قانون رقم 5 لسنة ١٩٩٢

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تكساكو للاستكشاف وادى النيل إنك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أسيوط - صعيد مصر

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تكساكو للاستكشاف وادى النيل انك بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أسيوط - صعيد مصر وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

( المادة الثانية )

تكون للقواعد والأجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبسم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ..

صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ١٢ يناير سنة ۱۹۹۲ م .

 

 ( حسنى مبارك )

 

 

اتفاقية التزام

للبحث عن البترول واستغلاله

بين

جمهورية مصر العربية

والهيئة المصرية العامة للبترول

وتكساكو للاستكشاف وادى النيل إنك.

TEXACO EXPLORATION NILE VALLEY INC.

في منطقة أسيوط صعيد مصر . ج . م . ع .

 

تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ــــــــــ من شهر ــــــــــ سنة        ١٩ بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية ( ويطلق عليها فيما يلى « ج م ع » أو " الحكومة » ) ، والهيئة المصرية العامة للبترول ، وهي شخصية قانونية أنشأت بموجب القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٥٨ بما أدخل عليه من تعديل ( ويطلق عليها فيما يلي « الهيئة » ) ، وشركة تكساكو للاستكشاف وادى الذيل انك وهي شركة مؤسسة و قائمة طبقاً لقوانين ليبيريا ( ويطلق عليها فيما يلى « تكساكو » أو « المقاول » ) .

 

تقرر الآتي

حيث إن الدولة تمتلك جميع المعادن ، بما فيها البترول ، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج . م . ع . بما في ذلك المياه الأقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الأقليمية.

وحيث إن الهيئة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحق « أ » والمدينة بشكل تقريبي في الملحق «ب» المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها .

وحيث إن تكساكو توافق على أن تتحمل التزاماتها المنصوص عليها فيما يلى بصفتها مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة .

وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية .

وحيث إنه يجوز لوزير البترول والثروة المعدنية بموجب أحكام القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة ، ومع تكساكو باعتبارها مقاولاً في المنطقة .

لذلك ، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت .

 

( المادة الأولى )

تعريفات

 

( أ )  " البحث " يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوى وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة ، وحفر الآبار الضحلة التفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك ، وشراء أو الحصول على الامدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك ، وذلك كله وفقاً لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة، ويقصد بالفعل " يبحث " القيام بعمليات البحث .

( ب )  " التنمية " تشمل ، على سبيل المثال رئيس الحصر ، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج للعمل والميزانيات التقديرية المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ :

1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر .

2- وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لانتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته واختزانه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده ،

3- والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (۱) و (۲) .

( ج )  " البترول » معناه الزيت الخام المسائل على اختلاف كثافته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها ويحتفظ بها بطريقة أخرى من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية . وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها .

( د )  " الزيت المقام السائل " أو " الزيت الخام " أو " الزيت " معناه أي هیدروکربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل، وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة سنين (٦٠) فهرنهيت و ضغط جوي يسارى ١٤,٦٥ رطل على البوصة المربعة وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف .

( هـ )  " الغاز " هو الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة ( بخلاف الزيت الخام السائل ) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف بعد فصل غاز البترول السائل "LPG" .

( و )  " غاز البترول السائل " "LPG"  يعنى غير البترول السائل والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة .

( ز )  " البرميل " يتكون من اثنين وأربعين (٤٢) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلاً على درجة حرارة ستين ( ٦٠ ) فهرنهيته .

( ح ) 1- " بئر الزيت التجارية " معناها أول بتر في أى تركيب جيولوجي يتضح بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (۳۰) يوماً متوالية كلما كان ذلك عملياً ، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية ، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة ، أنها قادرة على الانتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ثلاث آلاف (۳۰۰۰) برميل من الزيت في اليوم (ب / ي) ، ويكون تاريخ اكتشاف " بئر الزيت التجارية " هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقاً لما سبق .

2- " بئر الغاز التجارية " معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح ، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (۲۰) يوماً متوالية كلما كان ذلك عملياً ، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الأنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية ، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة ، أنها تستطيع الانتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشرة (١٥) مليون قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم . ويكون تاريخ إكتشاف " بئر الغاز التجارية " هو تاريخ اختبار ذلك البئر وإكمالها وفقاً لما سبق .

( ط ) " ج . م . ع " معناها جمهورية مصر العربية .

( ی ) « تاريخ السريان » يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية

( ك ) 1-  " السنة " معناها فترة إثنى عشر (۱۲) شهراً حسب التقويم الميلادي .

2- " السنة التقويمية " معناها فترة إثنى عشر (۱۲) شهراً حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر .

( ل ) " السنة المالية " معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج . م . ع .

( م ) " السنة الضريبية " معناها فترة اثنى عشر (۱۲) شهراً طبقا لقوانين ولوائح م . م . ع ..

( ن ) " الشركة التابعة " معناها الشركة :

1-    التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفافية ، أو

2-    التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية ، أو

3-    التى تكون أسهم رأسمالها المخولة الأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة النفس تلك الشركة .

( س ) « قطاع بحث » یعنی مساحة نقاطها الركنية مطابقة الثلاث (۳) دقائق × ثلاث (۳) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا النظام الإحداثيات الدولي ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » .

( ع ) " قطاع تنمية " يعنى مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الأحداثيات الدولي ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القائمة المنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » .

( ف ) " عقد ( عقود ) تنمية " يعنى قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيب جيولوجي قادر على الانتاج ، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة ( ۱ ) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقاً النظام الإحداثيات الدولي ، كلما أمكن ذلك ، أو للحدود القادمة المنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق « أ » .

( ص ) " اتفاقية " تعنى اتفاقية الالتزام هذه وملاحتها .

 ( ق ) " عقد بيع غاز " يعنى عقداً مكتوبة بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة (بصفتها مشتريا) ويحتوى على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ) .

( ز ) " القدم المكعب القياسي " ( إس سي إف ) يعنى كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي ١٤,٦٥ رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (٥٦٠ ف ) .

 

( المادة الثانية )

ملاحق الاتفاقية

الملحق « أ » عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بـ «المنطقة» .

الملحق « ب » عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم 1 : ۲,۰۰۰,۰۰۰ نبين المنطقة التى تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق « أ » .

الملحق « ج » صبغة خطاب ضمان يقدمه المقاول قبل توقيع وزير البترول والثروة المعدنية بيوم واحد على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ مليونين ومأتين وخمسين ألفا ( ٢,٢٥٠,٠٠٠) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للسنتين (۲) الأوليين من فترة البحث الأولية. وفى حالة ما إذا اختار المقاول ألا يتخلى عن كل المنطقة وفقا للمادة الخامسة فقرة (ب) من هذه الاتفاقية وأن يستمر للسنة الثالثة من فترة البحث الأولية فانه يجب على المقاول أن يصدر ويقدم خطاب ضمان مماثل لهذا الامتداد في اليوم الذي يختار فيه الاستمرار للسنة الثالثة من فترة البحث الأولية بمبلغ اضافي قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ( ۳,۹۰۰,۰۰۰) دولار أمريكي ، في حالة ما إذا قام المقاول بعد فترة البحث الأولية لفترة اضافية مدتها سنتين (۲) أو بعد فترة البحث الثانية البالغة سنتان (۲) لفترة اضافية مدتها ثلاث (۳) سنوات وفقا للمادة (۳) (ب) من هذه الاتفاقية ، فانه يجب على المقاول أن يصدر ويقدم خطاب ضمان مماثل الامتداد المتعلق بأي من الفترتين وذلك في اليوم الذي يمارس المقاول حقه في الامتداد أول خطاب من خطابي الضمان هذين سيكون بمبلغ ستة ملايين وخمسين ألفا ( 6.050.000 ) دولار أمريكي والخطاب الثاني من خطابي الضمان هذين سيكون بمبلغ سبعة ملايين وثمانمائة ألف  (۷۸۰۰۰۰۰۰) دولار أمريكي ، وتخصم منه في كلتا الحالتين أية نفقات زائدة تم اتفاقها خلال فترة البحث السابقة مسموح بترحيلها طبقاً للمادة الرابعة (ب) الفقرة الثالثة من هذه الاتفاقية.

ويستمر كل خطاب من خطابات الضمان الأربع ساري المفعول لمدة ستة (٦) أشهر بعد نهاية فترة البحث التي تم اصدار خطاب الضمان بشأنها . إلا أنه يجوز أن تنتهي صلاحيته قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام خطاب الضمان في الاتفاقية .

