قانون رقم 40 لسنة 1956

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936

بإعادة تنظيم الجامع الأزهر

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 75 و76 و104 من المرسوم بقانون المشار اليه النصوص الآتية:

"مادة 75 - تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين وتقسم المواد فى كل سنة من سنى الدراسة إلى مجموعتين ( أ ) و(ب) ويبين فى لائحة الامتحانات كيفية توزيع مواد الدراسة على الفصلين. ويمتحن الطالب فى نهاية الفصل الدراسى الأول فى المواد التى تدرس فى هذا الفصل. ويمتحن فى نهاية الفصل الدراسى الثانى فى مواد هذا الفصل وفيما رسب فيه من مواد الفصل الأول. وينقل إلى السنة التالية إذا نجح فى مواد الفصلين أو كان رسوبه فيما لا يزيد على مادتين إذا كان عدد المواد لا يزيد على ثمان، أو كان رسوبه فيما لا يزيد على ثلاث إذا كان عدد المواد يزيد على ثمان، وفى كلتا الحالتين يمتحن فى نهاية الفصل الدراسى الأول من السنة التالية فيما رسب فيه مع مواد هذا الفصل على ألا ينقل إلى السنة الثالثة إلا من نجح فى مواد السنتين الأولى والثانية؛

ولمن رسب فى امتحان السنة الثانية فيما لا يزيد على مادتين أو ثلاث على التفصيل الوارد فى الفقرة السابقة أن يتابع الدراسة فى الفصل الأول من السنة الثالثة على ألا يسمح له بأداء امتحان هذا الفصل الا بعد نجاحه فيما كان راسبا فيه فى امتحان يعقد قبل امتحان الفصل الدراسى الأول - فإذا رسب فى هذا الامتحان اعتبر معيدا فى السنة الثانية وامتحن فيما رسب فيه فى نهاية الفصل الدراسى التالى؛

ولا يمنح الشهادة العالية إلا من نجح فى مواد السنتين الثالثة والرابعة".

"مادة 76 - يكون لامتحان الشهادات العالية والعالمية مع الإجازة دور ثان يحدد موعده شيخ الجامع الأزهر ويسمح بدخوله للفئات الآتية:

( أ ) الراسبون فى مواد السنة النهائية أو فى مواد متخلفة من السنة السابقة إذا كان مجموعها لا يزيد على مادتين أو ثلاث على التفصيل الوارد فى المادة السابقة. ويمتحنون فيما رسبوا فيه؛

(ب) المتخلفون بعذر مقبول على النحو الآتى:

(أولا) المتخلفون عن مواد الامتحان كلها ويمتحنون فيها؛

(ثانيا) المتخلفون عن بعض مواد الامتحان ولم يرسبوا فى أكثر من مادتين أو ثلاث على التفصيل السابق من المواد التى أدوا الامتحان فيها. ويمتحنون فيما تخلفوا عنه أو رسبوا فيه".

مادة 104 - يباح الدخول فى امتحان الدور الثانى للفئات الآتية:

( أ ) الراسبون فى مادة واحدة سبق رسوبهم فيها فى امتحان السنة السابقة؛

(ب) الراسبون فى مادتين اثنتين؛

وهاتان الفئتان تمتحنان فيما رسبتا فيه؛

(ج) المتخلفون بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول كله أو بعضه ويمتحنون فى جميع المواد إلا إذا كان الطالب قد تخلف فى مادة واحدة أو مادتين فقط أو تخلف فى مادة ورسب فى أخرى فيمتحن فيما تخلف عنه وما رسب فيه".

مادة 2 - يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه مادة جديدة برقم 75 مكررا نصها كالآتى:

"الراسب فى أى مادة فى امتحان شهادة العالمية من درجة أستاذ يعاد امتحانه فى جميع مواد الامتحان، وفيما عدا ذلك لا يعاد امتحان الطالب فى المادة التى سبق نجاحه فيها إن لم يكن قد مضى على ذلك أكثر من عام دراسى واحد.

مادة 3 - ينقل إلى السنة التالية طلبة الكليات وأقسام الإجازات الراسبون فى العام الدراسى 1954 - 1955 فى ثلاث مواد إذا كانت مواد لدراسة تزيد على ثمان على أن يؤدوا الامتحان فيما رسبوا فيه مع مواد الامتحان التالى.

مادة 4 - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 3 رجب سنة 1375 (15 فبراير سنة 1956)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 40 لسنة 1955

 

صدر القانون رقم 224 لسنة 1955 معدلا لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 باعادة تنظيم الجامع الأزهر. وقد تناول هذا التعديل المادة 75 فأجاز نقل الطالب الذى يرسب فى مادة أو مادتين الى السنة التالية على أن يمتحن فيما رسب فيه فى نهاية الفصل الدراسى الأول منها.

ولما كان التعديل الأخير الذى تناول نظام الامتحانات فى الجامعات المصرية قد أجاز نقل الطالب الى السنة التالية اذا رسب فى ثلاث مواد اذا كان عدد مواد الدراسة يزيد على ثمان كما أنه لم يجعل للمجموع درجة يتوقف عليها نجاح الطالب فقد رؤى تعديل المادة 75 بادخال هذين الحكمين على نظام الامتحانات بالجامع الازهر وذلك تحقيقا للمساواة بين طلاب الجامعات وطلاب الأزهر والتى استهدفتها جميع التعديلات الأخيرة التى وردت على المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936. وقد استتبع هذا الحكم إدخال بعض التعديلات على المادتين 76 و104 المنظمتين للامتحانات بالجامع الأزهر بما يتفق وهذا الحكم.

كما رؤى ايضا أعمالا لهذه التسوية بين طلاب الأزهر وطلاب الجامعات التيسير على الراسبين منهم بقصر امتحانهم على المواد التى رسبوا فيها فيما عدا طلاب شهادة العالمية من درجة أستاذ فأن من يرسب منهم فى مادة يجب أن يمتحن فى جميع المواد اذا أن هذه الدراسة تماثل الدراسة العليا بالنسبة للانظمة الجامعية وقد استحدث هذا الحكم بالنص عليه فى مادة جديدة برقم 75 مكررا وهو ما تضمنته المادة الثانية من هذا المشروع.

وقد أوردت المادة الثالثة حكما مضمونه تطبيق المادة "75" معدلة على طلبة الكليات وأقسام الأجازات الراسبين فى العام الدراسى السابق 1954 - 1955 فى ثلاث مواد إذا كانت مواد الدراسة تزيد على ثمان حتى يستفيدوا منه فى امتحانهم المقبل.

وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.

ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرضه للتفضل بالموافقة عليه وإصداره،

 

رئيس مجلس الوزراء