
إعمالا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1971 بالإذن لوزير الخزانة العامة فى ضمان القروض التى يحصل عليها الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة لاعادة اقراضها للتجار وغيرهم من الفئات بتلك المحافظات ومحافظة سيناء وفى تحمل الخزانة العامة لفوائدها، اقرضت البنوك التجارية مواطنى محافظات القناة وسيناء عن طريق الغرف التجارية وذلك بضمان وزارة المالية لمواجهة الآثار المترتبة على عدوان 1967، وبفائدة 3% سنويا تتحمل بها الخزانة العامة.
سبق أن تحملت الدولة (ممثلة فى وزارة المالية) بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وسيناء بضمان وزارة المالية عن الفترة منذ بدء العدوان حتى 1974 فقط، وذلك بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 1975 الذى نص على عدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 بوقف الاجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون بمحافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس وسيناء على القروض التى تمنحها البنوك التجارية اعتبارا من أول يناير سنة 1975 للمدنيين المقيمين في المحافظات المذكورة والمقيدين بالسجل التجارى بها.
وباعتبار إن تاريخ عودة الحياة الطبيعية لمحافظات القناة هو 1/ 1/ 1975، فقد وافقت وزارة المالية على أن تسترد البنوك المقرضة القروض الممنوحة منذ هذا التاريخ، وأصبحت القروض الواجب استردادها تطبيقا لقانون رقم 48 لسنة 1975 كما يلى:
* القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناه خلال عام 1975.
* القروض الممنوحة لمواطنى محافظة شمال سيناء خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 وحتى 30/ 6/ 1984. تطلب محافظات القناة وسيناء اعفاء مواطنى تلك المحافظات من سداد القروض الممنوحة لهم بعد عام 1974 أما لوفاة المقترض أو لتغيير محل الاقامة أو لعدم القدرة على السداد.
كما تستعجل البنوك التجارية المتعددة سداد القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وسيناء بضمان وزارة المالية بعد عام 1974.
كان تأخير البت فى موضوع سداد تلك القروض مثارا لمناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات منذ سنوات عديدة حيث يدرج سنويا بالموازنة العامة للدولة مبلغ 130000 جنيه لمواجهة الفوائد المستحقة عن تلك القروض.
تقترح وزارة المالية أن تتحمل الدولة بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى محافظات القناة وشمال سيناء بضمان وزارة المالية بعد عام 1974، والتى تقدر بحوالى 3 مليون جنيه، وذلك خصما على اعتمادات موازنة الدين العام - على أن تقوم وزارة المالية بسداد تلك القروض إلى البنوك التجارية المانحة لها، بحيث يدرج سنويا بالموازنة العامة للدولة (الدين العام المحلى - الباب الرابع) مبلغ 3 مليون جنيه لمواجهة احتمالات السداد من جانب الوزارة.
مع عظيم احترامى،،،
وزير المالية
(دكتور محيى الدين الغريب)