الملحق « د » عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية .

الملحق « هـ » هو النظام المحاسبي .

الملحق « و » خريطة شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة ، وتكون نقطة تسليم الغاز عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة أنابيب الغاز القومية الموضحة بذلك المنعق.

وتعتبر الملاحق « أ » و « ب » و « ج » و « د » و « هـ » و « و » جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية .

 

 

 

( المادة الثالثة )

منح الحقوق والمدد

تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين « أ » و « ب » ، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أى من أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ وتعديلاته .

( أ )  تمتلك الحكومة وتستحق ، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد ، إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة عشرة ( ۱۰ ) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل الهيئة هذه الاتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ، ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول .

( ب ) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث ( ۳ ) سنوات من تاريخ السريان ويمنح المقاول امتدادان (۲) متلاحقان لفترة البحث الأولية ، مدتهما سنتان (۲) وثلاث (۳) سنوات على التوالي. وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين ( ۳۰ ) يوماً على الأقل يرسله إلى الهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفاته بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ . وتنتهى هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجاری الزيت أو إكتشاف تجارى للغاز قبل نهاية السنة الثامنة ( ۸ ) من فترة البحث . ومع ذلك يجوز من هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة ( ٦ ) أشهر بناء على اختيار المقاول ، وذلك حتى يتسنى استكمال حفر واختبار أية بئر تكون فعلا تحت الحفر أو الاختبار فى نهاية السنة الثامنة ( ۸ ) من فترة البحث . ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية . بموجب الفقرة " ج " الواردة فيما يلي مباشرة ، مد فترة البحث ، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول .

 ( ج ) الاكتشاف التجاري :

1 - الاكتشاف التجاري ، سواء للزيت أو للغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً .

وبعد اكتشافي بئر تجارية للزيت أو الغاز فإن المقاول يتعهد ، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً .

مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع .

2- أن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك .

 

3- يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الاخطار ، بأية حال من الأحوال ، بالنسبة لبئر الزيت التجارية ، عن ثلاثين ( ٣٠ ) يوماً من تاریخ اكمال بئر البحث التقييمية الثانية ، أو اثنى عشر ( ۱۲ ) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية ، أي التاريخين أسبق ، أو بالنسبة لبئر. الغاز التجارية عن أربعة وعشرين ( ٢٤ ) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية ( إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة ) ، على أنه يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطى مثل هذا الاخطار الناس بالاكتشاف التجارى بالنسبة لأى مكمن أو أية مكامن حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست « تجارية » في نطاق تعريف « البئر التجارية ، وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن مكمنا أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية .

وللمقاول الحق أيضا في أن يعطى اخطاراً بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز .

وينبغي أن يتضمن الأخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الانتاج وعمر الحقل .

وتجتمع الهيئة والمقاول معا بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري الزيت أو للغاز ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اکتشاف نجاری - ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا على وجود الاكتشاف التجاري ..

 

4- إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً للزيت وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة ( ج ) ، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر واحد ( ۱ ) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول اعطاء اخطار بالاكتشاف التجارى للزيت ، أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (۱۳) شهراً بعد اكتمال بئر لا تعتبر « بئراً تجارية للزيت » أن تنمى وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذى حفرت فيه البشر : على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60 ) يوماً من اخطارها المقاول بذلك كتابة . ويجب أن يتضمن هذا الاخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته ، والآبار التي سوف تحفر ، وتسهيلات الانتاج التي سوف تقام ، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك . وبحق للمقاول خلال ثلاثين (۳۰) يوماً من استلامه ذلك الاخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفافية في حالة وجود اكتشافه تجاري ، وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة .

 

وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة ، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب العمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة ، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة المرغية في صناعة البترول ، ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات يحق للهيئة .

2- عقب تحويل آية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاری للغاز ( أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت ) تبذل الهيئة الجهد لايجاد أسواق محلية كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والجدول السنوى المتوقع للطلب، وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بفرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعى تنمية وإنتاج الغاز ، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالعادة السابعة أدناه .

3- تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي :

 (11) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة النفسية عشرين ( ۲۰ ) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجارى مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري ) كما هو مبين أدناه ) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستعمل أو يمكن استعماله محلياً أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية ، فإن فترة عقد التنمية متحدد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين ( ۲۰ ) سنة من تاريخ أول تسليم الكميات من الغاز محلياً أو للتصدير مضافاً إليها قدرة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه ) وبشرط إلا يزيد أحل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجارى للزيت من خمسة وثلاثين ( ٣٥ ) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجاري الزيت إلا اذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك وبشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية .

يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أي اكتشاف الغاز ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز -

(ب) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين ( ٢٠ ) سنة من تاريخ أول تسليم الكميات من الغاز محلياً أو للتصدير بالاضافة لفترة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه ) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجارى للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فان حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية ( باستثناه غاز البترول السائل " LPG " المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات منتجة مع الغاز ) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية الهيئة عند انقضاء عشرين ( ۲۰ ) سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالاضافة إلى فترة الامتداد الاختياري ( كما هو مبين أدناه )

لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمس وثلاثين ( ٣٥ ) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري ، وذلك بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية .

يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أى اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عند تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام .

ويعني تعبير " فترة الامتداد الاختياري " فترة مدتها خمس ( ۸ ) سنوات والتي يجوز للمقاول اختبارها بمقتضى أخطار كتابي إلى الهيئة قبل ستة ( ٦ ) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين ( ٢٠ ) سنة المعنية .

 

( هـ ) تبدأ عمليات التنمية فوراً عقب اصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجارى للزيت ، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة ، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل ، ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فان الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب أعاقة الانتاج بما يحقق مصالح الأطراف وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجارى من الزيت بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية ، وذلك في خلال أربع (٤ ) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري الزيت ، فإنه يجب التخلى فوراً عن قطاع التنمية هذا ، ومع ذلك فإنه يجوز أن تمدد فترة الأربع ( ٤ ) سنوات المشار إليها لفترة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة (1) بشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . وكل قطاع تنمية فى أى عقد من عقود التنمية يقع جزئيا في مجال سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الانتاج التجاري المشار إليه بعاليه .

عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أدناه أو خلافه فإن عمليات تنمية الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات أو غاز البترول السائل " LPG " الذى ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين، وفى حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري الغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فان عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك .

( و ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار ، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية . وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة، وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها ، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة و المقاول وفقا لنصوص المادة السابعة .

وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجارى من الزيت بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية ، وذلك في خلال أربع (٤ ) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري الزيت ، فإنه يجب التخلى فوراً عن قطاع التنمية هذا ، ومع ذلك فإنه يجوز أن تمدد فترة الأربع ( ٤ ) سنوات المشار إليها لفترة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة (1) بشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية . وكل قطاع تنمية فى أى عقد من عقود التنمية يقع جزئيا في مجال سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الانتاج التجاري المشار إليه بعاليه .

عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أدناه أو خلافه فإن عمليات تنمية الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات أو غاز البترول السائل " LPG " الذى ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين، وفى حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري الغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فان عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك .

( و ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار ، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية . وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة، وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها ، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة و المقاول وفقا لنصوص المادة السابعة .

(ز) ۱ - يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبة وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك .

2- ويكون الدخل السنوى للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية : مبلغا يحسب على النحو التالي :

مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفترتين ( أ ) و (ب) من السادة السابعة .

مخصوما منها :

1- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول .

2 - وقيمة حصة الهيئة ، كما تحدد وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقداً أو عينا ، إن وجد .

زائدا :

مبلغا مساوياً لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملا بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق ( هـ ) .

ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية ، تسرى الفقرة (1) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط ، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند ( أ ) ( 1 ) .

وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية .

3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول نيابة عنه، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول والمملوكة له وغير المستغلة في العمليات بمقتضى المادة السابعة وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول نيابة عنه تعتبر مربحة بالنسبة للمقاول .

 

4- تقوم الهيئة بإقرار مقاول الايصالات الرسمية الذي يثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في غضون تسعين (90) يومًا عقب استلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول في السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الايصالات صادرة من السلطات الضريبية والصحية ومبينة بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الايصالات .

