قانون رقم 3 لسنة 1955

باللائحة الأساسية لكلية الطيران

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القانون رقم 36 لسنة 1951 بإنشاء كلية الطيران الحربى؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يطلق على المعهد العالى لدراسة فنون الطيران الحربى "كلية الطيران" ويكون تابعا لرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية.

وتقوم كلية الطيران بإعداد ضباط ذوى كفاية فنية نظرية وعملية تؤهلهم للخدمة بالقوات الجوية.

وتقوم كذلك بإعداد الطيارين العسكريين بالشروط التى يقررها المجلس الأعلى للكلية.

 

مادة 2 - الهيئات التى تباشر تنظيم وإدارة كلية الطيران هى:

( أ ) المجلس الأعلى للكلية.

(ب) مجلس الكلية.

(ج) قائد الكلية.

مادة 3 - يؤلف المجلس الأعلى لكلية الطيران من:

 

رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية            رئيسا

رئيس هيئة الإداره الجوية        }

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}        أعضاء

رئيس هيئة العمليات الجوية

رئيس هيئة الشئون الفنية الجوية

كاتم أسرار حربية

مدير إدارة التدريب الجوى

قائد كلية الطيران

كبير معلمى الطيران

كبير معلمى العلوم        ويتولى سكرتيرية المجلس

وللمجلس أن يدعو الى حضور جلسات من ترى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم على ألا يكون لهم صوت فى المداولة.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسة كلما دعت ضرورة العمل.

ويدعى المجلس للانعقاد اذا طلب ذلك اثنان على الأقل من أعضائه كتابة مبينين فى طلبهم الأسباب التى تدعو لعقده والموضوعات التى تعرض عليه.

وتكون مداولات المجلس سرية ولا تعتبر صحيحة الا إذا حضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.

ويتول سكرتير المجلس تحرير محاضر الجلسات فى سجل يوقع عليه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون ويبلغ السكرتير هذه المحاضر الى قائد عام القوات المسلحة.

مادة 4 - ينظر المجلس الأعلى فى المسائل الآتية:

( أ ) التصديق على مشروع اللائحة الداخلية للكلية وعلى أى اقتراح بتعديلها.

(ب) التصديق على ميزانية الكلية ويكون ذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية.

(ج) تحديد عدد الطلبة المطلوبين للكلية فى بدء كل عام دراسى.

(د) إقرار السياسة العامة للتعليم بالكلية.

(هـ) الترشيح للمناصب الرئيسية فى الكلية.

(و) التصديق على مناهج الدراسة فى الكلية.

(ز) التصديق النهائى على اختيار طلبة الكلية حسب شروط الالتحاق المقررة.

مادة 5 - فيما عدا المسائل التى تقتضى إصدار قانون أو قرار من مجلس الوزارة بموجب هذا القانون أو أى قانون آخر، تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد تصديق قائد عام القوات المسلحة عليها.

مادة 6 - يؤلف مجلس الكلية من:

 

( أ ) قائد الكلية           رئيسا

(ب) كبير معلمى الطيران        }

}

}

}

}

}

}

}

}

}        أعضاء

(ج) كبير معلمى العلوم

(د) قائد جناح الكلية

(هـ) قائد الجناح الفنى

(و) أركان حرب الكلية  ويتولى سكرتيرية المجلس

ويجوز للمجلس أن يدعو الى حضوره من يرى الاستعانة بخبرتهم على ألا يكون لهم صوت فى المداولة.

وتتبع فيما يتعلق بدعوة مجلس الكلية للاجتماع وطريقة المداولة وإصدار القرارات وأعمال السكرتيرية، ما يتبع فيها بالنسبة الى المجلس الأعلى.

مادة 7 - ينظر مجلس الكلية فى المسائل الآتية:

( أ ) اقتراح أى تعديل فى اللائحة الداخلية:

(ب) وضع مشروع ميزانية الكلية.

(ج) الاقتراحات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم فى الكلية.

(د) ترشيح أعضاء هيئة التدريس فى الكلية من عسكريين ومدنيين.

(هـ) إقرار مناهج الدراسة فى الكلية وأى تعديلات فيها.

(و) اختبار واختيار الطلبة الناجحين فى الكشف الطبى من المتقدمين للكلية فى نواحى النشاط الثقافى والرياضى والذهنى والتحقق من مدى توافر الشروط الموضوعة فى طالب الالتحاق بالكلية.

(ز) تقدير الدرجات الإضافية التى تمنح للطلبة المتفوقين فى نواحى النشاط الثقافى والرياضى والنظامى بناء على اقتراح كبير معلمى العلوم.

