قانون رقم 20 لسنة 1997
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 99/ 2000
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1418 هـ
(الموافق 19 مايو سنة 1997 م).
ملحق رقم (1)
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون باستمرار
العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في اصدار
قرارات لها قوة القانون
أحال مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 17 من مايو سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 17 من مايو سنة 1997، حضره السادة: المستشار/ عصام أحمد (وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل) - محمد حامد بسيونى (رئيس الادارة المركزية لموازنة الجهاز الادارى للدولة) - أحمد رجب (رئيس الادارة المركزية بقطاع الموازنة) - العقيد/ ممدوح عبد الهادى شاهين (مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الدفاع)
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة، فتبين لها أنه لما كانت اتفاقات التسليح تستلزم إضفاء السرية عليها حماية لأوضاع الدولة العسكرية، فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه متضما النص فى مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو إزالة آثار العدوان ايُهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض"
وقد صدر هذا القانون استناداً لنص المادة 108 من الدستور التى تنص على أن "لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى يقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون".
وقد ظل هذا القانون يجدد سنه بعد سنه إلى أن عدلت أحكامه بالقانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص فى مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى أصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق بأعتمادات التسليح والأعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 81/ 1982 وحتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب، على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء التفويض"
وحيث أن القانون 146 لسنة 1981 المشار إليه كان موقوتاً إما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بإزالة آثار العدوان أيهما أقر إلا أنه نظراً للظروف التى تمر بها المنطقة العربية وتأثيرها على الدور القيادى الذى تضطلع به مصر تجاه امتها العربية، فقد تجدد هذا القانون سنه بعد أخرى بموجب قوانين صدرت بمد العمل به كان آخرها القانون رقم 37/ 1994 الذى نص فى مادته الأولى على "يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997
نظراً للظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط العربية والدور القيادى الذى يقع على عاتق جمهورية مصر العربية تجاهها وما تشهده من أحداث تؤثر على أمن واستقرار المنطقة كلها والذى ينعكس بدوره على أمن مصر ومصالحها القومية الأمر الذى يلجأها إلى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية.
ومما لا شك فيه أن الاتفاقيات تحتاج إلى سرعة التصديق عليها كما أن اعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت لما لهذا من طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومى من ناحية وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدولة من ناحية أخرى.
ولما كان هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التى تتطلبها المادة 108 من الدستور، من حيث قيام حالة الضرورة، ومن حيث تحديد مدة التفويض بمدة محددة هى ثلاث سنوات، ومن حيث بيان موضوعات القرارات التى يتم التفويض فيها والأسس التى قام عليها، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض، لمد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى نهاية السنة المالية 99/ 2000
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، نرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
مهندس/ فتحى قوزمان
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بمد التفويض المنصوص عليها بالقانون
رقم 29 لسنة 1972
صدر القانون 29 لسنة 1972 متضمنا فى مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان أخرها بالقانون رقم 37 لسنة 1994 والذى نص على استمرار العمل به لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997
ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون لازالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى فى نهاية السنة المالية 99/ 2000.
ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى بعرض مشروع القرار بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل - لدى الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.
مع وافر التحية والاحترام،
مشير/ حسين طنطاوى
القائد العام للقوات المسلحة
ووزير الدفاع والإنتاج الحربى