 

5- ضريبة الدخل المصرية، كما تُطبق في هذه الحالة، تكون شاملة لجميع ضرائب الدخل التي تستحق أداؤها في ج.م.ع. ( بما في ذلك ضريبة على الضريبة ) مثل ضريبة الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة أيضًا الضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسًا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من توزيعات أرباح الأسهم المفروضة من قبل الحكومة على ما يقوم به المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح.

 

6- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تُخصم منها جميع الأتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التى دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول .

 

 

 

(المادة الرابعة )

برنامج العمل والنفقات اثناء فترة البحث

( أ ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة ( ٦ ) أشهر بعد تاريخ سريان الاتفاقية ، ويجب على المقاول أن يبدأ الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد غايته نهاية الشهر السادس والعشرين ( ٢٦ ) بعد تاريخ السريان ، مع الالتزام بحفر بئر واحدة ( ۱ ) خلال فترة البحث الأولية . وعلى الهيئة أن تتيح للمقاول استخدام البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث التي تكون في حوزة الهيئة بالنسبة للمنطقة .

( ب ) مدة فترة البحث الأولية ثلاث ( ۳ ) سنوات ويجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترتين إضافيتين ، مدة الامتداد الأول سنتان ( ۲ ) ، ومدة الامتداد الثاني ثلاث ( ۳ ) سنوات وذلك وفقا للمادة الثالثة (ب) ، وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين ( ۳۰ ) يوماً على الأقل يرسله قبل كل مدة للهيئة بشرط إتفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن المفترة الجارية حينئذ .

ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن مليونين ومأتين وخمسين الفا ( ۲,۲۵۰,۰۰۰ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال السنتين الأوليين من فترة البحث الأولية البالغة ثلاث ( ٣ ) سنوات. على أنه في حالة ما إذا اختار المقاول الا يتخلى عن كل المنطقة وفقا للمادة الخامسة فقرة ( ب ) وأن يستمر للسنة الثالثة من فترة البحث الأولية المذكورة يلتزم المقاول بأن ينفق مبلغا إضافيا لا يقل عن ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ( ۳,۹۰۰۰۰۰ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، على أن يلتزم المقاول بحفر بئر واحدة ( 1 ) . كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ستة ملايين وخمسين ألفا ( ٦,٠٥٠٠٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن الفترة الأولى البالغة سنتين ( ۲ ) والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية ويلتزم المقاول بتنفيذ ٢٥٠ كيلو مترا سيزميا ويحفر بتر واحدة ( 1 ) . كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن سبعة ملايين وثمانمائة ألف ( ۷۰۸۰۰۰۰۰۰ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن الفترة الثانية البالغة ثلاث ( ۳ ) سنوات والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية كما يلتزم بحفر بئرين ( ۲ ) .

وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذي يلزم حفره خلال فترة الثلاث ( ۳ ) سنوات الأولية من فترة البحث أو خلال أية فترة بعد ذلك ، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم يحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال .

وفي حالة تخلى المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثانية ( ٢ ) من فترة البحث الأولية ، ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ مليونين وربع المليون ( ٢٠٢٥٠٥٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، أو في حالة اختيار المقاول ألا يتخلى عن كافة المنطقة في نهاية السنة الثانية وفقا للمادة الخامسة ( ب ) ويكون قد أنفق عند نهاية السنة الثالثة ( ٣ ) في المنطقة مبلغا يقل عن مجموع مبلغ ستة ملايين ومائة وخمسين ألفا ( ٦,١٥٠٠٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الالتزام بالحد الأدنى للمصروفات الخاص بأي حالة سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث ، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ( ۳ ) أشهر من نهاية السنة الثالثة ( ۳ ) من فترة البحث الأولية ، حسب الأحوال. وأى عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز ، وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول ، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الأنتاج التجاري .

مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب) ، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجارى للزيت أو عدم الاخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة الثامنة ( ۸ ) ، أو في حالة تخلى المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ ، لا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها .

( ج )  يقوم المقاول ، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة ( 4 ) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول ، بإعداد برنامج عمل وميزانية تقديرية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية .

وتفحص لجنة مشتركة ، تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصة بأعمال البحث وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي " لجنة البحث الاستشارية " من ستة ( ٦ ) أعضاء ، ثلاثة ( ٣ ) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة ( ٣ ) يعينهم المقاول . وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم . وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج. العمل والميزانية التقديرية المقترحين وتقدم الرأى الذي تراه مناسبا بشأنهما ، وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية ، يقوم المقاول بإجراء تلك التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم للهيئة برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث لاعتمادهما .

ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد :

1-    لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية التقديرية المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية التقديرية بدون موافقة الهيئة ،

 

2-    وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوى على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الأضافية غير المدرجة في الميزانية التقديرية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية .

( د ) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والامدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقا لبرنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث ، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أى من التكاليف سالفة الذكر .

( هـ ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة .

وباستثناء ما قد يكون من الأوفق إجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج . م .ع. مثل معالجة البيانات وإعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة والدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج. م. ع.

ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوى الكفاءة الفنية . وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما . ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام ، عند غياب المدير العام ، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . وتسري على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها .

 

( و ) يقدم المقاول للهيئة في ظروف ثلاثين ( ۳۰ ) يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال السنة المذكور - ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية ربع المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة ( ۳ ) أشهر من تاريخ استلام كل بيان .

وفي مدى ثلاثة ( ٣ ) أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت :

1 - أن بيان التكاليف ليس صحيحا .

2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات ، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج. م. ع .

تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين .

3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها  .

4- أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات .

ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما .

وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين مدادها نقداً على الفور للهيئة ، مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور ، مضافاً إليه ٢.٥ في المالة سنويا ، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف للهيئة طبقا للمادة السابعة ( أ ) ( ۲ ) والملحق « هـ » من هذه الاتفاقية ( أي اعتباراً من تاريخ تقدیم بیان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ ) وحتى تاريخ السداد ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعرى ( الشراء والبيع ) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوربية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي .

وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايميز في اليوم الخامس عشر من أى شهر لأى سبب كان رغم توفر هذا السعر ، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك إن . اية ، للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوربية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد.

فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوربية بين بنوك لندن ، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار.

وإذا لم نقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (۳) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان ، فإن هذا البيان يعتبر معتمداً .

 

( ز ) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج . م . ع ، بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا ، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في ج. م. ع. وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في م. م. ع.

( ج ) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج. م. ع. على أن تودع هذه الدولارات في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلى المصرى بالقاهرة وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب التمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية وبشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية .

( المادة الخامسة )

التخليات الاجبارية والاختيارية

( 1 ) الاجبارية :

في نهاية السنة الثالثة ( ۳ ) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرين ( ٢٥ ) في المائة من المنطقة الأصلية التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية، على أن يكون هذا التخلى في شكل وحدات القطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلى على وجه الدقة .

في نهاية السنة الخامسة ( ٥ ) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن خمسة وعشرين (25 ) في المائة إضافية من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية، على أن يكون هذا التخلى في شكل وحدات القطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلى على وجه الدقة .

مع عدم الاخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين، والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة ( أ ) يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة الثامنة ( ۸ ) من فترة البحث عن الباقي من المنطقة الذى لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية .

ومن المفهوم أنه في وقت أى تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول والثروة المعدنية لموافقته ، وفقاً للمادة الثالثة ( د ) تعتبر ، رهنا بهذه الموافقة ، كأنها حولت إلى عقود تنمية .

لن يكون مطلوباً من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث يتم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في السادة الثالثة ( ج ) من هذه الاتفاقية والممنوحة للمقاول لكي. يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافاً تجارياً يستحق التنمية أو يقرر التخلى عن قطاع البحث الذي أرسل بخصوصه للهيئة إخطارا باكتشاف تجاري للغاز ، مع مراعاة حق الهيئة في الموافقة على وجود اكتشاف وفقا للمادة الثالثة (ج ) ومع عدم الإخلال بمقتضيات الفقرة ( هـ ) من المادة الثالثة .

وفى حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية أية فترة بحيث فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة ( ٦ ) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف نجاری .

 

( ب ) الاختيارية :

يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات وبشرط أن يكون قد أوفي تاريخ هذا التخلى الاختيارى بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة ( ب ) .

أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الاجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) أعلاه .

بعد الاكتشاف التجارى يكون التخلى عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلى الذى يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه بعاليه .