(ح) النظر فى الاقتراحات التى يقدمها أحد أعضاء هيئة التدريس ويكون من شأنها السمو بالكلية ورفع مسئواها العلمى والرياضى والثقافى وعرض ما يقره منها على المجلس الأعلى للكلية.

(ط) النظر فى المسائل التى تحال اليه من المجلس الأعلى للكلية.

وفيما عدا ما يقتضى عرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه او إقراره تكون قرارات مجلس الكلية نافذة بعد التصديق عليها من رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية.

مادة 8 - يتولى قيادة الكلية ضابط طيار ويفضل من يكون من ذوى الخبرة فى تعليم الطيران.

مادة 9 - يمثل الكلية قائدها ويشرف على شئونها التعليمية والإدارية ويرأس مجلسها وهو المسئول عن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى. وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات اللازمة لاستقرار حالة الضبط والربط فى الكلية.

مادة 10 - يمنح وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى الكلية وتصديق قائد عام القوات المسلحة، درجة بكالوريوس فى الطيران لخريجى الكلية.

وتمنع هذه الدرجة لطيارى القوات الجوية من خريجى معاهد تعليم الطيران العسكرية الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون وتمنح كذلك للمصرين من خريجى كليات الطيران الأجنبية المعادلة الذين يوفدون فى بعثات رسمية.

ويعين وزير الحربية بقرار منه، كليات الطيران الأجنبية التى تعتبر معادلة لكلية الطيران.

مادة 11 - تشمل الدراسة فى كلية الطيران المواد الآتية:

( أ ) المجموعة الأولى "الطيران العملى":

(1) الطيران العام.

(2) طيران الملاحة الجوية.

(3) الطيران الآلى.

(ب) المجموعة الثانية "علوم الطيران":

(1) نظرية الطيران.

(2) ميكانيكا الطيران.

(3) أجسام وعدادات الطيران.

(4) الأرصاد الجوية.

(5) الملاحة الجوية.

(6) قوانين الملاحة الجوية.

(7) التسليح.

(8) اللاسلكى والرادار.

(9) العمليات الجوية.

(10) طب الطيران وعلم النفس العسكرية:

(11) الرياضة.

(ج) المجموعة الثالثة "العلوم العسكرية".

(1) القانون العسكرى.

(2) التنظيم والإدارة.

(3) تعليم المشاة.

(4) الأسلحة الصغيرة.

(5) التربية البدنية.

(6) التكتيك.

(7) الطبوغرافيا.

(8) الهندسة العسكرية.

(9) الجغرافيا العسكرية.

(د) المجموعة الرابعة "اللغات والقوانين".

(1) اللغة الانجليزية.

(2) اللغة العبرية.

(3) القانون العام.

وتوزيع هذه المواد على سنى الدراسة وكذلك الدرجات المخصصة بموجب "كراسة المناهج" المعتمدة من المجلس الأعلى للكلية.

ويجوز للمجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية، إضافة مواد أخرى إلى بعض هذه المواد أو حذف بعضها.

مادة 12 - مدة الدراسة فى الكلية ثلاث سنوات.

ويمتحن الطلبة فى آخر كل سنة دراسية فى المواد المقررة دراستها أثناء السنة الأولى ولا ينقل الطالب من فرقة الى الفرقة التى تليها إلا اذا نجح فى امتحانها، ويمنح الطلبة الناجحون فى امتحان القسم النهائى شارة الطيران ودرجة بكالوريوس الطيران طبقا لما هو وارد فى المادة 10

ويجوز فى حالة الضرورة العسكرية الملحة، عدم التقيد بأحكام هذه المادة بناء على قرار من المجلس الأعلى على أن يصدق عليه قائد عام القوات المسلحة.

مادة 13 - يجوز للمجلس الأعلى أن يقرر عقد امتحان خاص قبل بدء السنة الدراسية التالية لمن يرسب من الطلاب فى امتحان مادة أو أكثر من مواد المجموعات الثانية والثالثة والرابعة وكذا لمن تخلف عن حضور امتحان مادة أو أكثر من مواد هذه المجموعات لسبب قهرى يقره مجلس الكلية وبشرط أن يكون الطالب حائزا على شروط دخول الامتحان المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية، ويكون ترتيب الناجحين فى هذا الامتحان تاليا لترتيب الناجحين فى دور الامتحان العادى.

مادة 14 - يفصل كل طالب يرسب فى الفرقة الواحدة سنتين دراسيتين متتاليتين.

مادة 15 - يعتمد قائد الكلية نتائج امتحانات النقل من قسم إلى آخر، أما نتائج امتحانات القسم النهائى فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها قائد عام القوات المسحة.

