قانون رقم 83 لسنة 1997
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 1997 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 1980
4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1997.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1997.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(المادة الثانية)
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1997 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1997 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992.
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، يستحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1997.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 1997 م).
ملحق رقم (10)
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بزيادة المعاشات
أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 25/ 5/ 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بزيادة المعاشات فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره مساء ذلك اليوم حضره السادة:
- دكتوره آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
- حمدى عبد الغنى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى.
- محمد حنفى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
- عبد الغنى عبد العال، مستشار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
- الأستاذ/ سمير عبد السلام، رئيس قطاع الموازنة العامة.
- الأستاذ/ ممتاز السعيد، رئيس الادارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور واطلعت على:
القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية إلى الأجور الأساسية.
القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعامين بالدولة.
القانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات.
القانون رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
القانون رقم 23 لسنة 1995 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
القانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات.
القانون رقم 85 لسنة 1996 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
القانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين لها:
إن المواطن المصرى هو هدف الدولة أولا وأخيرا وهو المستهدف أولا وأخيرا من أى خطة تنمية بأن يتحقق له مستوى مادى واجتماعى يمكنه من مواجهة اعباء الحياة وقد انتهجت الدولة منذ عدة أعوام سياسة ثابتة فى تحقيق هذا الغرض خاصة أصحاب الدخول المحدودة من العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين فهم الأولى بالرعاية خاصة فى مواجهة التضخم الذى نجم عن السياسة التى كان لا بديل عنها وهى سياسة الاصلاح الاقتصادى والتى لا مفر منها لاعادة بناء مصر اقتصاديا ومن منطلق ذلك فقد عملت الدولة على زيادة الأجور والمرتبات بواقع 10% وتستلزم هذه الزيادة أن يزاد أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم بذات الزيادة ومن ذات المنطلق لذا فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا المبادئ الآتية:
أولا: زيادة المعاشات التى تستحق حتى 30/ 6/ 1997 وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1997 بنسبة 10% على أن يستفيد بهذه الزيادة المعاملون بأحكام القوانين 71 لسنة 1964 و79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 سنة 1978 مع مراعاة أن هذه الزيادة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المعاش وتطبق فى شأنها جميع الأحكام التى تطبق على المعاش مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الزيادة تحسب عن المعاش الأساسى والزيادة والاعانات حتى 30/ 6/ 1997 مع استثناء اعانة العجز الكامل من الوعاء الذى يحسب على أساسه هذه الزيادة والمشروع بقانون المعروض مد ميزة الاستفادة بهذه الزيادة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وكذلك قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
ثانياً: أن تضاف 80% من قيمة العلاوة التى منحت للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال اعتبارا من 1/ 7/ 1997 بضمها إلى معاش الأجر المتغير متى توافرت بشأنه أحدى حالات الاستحقاق اعتبارا من التاريخ المشار إليه وكان مشتركا عن العلاوة حتى نهاية خدمته وذلك حتى يكون هناك نوع من المواءمة بين ما كان يتقاضاه المؤمن عليه من كامل الأجر والمعاش وذلك بمراعاة القواعد التى يجب مراعاتها فى هذا الشأن والتى سبق أن طبقت فى شأن الزيادات التى سبق وأن قررت فى الأعوام السابقة.
ثالثاً: أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1997.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
عبد العزيز مصطفى
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون بزيادة المعاشات
تمشيا مع سياسة الدولة فى مجال العمل على زيادة دخول المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة، وتحقيقا لمزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى إطار زيادة أجور العاملين فى الدولة بواقع 10% فقد أعد مشروع القانون المرافق مقررا بالمادة الأولى منه زيادة المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1997 بنسبة 10% مع مراعاة الآتى:
1 - يمتد حكم الزيادة ليشمل جميع المعاشات التى استحقت لفئة العاملين بوحدات الجهاز الادارى بالدولة والهيئات العامة قطاع الأعمال العام والخاص وكذلك المعاشات التى استحقت نتيجة اصابة عمل لفئة العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى المكلفين بالخدمة العامة ولا يخرج من مجال تطبيقها غير معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة حيث ينتفع بالعلاوة الخاصة التى تقررت فى ذات الوقت لفئة العاملين.
2 - تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ومقتضى هذا الحكم زيادة قيمة جميع الحقوق المرتبطة بقيمة المعاش كمنحة الوفاة ونفقات الجنازة ومنحة زواج البنت والأخت ومنحة قطع معاش الابن والأخ.
3 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو عن المؤمن عليه عن الأجر الأساسى والإعانات والزيادات التى تضاف إليه فيما عدا اعانة العجز الكامل.
4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
5 - بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج يراعى استحقاق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
كما نصت المادة الثانية من المشروع على تقرير زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1997 تضاف لمعاش الأجر المتغير لمن يستحق المعاش اعتبارا من التاريخ المذكور. وذلك فى الحالات وبالشروط المنصوص عليها بهذه المادة.
وقد نصت المادة الثالثة من المشروع على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1997
وزيرة
التأمينات والشئون الاجتماعية
(دكتورة آمال عثمان)