 

( المادة السادسة )

العمليات بعد الاكتشاف التجاري

( أ ) عند العثور على اكتشاف تجارى تؤسس الهيئة والمقاول في ج . م . ع. شركة للقيام بالعمليات طبقاً للمادة السادسة ( ب ) والملحق « د » ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على اسمها ، على أن يعتمد وزير البترول والثروة المعدنية ذلك الاسم ( ويطلق عليها فيما يلى «الشركة القائمة بالعمليات » ) وهى شركة قطاع خاص، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج . م . ع . في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات .

وعلى أية حال، فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول ، لأغراض هذه الاتفاقية، يعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة أو ما يحل محلها من قوانين أو لوائح .

-         القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي .

-         القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام .

-         القانون رقم ١٥٩ لسنه ۱۹۸۱ باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .

-         القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته .

( ب ) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية كملحق « د » . وفي خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوماً بعد تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو في خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوماً بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في وضع خطة للتصرف في الغاز ( ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول ) . يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى آية إجراءات أخرى . وتحل لجنة البحث الاستشارية بمجرد قيام الشركة القائمة بالعمليات .

( ج ) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وميزانية تقديرية للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقى من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري ، وذلك بعد تسعين ( ۹۰ ) يوماً من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقاً للفقرة ( ب ) أعلاه. وتعد الشركة القائمة بالعلميات برنامج إنتاج سنوى وبرنامج العمل والميزانية التقديرية للسنة المالية التالية لأجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية ، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة ( ٤ ) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية ( أو في أي موعد آخر يتفق عليه ) وفي الأربعة ( ٤ ) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك ( أو في أي موعد آخر يتفق عليه ) ويقدم برنامج الانتاج وبرنامج العمل والميزانية التقديرية المجلس الإدارة للموافقة عليها .

( د ) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين ( ۲۰ ) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية التقديرية المعتمدة ، وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر .

وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة ( هـ ) أدناه ، وذلك في اليوم الأول ( 1 ) واليوم الخامس عشر ( ١٥ ) على التوالى ، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه .

( هـ ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل البنك الأهلى المصرى بالقاهرة ، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي . وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلى في ج . م . ع . المواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصرى بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

وفي خلال الستين ( ٦٠ ) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج . م . ع - بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقى في نهاية السنة .

 

( و ) إذا وجدت خلال فترة عمليات الانتاج ، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها خلال فترة تلك الزيادة ، يتم التشاور بين الهيئة والمقاول معا لأيجاد صيغة اتفاق متبادل يمكن للهيئة بمقتضاء أن تستعمل الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك ، طالما استمر ذلك الوضع ، دون أية أعباء مالية أو أضرار غير معقولة بعمليات المقاول .

( المادة السابعة )

استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الأنتاج

( أ ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف :

مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من : ( 1 ) أربعين ( ٤٠ ) في المائة خلال العشرين ( ۲۰ ) ربع سنة الأولى من إنتاج البترول ، و ( ۲ ) بعد ذلك خمسة وثلاثين ( ٣٥ ) في المائة كل ربع سنة ، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذى لم يستخدم في العمليات البترولية . ويشار إلى هذا البترول فيما يلى بعبارة « البترول المخصص لاسترداد التكاليف » .

وتسترد التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والإنتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية، من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي :

1- مصروفات التشغيل التي حملت ودفعت بعد تاريخ الانتاج التجاري الأولى ، والذي لاغراض هذه الاتفاقية يعنى التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ اتمام أول عمليات تسليم للغاز . سوف تسترد أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الأنتاج التجاري الأولى ، أى من التاريخين يكون لاحقاً .

2- نفقات البحث ، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الانتاج التجاري الأولى، والذى لاغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز تسترد بمعدل عشرين ( ۲۰ ) في المائة في السنة ، تبدأ أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الانتاج التجارى الأولى .. أى من التاريخين يكون لاحقاً .

3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى ، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز ، تسترد بمعدل عشرين ( ۲۰ ) في المائة سنوياً ، تبدأ أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الانتاج التجارى الأولى ، أي التاريخين يكون لاحقاً .

4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات ( ۱ ) و ( ۲ ) و (۳) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية ، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول .

5- لغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات من أجل استردادها ، تطبق المصطلحات التالية :

( ۱ ) « نفقات البحث » تعنى جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالبحث .

( ۲ ) « نفقات التنمية » تعنى جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالتنمية باستثناء مصروفات التشغيل .

( ۳ ) " مصروفات التشغيل " تعنى جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد تاريخ الانتاج التجارى الأولى ، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك العادي .

وعلى أية حال، فإن مصروفات التشغيل تشمل إصلاح الآبار وإصلاح الأصول وصيانتها ، ولكنها لا تشمل أيا مما يلى : الحفر المائل ، أو إعادة الحفر ، وتغيير حالة بئر ، أو استبدال الأصول أو جزء من أى أصل ، أو الأضافات ، أو التحسينات أو التجديدات ، أو العمرة الرئيسية بما يطيل من عمر الأصل .

(ب) اقتسام الانتاج :

(1) 1 - الستون ( ٦٠ ) في المائة المتبقية من البترول خلال العشرين ( ۲۰ ) ربع سنه الأولى ، و ۲ - بعد ذلك الخمسة وستون ( ٦٥ ) في المائة المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية . وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقاً للمادة السابعة فقرة ( هـ ) :

۱ - زيت خام :

الزيت الخام المنتج والمحافظ به

بموجب هذه الاتفاقية والذي لم

يستخدم في المعاليات البترولية

بمعدلات إنتاج يومية .

برميل / يوم ) متوسط ربع سنوى )

شريحة الأنتاج التي تصل إلى 50000 ب / ى

شريحة الانتاج التي تزيد عن ٥٠٠٠٠ وتصل

إلى ۱۰۰۰۰۰ ب / ی

شريحة الانتاج التي تزيد على ۱۰۰۰۰۰ ب / ی

۲-  الغاز وغاز البترول السائل " LPG "

الغاز وغاز البترول السائل

المنتج والمحتفظ به بموجب هذه

الاتفاقية والذي لم يستخدم في

العمليات البترولية

(۲) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة ( هـ ) ، تقدم الهيئة والمقاول ( بصفتهما بأنعين ) إلى الهيئة ( بصفتها مشترياً ) بياناً بكمية من الغاز ، أن وجد ، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة ( بصفتها مشترياً ) عن خمسة وسبعين ( ٧٥ ) في المائة من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز السارى ( « النقص » ) ، بشرط أن يكون الغاز متوافراً ، وتدفع الهيئة ( بصفتها مشترياً ) ، خلال ستين ( ٦٠ ) يوماً من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول ( بصفتهما بالعين ) قيمية النقص ، أن وجد ، ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ، وذلك في ربع السنة الرابع ( ٤ ) من السنة التعاقدية المذكورة .

وتسجل كميات الغاز ، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها ، في حساب مستقل لهذا الغرض « حساب الأخذ والدفع » وتسجل كميات الغاز ( " الغاز التعويضي " ) الذى يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين ( ٧٥ ) في المائة من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري ، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب «الأخذ والدفع » وتخفضها بنفس المقدار ، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار ، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي .

وتطبق على غاز البترول السائل "LPG " كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ ) وكذا هذه الفقرة ( ب ) من المادة السابعة ، بخصوص غاز البترول السائل LPG" المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما .

( ج ) تقييم البترول :

(1) الزيت الخام :

(1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ " سعر السوق " عن كل ربع سنة تقويمية -

(۲) المقصود بـ " سعر السوق " هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيها أعلى ، شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة مبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر الصفقات غير منحازة ، تسليم ظهر الناقلة ( فوب ) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ .

ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوى على مقايضة ...

1- المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه .

٢- المبيعات التي تنطوى على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز .

3- من المفهوم أنه في حالة البيوع « سيف » ، تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر « فوب » في نقطة التصدير ، وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوى النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ، ويحدد « سعر السوق » على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة الكل ميناء شحن .

4- إذ لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أى ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية ، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على « سعر السوق » بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذلك . وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزبوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول ( في الخليج العربي / بمنطقة البحر المتوسط ) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا العقود بيع فعلية ، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام ، وبحيث تكون هذه المبيعات قد قمت بشروط ووفق أحكام ( باستثناء السعر) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته ، وعلى أن يراعي دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة ، حسب الأحوال ، تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين ، والتي تؤثر على أسعار الخام ، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة ٩٠ يوماً . والرسوم غير المعتادة التى يتحملها البائع ، كما نجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ٢٠ يوماً ، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم الصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة .

وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق للزيت الخام .

5- إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن « سعر السوق » على النحو المحدد بمقتضى الفترة الفرعية ( ٢ ) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على " سعر السوق " بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أى ربع سنة ، وذلك في خلال خمسة عشر ( ١٥ ) يوماً بعد نهاية ربع السنة ذاك ، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل ، في رأي المحكم ، أصدق تمثيل سعر السوق بالنسبة لربع السنة المعنى ، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور ، ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه.

إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين ( ٣٠ ) يوماً من تاريخ إخطار أى طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم ، فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقا للمادة الثالثة والعشرين ( هـ ) أو بمعرفة أية هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تنفق . عليه الهيئة والمقاول ، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد ، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول أو كلاهما ، ويتعين إرسال صور من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور .

ويجب أن يكون المحكم ، بقدر الامكان ، من ذوى السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية ، ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج م . ع . والولايات المتحدة الأمريكية ، كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدماً أو مستشارا بصفة مستمرة أو متكررة ، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول ، أو مستشاراً بصفة مستمرة للهيئة ، أو للمقاول أو لاحدى الشركات التابعة لأي منهما . أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات ، أو لغيرها من شركات البترول ، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية ، فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده . ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين ( ٢ ) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأى من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية .

وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم ، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل ، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب ، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة ، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم .

ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقاً لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له ، ويقوم بمراجعة جميع عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات ، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملاءمة أية عقود أو بيانات أو معلومات ، ويكون المعتلى كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة ، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحق ، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون ، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه . ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم .

6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعنى بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على " سعر السوق " بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم ، حسب الأحوال - وفى حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل ، بصفة مؤقتة ، ب سعر السوق . الخاص بربع السنة السابق ، فانه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فوراً من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافة إليه ٢,٥ في المائة سنويا على النحو المحدد في المادة الرابعة (و ) ، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد هذا المبالغ أو تلك المبالغ حتى تاريخ السداد .

 

( ٢ ) الغاز وغاز البترول السائل "LPG"

1 - إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بالعين ) وبين الهيئة ( بصفتها مشترياً ) المبرم وفقاً للمادة السابعة ( هـ ) سوف تقيم وتسلم وتشتري بواسطة الهيئة بسعر يتحدد طبقاً للمعادلة الآتية :

                                      ف

ب ج – 0.85  × ـــــــــــــــــــــــــــــــ          ×  هــ

                             39.69  × 10

حيث :

ب ج - قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب ( أ ف ) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.

ف-  قيمة الطن المترى من المازوت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق « سعر تقرير بلاتس أويل جرام » خلال شهر تحت عنوان « الشحنات الأوروبية غير المعبأة تسليم ( فوب ) بالبحر المتوسطة بإيطاليا » وتعكس متوسط ( أ ) مجموع القيم الوسطي بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوى على نسبة عالية من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر التي أعلنت فيها تلك القيم و (ب) مجموع القيم الوسطي بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوى على نسبة منخفضة من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد الأيام التي أعلنت فيها تلك القيم خلال ذلك الشهر.

هـ - عدد الوحدات الحرارية البريطانية ( بي تي يوز ) لكل ألف قدم مكعب ( أ ق 2 ) من الغاز

وفي حالة صدور تقرير أسعار بلانس أويل جرام في أيام معينة من الشهر دون أيام أخرى تحسب قيمة «ف» باستعمال الأعداد الصادرة فقط من التقرير خلال ذلك الشهر، وفى حالة عدم إمكان تحديد قيمة «ف» يسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الاطلاق خلال شهر من الشهور ، يجتمع الطرقان ويتفقان على قيمة « ف » بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة .

وفى حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة ، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة « ف » طبقاً لما ورد أنها لأي سبب آخر ، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة " ف " بالرجوع إلى متوسط قيمة المازوت المحتوى على نسب دنيا وعليا من الكبريت المسلم " فوب " من منطقة البحر المتوسط .

ويعتمد هذا التقييم للغاز وفقاً لمعادلة تؤدى إلى تخفيض قدره خمسة عشر ( ١٥ ) في المائة على التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة ( هـ ) ، ٢ ( ۲ ) أدناه ، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة .

 

2- تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل "LPG" الخاصة باسترداد التكاليف والأرباح المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ الخارج معمل غاز البترول السائل LPG" المذكور ، وفقا للمعادلة التالية ( هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على غير ذلك ) :

                                                         

                                                                   ف

س غ ب م – 0.95 ب ر- ( ج × 0.85 × ــــــــــــــــــــــــــــ            )

                                                          39.69  ×  10

 

حيث :

س غ ب م - سعر غاز البترول السائل "LPG ( محدداً بصورة مستقلة بالنسبة لليرويان والبيوتان ) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية .

ب ر - متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن مترى بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير « بلانس إل بي جاز واير » بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة ( فوب ) خارج مستودعات معامل التكرير -

  EX -Ref/Stor غرب البحر المتوسط .

ج - الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائل " LPG" لكل طن مترى من غاز البترول السائل "LPG" المنتج .

ف = قيمة تماثل ( ف ) المذكورة في الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه .

وفي حالة ما إذا كان تقرير « بلانس ال بي جاز واير » يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها ، تحسب قيمة ( ب ر ) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها . وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة ( ب ر ) بسبب عدم نشر وتقرير بلاتس آل بي جاز واير » على الاطلاق خلال شهر من الشهور ، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة ( ب ر ) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى .

وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع. تحديد قيمة ( ب ر ) وفقا لما سبق لأي سبب آخر ، يجتمع الطرفان ويتفقان على قيمة ( ب ر ) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل البروبان والبيوتان ( الذى يتم تسليمه على أساس « فوب » "LPG" من منطقة البحر المتوسط .

ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل "LPG" على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة ( هـ ) (۲) (۳) أدناه .

3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائل LPG" التي يتم حسابها على هذا النحو خلال الشهر التالي .

4- تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من الغاز وغاز البترول السائل "LPG" ، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ) ، على أساس الأسعار الفعلية المحققة فعلاً .

( د ) التنبؤات :

تعد الشركة القائمة بالعمليات ( وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (۹۰) يوماً على الأقل بعد الإنتاج المنتظم ( تنبؤا كتابياً تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التى تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها ، والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية ، خلال نصف السنة التقويمية المذكور ، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز .

وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المترى أو يقاس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الأتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة ( هـ) أدناه .

( هـ ) التصرف في البترول :

1 - يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويتصرفا فيه بمفردهما ، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفترتين ( 1 ) و ( ب ) من المادة السابعة ، وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول المصدر ، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة ( 1 ) (2) والمادة التاسعة .

وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية ، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقاً للمادة السابعة (ج) .

وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءا من نصيب المقاول من الزيت الخام المنتج بموجب هذه الاتفاقية . وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول .

ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول ، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (٤٥) يوما على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية . بالكمية المراد شراؤها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه المادة السابعة ( هـ ) (1) .

2- فيما يخص الغاز وغاز البترول السائل "LPG المنتجين من المنطقة :

1-    تعطى الأولوية للوفاء بإحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة .

2-     في حالة كون الهيئة هي المشترية للغاز ، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه ، بمعنى عقود البيع للغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة ( بصفتها مشتريا ) .

وتلتزم الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي ، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المترى وذلك لأغراض البيع والاتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية :

( أ ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل المعالجة هذا الغاز ، تكون نقطة التسليم هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القرمية كما هو موضح في الملحق « و » في هذه الاتفاقية .

( ب ) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة هذا الغاز ، يتم قياس ذلك الغاز بطريقة القياس المترى عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" هذا ، غير أن المقاول سوف يقوم ، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المترى سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل LPG" من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخط أنابيب الغاز كما هو موضحفي الملحق « و » في هذه الاتفاقية، وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة ( أ ) ، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة .

3- تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل الغاز البترول السائل " LPG " بغرض استخراج غاز البترول السائل " LPG " من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل ، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريباً ، بقدر الامكان ، من نقطة التسليم على النحر المحدد في المادة الثانية . ويتم تسليم غاز البترول السائل " LPG " لغرض احتساب الاتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية ، عقد المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل " LPG " ، وتسترد تكلفة أي معمل لغاز البترول السائل " LPG " هذا وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول والثروة المعدنية على التعجيل بالاسترداد .

