قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 73 لسنة 1959
فى شأن تشكيل مجلس فرع جامعة القاهرة بالخرطوم
وسلطات وكيل الجامعة المختص بإدارة الفرع
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يكون لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم مجلس يشكل على الوجه الآتى:
(1) وكيل جامعة القاهرة المختص بإدارة الفرع وله رئاسة المجلس.
(2) عمداء كليات الفرع.
مادة 2 - يختص هذا المجلس بالنظر فى مسائل الفرع قبل عرضها على مجلس جامعة القاهرة ويباشر اختصاصات مجلس الجامعة فى المسائل الآتية:
(1) تنظيم الدروس والمحاضرات والأشغال العملية وتوزيعها بين القائمين بها فى كليات الفرع.
(2) تعيين مواعيد الدراسة والامتحان والعطلة بكليات الفرع.
(3) تنظيم الامتحانات وتأليف لجان الممتحنين فى الكليات المختلفة.
(4) ندب أعضاء هيئة التدريس محليا للجامعات والمعاهد العالية.
(5) تتبع النشاط العلمى للكليات التابعة له والتنسيق بين الدراسات، والبحوث القائمة بها.
(6) تنظيم البحث العلمى وتوفير الامكانيات اللازمة له.
(7) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب.
مادة 3 - يمثل وكيل جامعة القاهرة المختص بادارة فرع الخرطوم كليات الفرع فى مجلس الجامعة.
ويتولى اختصاصات مجالس الكليات إلى أن يتم تشكيلها، ويعتبر مجلس الكلية قائما اذا بلغ عدد أعضائه ثلاثة من بينهم أستاذ ذو كرسى على الأقل.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1378 (17 مارس سنة 1959)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 73 لسنة 1959
نظرا للتوسع الذى تم فى فرع جامعة القاهرة بالخرطوم واستكمال سنوات الدراسة فى فروع الكليات الثلاث بها وهى الآداب والحقوق والتجارة.
ولما وجد أن المصلحة تقضى باستقلال هذه الفروع عن أصولها من كليات جامعة القاهرة بحيث يكون كل فرع كلية مستقلة عن الكلية المناظرة لها فى الجامعة ويتكون من المجموع وحدة تتبع جامعة القاهرة.
فقد استلزم هذا الإجرام إنشاء مجلس مشترك لهذه الكليات للنظر فى المسائل الخاصة بها قبل عرضها على مجلس جامعة القاهرة، على أن يباشر اختصاصات مجلس الجامعة فى بعض المسائل التى تتعلق بشئون الطلاب والنظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العملية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات وتتبع النشاط العلمى وتنظيم البحوث العلمية والتنسيق بينها فى الكليات التابعة للفرع.
ولما كان أعضاء هيئة التدريس فى كليات الفرع لم يستكملوا بعد فقد رؤى تشكيل مجلس لكل كلية بالفرع على وجه يختلف بعض الشيء عن تشكيله فى كليات الجامعة بالقاهرة، كما رؤى وضع نص يخول وكيل الجامعة المنوط به إدارة الفرع تولى سلطات بعض المجالس التى لم يتم تشكيلها على الوجه المبين فى المشروع.
وقد رؤى الاكتفاء بتمثيل كليات الفرع فى مجلس جامعة القاهرة بوكيل الجامعة.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون الخاص بذلك على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير التربية والتعليم