قانون رقم 84 لسنة 1997
بشأن زيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1997 وفقا لأحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3 - تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/ 6/ 1997.
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
"يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة (9%) شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 174 لسنة 1993 اعتبارا من 1/ 7/ 1993
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 اعتبارا من 1/ 7/ 1994
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 1995 اعتبارا من 1/ 7/ 1995
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/ 7/ 1996
(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1997
ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح العام، أو فقد الجنسية، ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى:
1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (جـ) إلى (ز) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1).
وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى، وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1997.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 1997 م).
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
أحال الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب فى 25 من مايو 1997، إلى اللجنة مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى ذات اليوم حضره السادة:
- السيدة الدكتورة/ آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات.
- اللواء دكتور/ أحمد يحيى مدير إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعدل بالقوانين أرقام 133 لسنة 1980، 51 لسنة 1984، 114 لسنة 1987، 187 لسنة 1993، 87 لسنة 1996 بزيادة المعاشات العسكرية وبتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، فتبين للجنة أنه نظرا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع وتنفيذا للسياسة العامة للدولة وما أعلنته من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 10%، وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول وارتفاع الأسعار المستمر بالنسبة للعاملين بالدولة بصفة عامة وأفراد ورجال القوات المسلحة وأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة بصفة خاصة تحقيقا لمستوى أفضل لهم ولأسرهم وتمشيا مع مشروع القانون الخاص بزيادة المرتبات والمعاشات للعاملين المدنيين بالدولة وتنسيقا مع قانون التأمين الاجتماعى، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة متضمنا فى مادته الأولى، زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1997 بنسبة 10% وأن يعمل بالقانون اعتبارا من 30/ 6/ 1997 وذلك حتى يستفيد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم فى 1/ 7/ 1997 ولم تسير الزيادة المقررة على مستوى الدولة على مرتباتهم قبل انتهاء خدمتهم فى القوات المسلحة نظرا لعدم وجودهم فى الخدمة وقت تنفيذ الزيادة على المرتبات.
وقد اعتبر هذا المشروع بقانون هذه الزيادة جزءا من المعاشات وتسرى فى شأنهم جميع أحكامه، كما تستحق هذه الزيادة علاوة على الحد الأقصى المقرر للمعاش الأساسى.
وتضمنت المادة الثانية من هذا المشروع بقانون تعديل عناصر المعاش الاضافى بإضافة مقدار الزيادة المقررة إلى عناصر هذا المعاش إعتبارا من 30/ 6/ 1997 مع استبعاد الزيادة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وقدرها 20% من عناصر هذا المعاش لضمها إلى المرتبات الأساسية للعاملين بالقوات المسلحة إعتبارا من 1/ 7/ 1997.
كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع بقانون أن يسرى هذا القانون اعتبارا من 30/ 6/ 1997 ليتمشى هذا القانون مع قواعد انهاء الخدمة بالقوات المسلحة.
ونظرا لأن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعتمدون فى معيشتهم على ما يتقاضونه من معاشات تكاد تكون ثابتة المقدار لا تلاحق تزايد ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وازدياد نسبة التضخم، لذلك فإن اللجنة:
إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرافقة.
رئيس اللجنة
مهندس فتحى قوزمان
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 84 لسنة 1997
بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
صدرت توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة العمل على رفع المعاناه عن فئات الجماهير المختلفة.
لذا فلقد اتجهت الحكومة منذ عام 1987 إلى معالجة مشكلة انخفاض مستويات المعاشات عن طريق اجراء زيادة فى المعاشات من خلال تقرير زيادات بنسب محددة وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع.
ومن ثم فقد رؤى اعداد هذا المشروع فى ضوء القواعد الواردة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1984 والقانون رقم 114 لسنة 1987.
وفيما يلى أهم ما استحدثه المشروع من قواعد التعديلات:
أولا ك فى مجال زيادة المعاشات المستحقة:
نصت المادة الأولى بزيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1997 بنسبة (10%) من اجمالى المعاش الأساسى فى هذا التاريخ ليتمشى قانون الزيادة مع قوانين الخدمة داخل القوات المسلحة.
(المادة الثانية)
يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ، ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة المركزية.
(ج) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 178 لسنة 1993 اعتبارا من 1/ 7/ 1993
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 اعتبارا من 1/ 7/ 1994
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 25 لسنة 1995 اعتبارا من 1/ 7/ 1995
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 87 لسنة 1996
(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1997
ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1975 والقرارات المنفذه له، ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا "اضافيا" يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الاضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية.
ثانيا: فى مجال تعديل عناصر المعاش الاضافى:
قررت المادة الثانية بتعديل عناصر المعاش الإضافى وذلك باضافة العلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 30/ 6/ 1997 إلى عناصر المعاش الاضافى مع استبعاد الزيادة المقررة عام 1992 وقدرها 20% من عناصر هذا المعاش.
كما نصت المادة الثالثة بسريان أحكام هذا القانون اعتبارا من 1/ 7/ 1997 على أن يعمل بالمادة الثانية اعتبارا من 30/ 6/ 1997 ليتمشى هذا القانون مع قواعد إنهاء الخدمة بالقوات المسلحة.
ويتشرف كل من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى برفع مشروع القانون المرافق.
برجاء التكرم بالنظر فى احالته إلى مجلس الشعب وذلك فى حالة موافقة سيادتكم.
دكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية مشير/ حسين طنطاوى
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والانتاج الحربى