4- للهيئة ( بصفتها مشترياً ) الحق في أن تختار ، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين ( ۹۰ ) يوماً ترسله للهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) . ما إذا كان الدفع سيتم ( ۱ ) نقداً أو ( ۲ ) عيناً ، من الزيت الخام عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) والهيئة ( بصفتها مشترياً ) وكذا غاز البترول السائل " LPG " المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ، كما هو مقيم وفقاً للفقرة ( ج ) من المادة السابعة ، والذي يستحقه المقاول : بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الانتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية .

وتكون المدفوعات نقداً ، بمعرفة الهيئة ( بصفتها مشترياً ) ، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج ، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع .

تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائل " LPG " التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة ، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه . ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية، وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة ( ج ) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف .

ويشترط أن :

( أ أ ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل « LPG » على الدوام ، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه .

( ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل « LPG » على الدوام ، عينا طبقاً لما جاء بعاليه . وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقداً . تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول ( سواء كانت نقداً أو عينا ) ، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالسادة الرابعة من الملحق « هـ » بهذه الاتفاقية .

5- في حالة عدم إبرام الهيئة ( بصفتها مشترياً ) عقداً طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول ( بصفتهما بائعين ) خلال خمس ( ٥ ) سنوات ( هذا ما لم يتفق على غير ذلك ) من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري الغاز وفقا للمادة الثالثة ، يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول السائل « LPG » التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري ، والتصرف فيها بمطلق الحرية ، وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول السائل « LPG » المذكورين .

6- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول السائل « LPG » اللذين تم تصريفهما وفقاً للفقرة الفرعية ( ٥ ) أعلاه .

7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل « LPG » للمشاركة في مشروع جار للتصدير ، يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم .

-         ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق بمصر بصفة عامة .

9 - لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز ، إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية .

(و) العمليات :

إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو إذا احتفظ المقاول بحقوق في الزيت الخام فى نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلى عن حقوق في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية ، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله الذى تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلى عنها ( من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة ) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها ، ما لم توافق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك .

 

( ز ) جدولة شحن الناقلات :

تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري ويتفقان على إجراءات الجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها .

 

( المادة الثامنة )

ملكية الأصول

 

( 1 ) تصبح الهيئة مالكا لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف للعمليات التي يقوم بها للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وذلك وفقاً لما يلي :

( ب ) يدفع المقاول للهيئة مبلغ خمسة ملايين ( ۵,۰۰۰,۰۰۰) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسين ألف ( ٥٠٠٠٠٠ ) برميل في اليوم على مدى ثلاثين ( ۳۰ ) يوم إنتاج ،  يوم إنتاج متوالية . ويتم هذا السداد في غضون مدى خمسة عشر ( ١٥ ) يوما بعد هذا التاريخ .

 

( ج ) يدفع المقاول أيضاً للهيئة مبلغا إضافيا مقداره سبعة ملايين ( ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى معدل مائة ألف ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) برميل في اليوم على مدى ثلاثين ( 30 ) يوم انتاج متوالية ، ويتم السداد في غضون خمسة عشر ( ١٥ ) يوماً بعد هذا التاريخ .

 

( د ) يدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغ إضافية مقداره تسعة ملايين ( ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الانتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى مائة وخمسين ألف ( ۱۵۰,۰۰۰ ) برميل في اليوم على مدى ثلاثين ( 30 ) يوم إنتاج متوالية ، ويتم السداد فى مدى خمسة عشر ( ١٥ ) يوما بعد هذا التاريخ .

 

( هـ ) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال .

 

( و ) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمى أى جزء من المنطقة وفقاً لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة الثالثة (ج) السابقة الذكر ، فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في اختيار المشاركة في هذا الإنتاج ، ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة .

 

( ز ) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة وفقا للمادة التاسعة الفقرات من ( ب ) إلى ( د ) وذلك بتحويل الغاز المسلم يومياً إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يوميا وفقا للمعادلة الآتية :

۱۰۰۰ قدم مكعب × هـ × ٠.١٣٦ - البراميل المكافئة من الزيت الخام .

 

حيث أن :

 ۱۰۰۰ قدم مكعب . ألف قدم مكعب من الغاز .

مكسب عدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية ( بي تي يوز ) لكل ۱۰۰۰ قدم .

 

 

( المادة العاشرة )

مقر المكتب وتبليغ الاخطارات

يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالاخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب . ويجب على المقاول إن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكى ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقاً لبنود هذه الاتفاقية . ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد ، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها ، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام .

وجميع الأمور والاخطارات تعتبر معلقة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع. وكافة الأمور والاخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة .

 

( المادة الحادية عشرة )

المحافظة على البترول ودرء الخسارة

( أ ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع والتوزيع أو التخزين . وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت ، بناء على أساس معقول . أن هذه العملية سوف تؤدى إلى خسارة أو تلف للبشر أو حقل الزيت أو الغاز .

( ب ) عند استكمال حفر بئر منتجة ، تقوم الشركة القائمة بالمعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها .

( ج ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثليها .

 ( د ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية، وترسل هذه البيانات إلى المحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات . أما الاحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالانتاج من المنطقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين .

( هـ ) يجب أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية تسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر الصيانة الطبقات للبترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة .

وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة.

( ج ) لا يتمتع الموظفون التابعون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن باية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود ما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في ج.م.ع.

( د ) الأشياء التي استوردت إلى ج.م.ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقا لأحكام. هذه الاتفاقية، يجوز بعد موافقة الهيئة إعادة تصديرها في أي وقت بمعرفة الطرف الذى استوردها دون أن تستحق عليها أية ضرائب أو رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم كانت قد أعفيت منها ، كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج.م.ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة ومصلحة الجمارك وفي هذه الحالة يستحق على المشتري سداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء ( عدا سيارات الركوب ) قد يبعث إلى شركة تابعة للهيئة ومتمتعة بنفس الإعفاء أو آلت إلى الهيئة أو مصلحة الجمارك، وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة ( د ) توزع متحصلات هذه البيوع على النحو التالي :

يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء ، إن وجد . ويدفع ما يزيد على ذلك . إن وجد ، إلى الهيئة .

( هـ ) لا يسرى الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على آية أشياء مستوردة إذا كانت لها ، من وجهة نظر الهيئة نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً ويكون شراؤها و استلامها في الوقت المناسب ميسوراً في ج.م.ع. يسعر لا يزيد بأكثر من عشرة ( ۱۰ ) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين .

( و ) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية ، دون حاجة إلى ترخيص ، مع إعفائهم من أي رسوم أو ضرائب أو أي فرائض ضريبية أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقاً لمهذه الاتفاقية .

 

( المادة الثالثة عشرة )

دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات

( 1 ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وقعة للنظام المحاسبي المبين في الملحق " هـ " ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول ، وكذلك نمسك الدفاتر الأخرى والسجلات الملازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفافية ، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمتحفظ به بمقتضى هذه الانفاقية . ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما مقيداً فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية .

وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضي هذه الاتفاقية . وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك ، وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات .

(ب) دفاتر الحسابات المذكورة انفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بماليه يجب أن تكون جاهزة في جميع الأوقات المناسبة للفحص بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة .

 ( ج ) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة ( ٤ ) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافى ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية .

ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية . وتعتمد الميزانية والإقرارات المالية من مكتب محاسبی مصري معتمد .

( المادة الرابعة عشرة )

السجلات والتقارير والتفتيش

( أ ) يعد المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما ويحتفظ في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية. ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقاً للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المعقولة - المعلومات والبيانات الخاصة بالعمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشر وفقاً لدورها الموكل إليها كما هو معدد في المادة السادسة .

(ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الاسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة . العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفنيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها .

( ج ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج. م. ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة بوصفها ممثلاً للحكومة . وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك .

 

( د ) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة ، ومع ذلك إذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعداده أو تحليله خارج ج. م. ع فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل ، إذا توفر ذلك ، في ج. م. ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج. م. ع. فوراً باعتبار أنها مملوكة للهيئة .

( هـ ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث ، يكون لممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول ، على أن يراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الإضرار بعمليات المقاول ، ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات أيا كانت ( شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها ) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول .

يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما ، بغرض الحصول على عروض جديدة ، اطلاع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الأساسية غير المفسرة الخاصة بالمنطقة ( على ألا يقل عمر هذه البيانات عن سنة واحدة ( 1 ) ما لم يوافق المقاول على فترة أقل ولا يجوز حجب هذه الموافقة دون سبب معقول ) .

 

( المادة الخامسة عشرة )

المسئولية عن الأضرار

يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول ، وعليه تعريض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات .

 

( المادة السادسة عشرة )

امتيازات ممثلي الحكومة

لممثلى الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها . ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارت بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات

( ج ) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول . ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما توفروا ..

 ( د ) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث ، يمنح المقاول أعداداً متفقا عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية . وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الاجمالية لهذه البرامج تقل عن خمسين ألف ٥٠,٠٠٠ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال هذه الفترة، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوماً بعد نهاية تلك السنة المالية ، ومع ذلك ، يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره ( ٥٠,٠٠٠ ) دولار لها مباشرة لتنفيذ هذا الغرض .

 

( المادة الثامنة عشرة )

القوانين واللوائح

( أ ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ ( باستثناء المادة ٣٧ منه ) المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ واللوائح الصادرة لتنفيذه ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية والمحافظة على موارد البترول في ج. م. ع . بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية .

( ب ) تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله بموجب هذه الاتفافية ، أو على الوثائق المتعلقة بتلك الأنشطة ، باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة فقرة ( ز ) بخصوص ضرائب الدخل . ويعفى المقاول أيضاً من أية ضريبة على رأس المال .

( ج ) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة .

( د ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية . ولا تسرى على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذى لا تتمشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية ، حسبما يكون الحال .

(هـ) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن من كل رسوم الدمغة المهنية ، والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية .

( و ) كل الاعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج. م. ع الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا .

 

( المادة العشرون )

التنازل

( أ ) لا يجوز للهيئة أو المقاول أن يتنازل لأى شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة .

( ب ) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية :

1- يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب .

٢ - يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو أضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل أبرامها رسميا .

( جـ ) أي تنازل أجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم على التحويل أو ما يتعلق به .

( د ) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفاقية .

 

( المادة الحادية والعشرون )

الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء

( أ ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار جمهوري في الأحوال الآتية :

1-    أذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية .

2-    إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة . العشرين من هذه الاتفاقية .

3-    - إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة .

4-    4- إذا لم ينفذ أى قرار نهائي صدر نتيجة الإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية .

5-    5- إذا استخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن .

6-    6- إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ المعدل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ، وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة هذا الإلغاء يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة .

7-    ( ب ) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائماً من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية ( بخلاف سبب القوة القاهرة المشار اليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية ) ، فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بأخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصياً بالطريق القانوني الرسمى يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه ، لإزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (۹۰) يوماً . ولكن إذا حدث لأى سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغيير العنوان وعدم الاخطار بهذا التغيير ، فإن نشر هذا الاخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول . وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (۹۰) يوماً وهي فترة الاخطار ، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار جمهورى على نحو ما سلف ذكره ، ويشترط مع ذلك إنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف ، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسرى في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسرى في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية .

 

( المادة الثانية والعشرون )

القوة القاهرة

( أ ) تعفى الهيئة والمقاول ، كلاهما أو أحدهما ، من مسئولية عدم الوفاء بأى التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة . والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لاصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه . وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية ، بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة .

 ( ب ) يقصت بعبارة « القوة القاهرة » في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، بالنسبة للمقاول سواء صدر في شكل قانون أو غير ذلك أو ما يحدث قضاء وقدراً أو أى تمرد أو عصيان أو شعب أو حرب أو أضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق وفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة أو المقاول أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايراً لما سلف ذكره ، بشرط أن يكون أى سبب من هذه الأسباب مما لا تسطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة .

 ( ج ) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره ومالم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية ، لا تتحمل الحكومة آية مسئولية بأى شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة الحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمراً أو لوائح أو توجيه صادر من حكومة جمهورية مصر العربية .

( د ) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته وفقا لهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (۹۰) يوماً يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع .

( المادة الثالثة والعشرون )

المنازعات والتحكيم

( أ ) أى نوع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة للفصل فيه ، ويفصل فيه نهائياً بواسطة هذه المحاكم .

( ب )  يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد تحكيم المركز الاقليمي للتحكيم التجاري بالقاهرة ( المركز ) السارية في تاريخ هذه الاتفاقية. ويعتبر حكم المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف .

( ج ) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة .

( د ) يتعين على كل طرف أن يعين محكماً واحداً . وإذا لم يقم المدعى عليه باخطار المدعى كتابة باسم المحكم الذي عينه في غضون ثلاثين ( ۳۰ ) يوماً من استلام إخطار المدعى بتعيين محكم ، فللمدعى أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني .

( هـ ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيسي للمحكمة . . وإذا وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي في خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوماً يوما من تعيين المحكم الثاني فإنه يجوز لأى من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاى أن يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيسي بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقرة ( ۳ ) من المادة 7 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( أنسترال ) . ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيسي شخصاً من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية ، ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية . كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية .

( و ) يجري التحكيم، بما في ذلك إصدار الأحكام ، بمدينة القاهرة في ج. م. ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك .

( ز ) يطبق القانون المصرى على النزاع ، غير أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية ( بما في ذلك نص التحكيم ) فإن نصوص هذه الاتفاقية هي التي تحكم .

( ح ) يتفق الهيئة والمقاول على أنه إذا تعذر ، لأى سبب من الأسباب ، إجراء التحكيم طبقاً للإجراءات المذكورة عاليه فإن الأطراف توافق على أن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية أو الإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيها بطريق التحكيم طبقاً لقواعد الانسترال .

 

( المادة الرابعة والعشرون )

الوضع القانوني للأطراف

( أ ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية . ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدى إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن .

( ب ) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته . ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج. م. ع كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج. م. ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ المعدل .

 

( ج ) يعتبر الأطراف الذين يتألف منهم المقاول ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

( المادة الخامسة والعشرون )

المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً

يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات ، حسب الأحوال ، ومقاوليهم مراعاة ما يلي :

( أ ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دولياً وأن أسعار خدماتهم لا تزيد عن أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة ( ١٠ ) في المائة .

(ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دولياً ، ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية ، تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج. م. ع. ، تزيد بأكثر من عشرة ( ۱۰ ) في المائة على سعر مثيلها المستورد ، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين .

 

( المادة السادسة والعشرون )

النص العربي

النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية ، ويشترط ، مع ذلك ، أنه في حالة الالتجاء إلى أى تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقاً لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر ، يرجع إلى كل من النصين العربي والانجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير وتأويل الاتفاقية .

( المادة السابعة والعشرون )

عموميات

استعلمت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد .

 

 

 

( المادة الثامنة والعشرين )

اعتماد حكومة ج . م . ع . للاتفاقية

لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأى من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج. م.ع. يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشریع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول .

 

شركة تكساكو للاستكشاف وادى النيل إنك .

عنها : ...................................

التاريخ :.................................

الهيئة المصرية العامة للبترول.

عنها : ..................................

التاريخ : ...............................

جمهورية مصر العربية

عنها : ..................................

التاريخ : ...............................

 

 

ملحق « أ »

اتفاقية التزام

بين

ج.م.ع. والهيئة

وشركة تكساكو للاستكشاف وادى النيل إنك

TEXACO EXPLORATION NILE VALLEY INC.

في

منطقة أسيوط - صعيد مصر .ج.م.ع

وصف حدود منطقة الالتزام

محلق « ب » خريطة توضيحية بمقياس رسم تقریبی ۱ : ۰۰۰,۰۰۰,۲ تبین المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية  .

تبلغ مساحة المنطقة حوالي ۳۳۸۰۰ كيلو متر مربع وهي تتكون من كل أو جزء من ٣٣٥ قطاع بحث محددة على شبكة ست (٦) دقائق في ست (٦) دقائق مع استخدام خط العرض ٢٦ درجة شمالا وخط الطول ۳۰ درجة شرقا كخطوط استدلال كما هو موضح بالملحق (ب) .

ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد قطاعات البحث الفردية في الملحق « ب » هي خطوط توضيحية ومبدئية فقط لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقى لتلك القطاعات بالنسبة للآثار الكائنة والمعالم الجغرافية الموجودة والمنطقة محددة بمجموعة من الخطوط المستقيمة .

