قانون رقم 224 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936
بإعادة تنظيم الجامع الأزهر
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 75 و76 و103 و104 من المرسوم بقانون المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 75 - تنقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين وتقسم المواد فى كل سنة من سنى الدراسة الى مجموعتين "أ" و"ب" ويبين فى لائحة الامتحانات كيفية توزيع مواد الدراسة على الفصلين ويمتحن الطالب فى نهاية الفصل الدراسى الأول فى المواد التى تدرس فى هذا الفصل.
ويمتحن فى نهاية الفصل الدراسى الثانى فى مواد هذا الفصل وفيما رسب فيه من مواد الفصل الأول وينقل الى السنة التالية اذا نجح فى مواد الفصلين وفى المجموع أو كان رسوبه فيما لا يزيد على مادتين وفى هذه الحالة يمتحن فى نهاية الفصل الدراسى الأول من السنة التالية فيما رسب فيه وفى المجموع مع مواد هذا الفصل على ألا ينقل الى السنة الثلاثة الا من نجح فى مواد السنتين الأولى والثانية والمجموع فى كل منهما ولا يمنح الشهادة العالية الا من نجح فى مواد السنتين الثالثة والرابعة والمجموع فى كل منهما.
واذا نقصت درجات المجموع عن نهايتها الصغرى فلا يسمح للطالب أن يمتحن فى أكثر من مادتين لاستيفاء هذا النقص".
"مادة 76 - يكون لامتحان الشهادات العالية والعالمية مع الإجازة دور ثان يحدد موعده شيخ الجامع الأزهر ويسمح بدخوله للفئات الآتية:
( أ ) الراسبون فى مادة أو مادتين من مواد السنة النهائية ويمتحنون فيما رسبوا فيه.
(ب) الراسبون فى مادة أو مادتين متخلفتين من مواد السنة السابقة ويمتحنون فى المادة أو المادتين المتخلفتين.
(ج) المتخلفون عن الامتحان كله أو بعضه بعذر مقبول بشرط ألا يكون الطالب قد رسب فى أكثر من مادتين من المواد التى أدى الامتحان فيها وهؤلاء يمتحنون فى جميع المواد إلا إذا كان الطالب قد تخلف فى مادة واحدة أو مادتين فقط أو تخلف فى مادة واحدة ورسب فى مادة أخرى فيسمح له بتأدية الامتحان فيما تخلف عنه وما رسب فيه من المواد فقط".
"مادة 103 - يعقد امتحان النقل والشهادات على دورين أحدهما فى نهاية السنة الدراسية والثانى قبل افتتاح السنة التالية فى المواعيد التى يحددها شيخ الجامع الأزهر. وينقل الطالب إذا نجح فى جميع المواد أو رسب فى مادة واحدة بشرط ألا يكون قد نقل مع رسوبه فى تلك المادة ذاتها فى السنة السابقة وهذه الرخصة لا تمنح فى الدور الثانى إلا لمن دخل الامتحان فى جميع المواد".
"مادة 104 - يباح الدخول فى امتحان الدور الثانى للفئات الآتية:
( أ ) الراسبون فى مادة واحدة سبق رسوبهم فيها فى امتحان السنة السابقة.
(ب) الراسبون فى مادتين اثنتين.
وهاتان الفئتان تمتحنان فيما رسبتا فيه.
(ج) الطلبة الذين تقدموا لامتحان الدور الأول وتخلفوا بعذر مقبول عن تأديته فى جميع المواد أو فى بعضها وتسرى على هذه الفئة الأحكام المبينة فى الفقرة (ج) من المادة 76".
مادة 2 - يلغى ما يخالف أحكام المادة السابقة من نصوص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه.
مادة 3 - ينقل طلبة الكليات وأقسام الإجازات الراسبون فى مادة أو مادتين فى العامين الدراسيين 1953 - 1954 و1954 - 1955 إلى السنة التالية على أن يؤدوا الامتحان فيما رسبوا فيه مع مواد الامتحان التالى، كما ينقل طلبة المعاهد الراسبون فى مادة واحدة فى العام الدراسى 1953 - 1954 على أن يؤدوا الامتحان فيما رسبوا فيه مع مواد الامتحان التالى.
مادة 4 - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية عدا أحكام المادة (75) المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون فيعمل بها ابتداء من العام الدراسى 1955 - 1956
صدر بديوان الرياسة فى 27 شبعان سنة 1374 (20 أبريل سنة 1955)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 224 لسنة 1955
صدر القانون رقم 23 لسنة 1955 معدلا لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936:
( أ ) وتناول هذا التعديل المادة 75 ونص فيها على أن الطالب ينقل الى السنة التالية اذا نجح فى جميع مواد الفصلين (الفترتين) وسكت عن النجاح فى المجموع مع أنه ينبغى ألا ينقل الطالب الى السنة التالية الا اذا نجح فى المواد وفى المجموع.
وتلافيا لهذا فقد اقترح تعديل المادة 75 بالنص المبين فى المشروع حتى تكون وافية بالغرض المطلوب.
وكذلك سكت التعديل عن الطالب الذى نجح فى علوم السنة النهائية ورسب فى مادة أو مادتين متخلفتين من السنة السابقة كما سكت عن الطالب الذى رسب فى مادة أو مادتين من مواد السنة النهائية مع أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية وافق على قواعد جاء فيها:
1 - اذا نجح طالب السنة الرابعة فى مواد السنة الرابعة ورسب فى مواد متخلفة من السنة السابقة يتقدم للامتحان فى السنة التالية فيما تخلف فيه.
2 - طالب السنة الرابعة الذى يرسب فى مادة أو مادتين من موادها يمتحن فيما رسب فيه ولا يعطى إلا تقدير مقبول إلا اذا رغب فى الامتحان فى جميع المواد فيعطى التقدير الذى يستحقه.
3 - اذا رسب طالب السنة الرابعة فى أكثر من مادتين يعيد السنة الرابعة دراسة وامتحانا؛ وتطبيقا لهذه القواعد على طلاب الكليات الأزهرية فقد رئى استبدال المادة 76 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بالنص الموضح فى المشروع.
(ب) وكذلك تناول التعديل الصادر به القانون رقم 23 لسنة 1955 المادة 103 من قانون الأزهر فنص على أن امتحان النقل فى المعاهد يكون من دور واحد وكان ذلك على وفق ما جاء فى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوى فى الوزارة.
ولكن المادة الثامنة من هذا القانون (211 لسنة 1953) عدلت فجعلت لامتحان النقل دورا ثانيا يباح دخوله للراسبين فى مادة واحدة سبق رسوبهم فيها فى امتحان السنة السابقة والراسبين فى مادتين اثنتين والمتخلفتين بأعذار مقبولة.
وعلى وفق هذا التعديل الذى أدخل على القانون رقم 211 لسنة 1953 اقترح الأزهر تعديل المادتين 103 و104 حتى لا يحرم طالب المعاهد الدينية من دور ثان فى امتحان النقل.
هذا وقد عرض المشروع المرافق على لجنة مثلت فيها وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وانتهت اللجنة من اقرار المشروع المرافق بالاجماع وانى أتشرف برفع مشروع القانون المرافق بالصيغة التى ارتآها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
رئيس مجلس الوزراء