مادة 16 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطلبة هى:

( أ ) الخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والأخلاق

(ب) الجزاءات الصغرى وتشمل الطوابير الإضافية والتفتيش بالهيئة السفرية لمدة أقصاها عشرة أيام والحرمان من الإجازات والتكدير الشديد لضابط الصف.

(ج) حجز القشلاق لمدة أقصاها ثمانية وعشرون يوما

(د) الزنزانة لمدة لا تزيد على 168 ساعة.

(هـ) تنزيل ضباط الصف الى درجة أدنى أو الى درجة طالب.

(و) الإنذار بالفصل النهائى من الكلية.

(ز) تأخير الأقدمية فى كشف الناجحين فى أول امتحان تال لتوقيع الجزاء.

(ح) الحرمان من التقدم للامتحان التالى لتوقيع الجزاء.

(ط) التنزيل الى قسم أو أكثر أدنى من القسم الدراسى للطالب.

(ى) الفصل النهائى من الكلية ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد من جديد بالكلية أو بأية كلية عسكرية أخرى.

ويلحق بالعقوبات الواردة بالفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و)، عقوبة تبعية هى الخصم من الدرجات المخصصة للاخلاق طبقا للقواعد التى تقرر بالأوامر المستديمة للكلية.

ويجوز توقيع عقوبتين على جريمة واحدة.

وتنشر هذه العقوبات التأديبية وفقا للاوضاع العسكرية.

مادة 17 - تعتبر على الأخص جرائم تأديبية:

( أ ) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها المستديمة، وكل امتناع بغير مبرر مقبول عن حضور الدروس والتمرينات والأعمال التى يكلف بها الطالب.

(ب) كل غش فى الامتحان أو شروع فيه أو مساعدة الغير على الغش

مادة 18 - إذا وقعت على الطالب عقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائى مشمول بالنفاذ فانه من الكلية فصلا نهائيا كما يجوز فصل كل طالب يحصل على أقل من 25% من مجموع الدرجات المخصصة للمواظبة والأخلاق.

مادة 19 - الهيئات التى توقع العقوبات التأديبية هى:

(أولا) قائد الكلية:

وله توقيع العقوبات المذكورة فى الفقرات الخمس الأولى من المادة 16 وله أن يفوض غيره من ضباط الكلية فى توقيع كل أو بعض هذه العقوبات حسب ما يرد بالأوامر المستديمة للكلية.

(ثانيا) مجلس الكلية:

وله توقيع العقوبات المذكورة فى الفقرات و، ز من المادة 16

ويجب قبل توقيع العقوبات الواردة فى الفقرة السابقة، أن يحقق الاتهامات إما ضابط من الكلية يعينه قائدها أو مجلس من ضباطها يأمر بتشكيله ذلك القائد على أنه فى حالة التلبس يجوز توقيع العقوبة بدون إجراء تحقيق.

(ثالثا) المجلس الأعلى:

وله توقيع العقوبات المذكورة فى الفقرات ح، ط، ى من المادة 16 على أن يحقق الاتهامات قائد الكلية أو مجلس خاص يأمر بتشكيله ذلك القائد.

ولا تكون القرارات التأديبية الصادرة من المجلس الأعلى بالفصل النهائى من الكلية نافذة إلا بعد اعتمادها من قائد عام القوات المسلحة.

مادة 20 - يجرى الكشف الطبى سنويا على طلبة كلية الطيران ويستبعد كل طالب يفقد شروط اللياقة الطبية أثناء مدة الدراسة.

مادة 21 - للطالب الذى يتضح عدم قابليته لتعليم الطيران الأولوية فى الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية الأخرى حسب شروط الكلية المنقول اليها.

مادة 22 - لقائد عام القوات المسلحة بناء على توصية المجلس الأعلى أن يلحق بالكلية طلبة من حملة الدرجات والدبلومات الجامعية، وتعد لهم دراسات خاصة ويعفون من شرط السن أو أى شرط آخر يرى المجلس الأعلى إعفاءهم منه.

مادة 23 - لوزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى، أن يلحق بالكلية طلبة من غير المصريين تعد لهم دراسات خاصة وتطبق عليهم جميع الشروط الخاصة بالطلبة المصريين فيما عدا نفقات التعليم التى يقترحها المجلس الأعلى لكلية الطيران.

مادة 24 - تكون لكلية الطيران لائحة داخلية تصدر بمرسوم بعد التصديق على مشروعها من المجلس الأعلى ومن قائد عام القوات المسلحة وتبين هذه اللائحة ما يأتى:

( أ ) شروط وإجراءات قبول الطلبة فى الكلية.

(ب) نظام الدراسة والامتحانات فى الكلية.

(ج) رسوم القيد التى يؤديها الطلبة وكيفية أدائها وأحوال الإعفاء منها أو من بعضها.

