قانون رقم 82 لسنة 1997

بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من أجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1997 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.

ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

 

(المادة الثانية)

 

يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

 

(المادة الثالثة)

 

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 1997 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:

1 - إذا كان سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة. فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 - إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

(المادة الرابعة)

 

تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2002 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبة، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.

ولا تخضع العلاوة المضمومة لأى ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة 1997

 

(المادة الخامسة)

 

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1997 وبما لا يجاوز (10%) من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1997

 

(المادة السادسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو1997.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ

                (الموافق 28 مايو سنة 1997 م).

 

ملحق رقم (9)

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع قانون بمنح العاملين

بالدولة علاوة خاصة

 

أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 25 من مايو سنة 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره مساء ذلك اليوم وقد حضره السادة:

- دكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

- الأستاذ/ سمير عبد السلام، رئيس قطاع الموازنة العامة.

- الأستاذ/ ممتاز السعيد، رئيس الادارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور وأحكام القوانين الآتية:

- قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

- قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

- قانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة.

- قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

- القوانين أرقام 39 لسنة 1992، 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996

وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين لها:

أنه فى اطار تجربة الاصلاح الاقتصادى التى تخوضها الدولة على مراحل وتتحمل الكثير فى سبيل ذلك ودون أن تحمل المواطنين أية أعباء اضافية ولمواجهة متطلبات الحياة الكريمة تسعى الدولة دوما إلى منح العاملين بها علاوات اضافية وقد سارت على هذا النهج منذ سنة 1987 مع ضمها تدريجيا إلى المرتب الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى بدء السنة المالية ومع اعفائها من كافة الرسوم والضرائب وقد بلغت تلك العلاوات خلال السنوات المالية من سنة 87/ 1988 وحتى 96/ 1997 (140%) من الأجور والمرتبات الأساسية وذلك كله من منطلق رفع المعاناة عن كافة العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وفيما يلى إيضاح القوانين التى صدرت بتقرير العلاوات الخاصة وبنسبها المختلفة وتاريخ ضمها وهى:

- القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوه خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20% من الأجر الأساسى وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1993

- القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوه خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1988 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1993.

- القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1989 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1994.

- القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1990 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1995.

- القانون رقم 13 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1991 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1996.

- القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1992 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى للعامل اعتبارا من أول يوليو سنة 1997.

- القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العام فى 30/ 6/ 1993 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى للعامل اعتبارا من أول يوليو سنة 1998.

- القانون رقم 293 لسنة 1994 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العام فى 30/ 6/ 1994 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى للعام اعتبارا من أول يوليو سنة 1999.

- القانون رقم 23 لسنة 1995 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1995 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى اعتبارًا من أول يوليو سنة 2000.

- القانون رقم 85 لسنة 1996 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العام فى 30/ 6/ 1993 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى للعام اعتبارا من أول يوليو سنة 2001.

والدولة عند منحها تلك العلاوة الإضافية لا تفرق بين العاملين الذين يعملون فى قطاعات الدولة المختلفة سواء كانوا دائمين أو مؤقتين بمكافآت شاملة، كما أنها تعطى للعامل حتى لو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة المقررة لوظيفته أو منصبه بالاضافة إلى استحقاقه العلاوة الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها، كذلك عدم خضوعها للضرائب والرسوم وعدم الجمع بينها وبين الزيادة المقررة فى المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أن تلك العلاوة تعطى للعامل على أساس مرتبه الذى يتقضاها فى أول يوليو وحتى لو تم تعيينه بعد هذا التاريخ، واستمرارا لسياسية الدولة نحو تحريك مرتبات العاملين ورعاية للبعد الاجتماعى ورفع مستوى العاملين بها بالقدر الذى يساير متطلبات المعيشة الكريمة فقد أعد مشروع القانون المرافق والذى تضمن أحكاما أساسية منها:

1 - يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1997 ولكل من يعين بعد هذا التاريخ.

كما تعفى من كافة الضرائب والرسوم.

وبهذا تصل نسبة الزيادة فى العلاوات عبر السنوات المالية 87/ 88 وحتى 96/ 97 إلى نسبة 14% من المرتبات الأساسية للعاملين.

2 - كما تسرى تلك العلاوة على العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت كما تطبق أيضا على العاملين بالدولة سواء كانوا يعملون فى وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.

3 - تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا المشروع بقانون إلى الأجور الأساسية اعتبارا من أول يوليو سنة 2002 حتى لو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة المقررة لوظيفته أو منصبه.

4 - لا يحرم العامل من حصوله على علاواته الدورية أو التشجيعية أو الاضافية أو علاوات الترقية نتيجة ضم هذه العلاوة الخاصة المقررة بمشروع هذا القانون.

5 - عندما تقرر منح هذه العلاوة الخاصة للعامين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1997 تعفى من كافة الضرائب والرسوم وعلما بأن تلك العلاوة تتقرر طبقا لاتفاق ودى مبرم بين وزير القوى العاملة والهجرة وأصحاب الأعمال.

وبهذه العلاوة المقررة بمشروع هذا القانون تكون العلاوات قد بلغت عبر السنوات المالية من سنة 1987/ 1988 وحتى 97/ 1998 بنسبة 15% من المرتبات الأساسية للعاملين.

وترى اللجنة أن نسبة الـ 10% المقررة هذا العام هى فى حقيقتها أكثر من هذا بكثير وذلك بعد إضافة العلاوة الدورية والعلاوة الاضافية الممنوحة للعاملين سنة 1993 بنسبة 20%.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون لترجو المجلس الموقر بالموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

عبد العزيز مصطفى

 

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون

بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة

 

انتهجت الدولة اعتبارا من السنة المالية 87/ 1988 سياسة مؤداها تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة من منطلق رفع المعاناة عنهم لمواجهة تكاليف وأعباء المعيشة.

وقد بلغت هذه العلاوات عبر السنوات المالية من 87/ 1988 حتى 96/ 1997 بنسبة 140% من المرتبات الأساسية للعاملين.

كما صدر القانون رقم 29 لسنة 1992 مقرراً ضما تدريجيا للعلاوات المشار إليها إلى الأجور الأساسية حيث تم حتى الآن ضم خمس علاوات خاصة على المرتب الأساسى.

ومع أن السياسة المالية التى انتجتها الحكومة قد استهدفت عدم فرض أية أعباء ضريبية جديدة على المواطنين وكذلك تحقيق استقرار فى الأسعار سواء فى أسعار الطاقة أو غيرها من أسعار السلع والخدمات وذلك بغية تخفيف الأعباء عن المواطنين وكلها اعتبارات روعيت أطرها لدى الاعداد للموازنة الجديدة للعام المالى 97/ 1998.

وعلى الرغم من أن هذه الموازنة قد تضمنت العلاوات الدورية والتشجيعية وغيرها من المزايا المقررة أساساً للعاملين بالدولة.

إلا أنه توصلا وتدعيما لدور الدولة فى تعميق البعد الاجتماعى فقد رؤى أن تستمر الدولة فى تقرير علاوة خاصة للعاملين بنسبة 10% من أجورها الأساسية أسوة بما تم فى الأعوام الماضية من تقرير علاوات خاصة للعاملين وضمها تدريجيا للمرتبات الأساسية، على أن تضم هذه العلاوة الجديدة إلى الأجور الأساسية اعتباراً من 1/ 7/ 2002 وعلى أن تكون معفاة من جميع الضرائب والرسوم.

من أجل ذلك أعد مشروع القانون على النحو المشار إليه.

مع عظيم احترامى

 

وزير المالية

(دكتور محيى الدين الغريب)