(د) القواعد الواجب اتباعها فى الشئون الهامة الخاصة بالإدارة والتعليم.

مادة 25 - يلغى القانون رقم 36 لسنة 1951 الخاص بإنشاء كلية الطيران الحربى.

مادة 26 - على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 1 جمادى الأولى سنة 1374 (5 يناير سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 3 لسنة 1955

 

صدر القانون رقم 36 لسنة 1951 بإنشاء كلية الطيران الحربى - وقد ظهرت الحاجة ماسة إلى تعديله لمواجهة اتساع نطاق العمل فى هذه الكلية لتخريج الدفعات المتتالية من الطيارين للقوات الجوية ولايجاد التناسق بين قوانين ولوائح الكليات العسكرية.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق بما يحقق هذه الأغراض ورؤى فى هذا المشروع أن تكون الهيئات التى تشرف على إدارة وتنظيم الكلية ثلاثا بدلا من اثنتين فأضيف اليهما المجلس الأعلى للكلية.

ولما كانت الكلية تخرج ضباطا وضباط صف طيارين للخدمة فى وحدات القوات الجوية حسب احتياجاتها فقد رؤى أن يشكل المجلس الأعلى من عناصر لها إلمام بحاجة القوات الجوية وإمكانياتها وممن لهم القدرة على إجابة مطالب الكلية المختلفة حتى يمكن تنفيذ السياسة العامة للتعليم فيها.

ولما كانت القوات الجوية هى إحدى القوى الثلاث التى تتكون منها القوات المسلحة فقد نص على ألا تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة إلا بعد تصديق قائد عام القوات المسلحة - وقد شكل مجلس إدارة الكلية من الأشخاص المسئولين عن إدارتها وهم قائدها وكبيرا معلمى الطيران والعلوم وقواد الأجنحة المسئولون عن سد طلبات التعليم فى الكلية كما حدد اختصاص كل من المجلس الأعلى ومجلس الكلية بحيث يضع المجلس الأعلى السياسة العامة ويقوم مجلس الكلية بالتنفيذ الفعلى فى حدود السياسة المرسومة.

وقد عدلت المواد التى تدرس فى الكلية لتتمشى مع التقدم السريع المستمر فى الطيران وعلومه الحديثة لكفالة مرونة توزيع الدروس والمحاضرات فقد ترك أمر تنظيمه لكراسة مناهج الدراسة فى الكلية.

ونظرا لما تقتضيه الضرورة العسكرية الملحة خول المشروع المجلس الأعلى للكلية الحق فى تخفيض مدة الدراسة بدون أى مساس بمستوى الطيران ويصدر المجلس بذلك قرارا يصدق عليه قائد عام القوات المسلحة.

ونظرا لما يتكلفه تعليم الطيران من تكاليف باهظة فقد رؤى عقد امتحان خاص (دور ثان) لمن يرسب من الطلاب فى امتحان مواد الطيران النظرية وكذلك لمن يتخلف عن حضور الامتحان التحريرى لسبب قهرى يقره مجلس إدارة الكلية متى كان حائزا على شروط دخول الامتحان على أن يكون ترتيب الناجحين فى هذا الامتحان الخاص (الدور الثانى) تاليا لآخر الناجحين فى الدور العادى وترك تنظيم شروط دخول الامتحان الخاص (الدور الثانى) للائحة الداخلية للكلية.

ولا يجاد التناسق بين الكليات العسكرية المختلفة تضمن المشروع النص على العقوبات التأديبية المماثلة لتلك المقررة فى الكليات العسكرية الأخرى.

ولما كان الكشف الطبى يجرى سنويا على طيارى القوات الجوية وكان طالب الطيران كغيره من الطيارين معرضا لعدم اللياقة طبيا خلال مدة الدراسة فقد تقرر أن يجرى الكشف الطبى على طلبة الكلية وأن يستبعد غير اللائق منهم.

ونظرا لاتساع العمل بالقوات الجوية وظهور الحاجة الملحة لاستخدام مهندسين وأطباء طيارين فقد خول المشروع قائد عام القوات المسلحة الحق فى ان يلحق بالكلية طلبة من الحاصلين على درجات جامعية بناء على توصية المجلس الأعلى وتعد لهم دراسات خاصة ويعفون من شرط السن أو أى شرط آخر يرى المجلس الأعلى إعفاءهم منه.

وترك تنظيم شروط قبول الطلبة فى الكلية إلى اللائحة الداخلية حتى تكون تلك الشروط من المرونة بحيث يمكن تعديلها وفقا لاحتياجات القوات الجوية وما يظهره العمل من حاجة إلى التعديل.

وتتشرف وزارة الحربية بعرض المشروع على مجلس الوزراء فى الصيغة التى ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.

 

وزير الحربية