ونورد فيما يلى جدولا لاحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الملحق ( أ ) .

 

 

 

التزام أسيوط – صعيد مصر

أحداثيات حدود الترخيص

خط العرض

     النقطة             

                        شمالاً

 

خط الطول

شرقا

 

إلى

    1       "         45          26

    2       "         45          2

    3       "         0            27

    4       "         0            27

    5       "         30          27

    6       "         30          27

    7       "         45          27

    8       "         45          27

    9       "         0            28

   10      "         0            28

   11      "         45          26

   12      "         45          26

   13      "         45          25

   14      "         45          25

   15      "         15          26

   16      "         15          26

"         15          30

"         30          30

"         30          30

"         45          30

"         45          30

"         15          31

"         15          31

"         30          31

"         30          31

"         0            32

"         0            32

"         15          32

"         15          32

"         45          30

"         45          30

"         15          30

شرقاً       إلى            النقطة      2

شرقاً       إلى          النقطة      3 شرقاً       إلى          النقطة      4 شرقاً       إلى          النقطة      5 شرقاً       إلى          النقطة      6 شرقاً       إلى          النقطة      7 شرقاً       إلى          النقطة      8 شرقاً       إلى          النقطة      9 شرقاً       إلى          النقطة      10 شرقاً       إلى          النقطة      11 شرقاً       إلى          النقطة      12 شرقاً       إلى          النقطة      13 شرقاً       إلى          النقطة      14 شرقاً       إلى          النقطة      15 شرقاً       إلى          النقطة      16

شرقاً       إلى          النقطة        1

          ملحق "ب"                                             ANNEX "B"

اتفاقية التزام                                  CONCESSION AGREEMENT                

     بين                                                BETWEEN

ج.م.ع. والهيئة المصرية العامة للبترول                     A.R.E. AND E.G.P.C.

                       و                                                         AND                

    تكساكو لاستكشاف وادي النيل انك                 TEXACO EXPLORATION NILE VALLEY INC

                       في                                                          IN

   منطقة أسيوط - صعيد مصر، ج.م.ع.               ASYOUT-UPPER EGYPT AREA, A.R.E

المقياس 1: 2,000,000                                     SCALE 1: 2,000,000

ملحق ( ج )

خطاب ضمان

القاهرة فى :

خطاب ضمان رقم :

الهيئة المصرية العامة للبترول

    الموقع أدناه ، البنك الأهلى المصرى بصفته ضامناً يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلى بالهيئة ) في حدود مليونين ومائتين وخمسين ألفا ( ۲۰۲۵۰۰۰۰ ) دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم تكساكو للاستكشاف وادي النيل انك : ( ويشار إليها فيما يلي بلفظ المقاول ) بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بانفاق مبلغ لا يقل عن مليونين ومائتين وخمسين ألفا ( ۲۰۲۵۰,۰۰۰ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنتين ( ۲ ) الأوليين من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام ( ويشار اليها فيما يلى « بالاتفاقية » ) التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين ( 1 ) و ( ب ) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية ( ويشار إليها فيما يلي « ج . م . ع » والهيئة والمقاول في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة اتفاق مبلغ مليونين ومائتين وخمسين ألفاً ( ۲۰۲۵۰۰۰۰۰ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة ، وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول .

    وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلي عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماته المالية طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناء على دفع المبلغ للهيئة إلا إذا وحتى تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية .

 

ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا  :

- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذاً المفعول إلا إذا تلقى الضامن اخطاراً كتابياً من المقاول والهيئة بأن الاتفاقية بين المقاول و ج .م . ع . والهيئة أصبحت سارية طبقاً للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة  .

 

 

2- وعلى أي حال ينتهى خطاب الضمان هذا تلقائياً  :

( أ ) بعد سنتين ( ۲ ) وسنة ( ٦ ) أشهر من تاريخ بدء سريانه أو ....

( ب ) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الاقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساوياً للحد الأدنى للالتزام بالانفاق أو يزيد في ذلك ، أي التاريخين أسبق  .

3-    وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تواريخ إنتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة باقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه:

 

( أ ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالصرف المشار إليها في هذه الضمانة .

 

( ب ) إن المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة  .

 

والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا ، إذا لم يصبح سارياً أو عند إنتهائه .

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....

 

عن

 

المحاسب .................................                                         المدير .............................

 

 

ملحق " د "

عقد تأسيس

الشركة القائمة بالعمليات

( المادة الأولى )

تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا .

وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلى  .

 

( المادة الثانية )

عند تاريخ الاكتشاف التجاري ، تتفق الهيئة والمقاول معا على اسم الشركة الذي يكون رهنا بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية .

 

( المادة الثالثة )

يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. بمدينة القاهرة  .

 

( المادة الرابعة )

غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذى تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص هذه الاتفاقية الموقعة في اليوم      من شهر             بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة البترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في منطقة أسيوط - صعيد مصر المبيئة في هذه الاتفاقية .

وتكون الشركة القائمة بالعمليات وكيلة أيضاً في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقاً لبرامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة وفقاً للاتفاقية .

وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام الاتفاقية والملحق « هـ » المرافق لها .

وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفا ، إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك .

 

( المادة الخامسة )

رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف منهم عادى متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربع جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة .

تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها بعاليه نصف (١/٢ ) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات ، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأى من الطرفين التنازل عن كل أو أى نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أى من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل ( وخلفاته ومن يتنازل اليهم ) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات مسار لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها .

 

( المادة السادسة )

لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا فى أى عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفافية ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أو واجب أو التزام يكون مفروضاً على أى من الهيئة أو المقاول بمقتضى الاتفاقية، ولا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تحقق أى ربح من أي مصدر كان .

 

 

( المادة السابعة )

الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول ، وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قراراً أو تتخذ إجراء أو تبدى اقتراحا وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم قد صدر من جانب الهيئة أو المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول حسب مقتضيات الاتفاقية .

 

( المادة الثامنة )

يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية ( ۸ ) أعضاء تعين الهيئة أربعة ( ٤ ) منهم ويعين المقاول الأربعة ( ٤ ) الآخرين ، ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة و هو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب .

 

( المادة التاسعة )

تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه خمسة ( ٥ ) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء على أنه يجوز لأى عضو أن يمثل عضواً آخر ويصوت بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه  .

 

( المادة العاشرة )

يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات. وأي قرارات تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال .

 

( المادة الحادية عشرة )

يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفى الشركة القائمة بالعمليات الذين تستخدمهم الشركة القائمة بالعمليات مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة .

 

 

ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب ، بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات ويسرى هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا الملحق  .

 

( المادة الثانية عشرة )

تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في غضون ثلاثين ( ٣٠ ) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجارى للزيت أو خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوماً بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة التصرف في الغاز على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية ( ما لم يتفق على خلاف ذلك )  .

أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية بما في ذلك أي تجديد لها  .

تحل الشركة إذا أنهى أجل الاتفاقية المذكورة بعاليه لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها  .

 

شركة تكساكو للاستكشاف وأدى النيل انك

 

عنها  :.......................................

 

الهيئة المصرية العامة للبترول

 

عنها  :.......................................

 

 

وفقاً لأحكام المادة الرابعة فقرة ( و ) من الاتفاقية . وفي خلال فترة الثلاثة ( 3 ) أشهر المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل ، وبموجب هذه الفقرة الفرعية ، يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة بيانات الشركة القائمة بالعمليات .

2-    كافة البيانات الخاصة بنشاط التنمية والبحث عن أي ربع سنة تقويمية وفقاً للفقرة ( ب ) ( ٢ ) أعلاه تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لإستلام تلك البيانات إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابة خلال الثلاثة (۳) أشهر المذكورة . ولحين انقضاء فترة الثلاثة (۳) أشهر المذكورة يكون لأى من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية .

( د ) تحويل العملة  :

تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في ج. م. ع. إن وجدت ، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة ، وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصرى إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الشراء الرسمى الصادر من البنك المركزى المصرى في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات وكافة للنفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمینستر ليمتد ، لندن ، في الساعة ۱۰,۳٠ صباحا بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات ويحتفظ بسجل الأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية .

( هـ ) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية  :

في حالة وجود أى تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدى إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته ، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها .

( و ) تعديل النظام المحاسبي :

يجوز بالاتفاق المتبادل بين الهيئة والمقاول ، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة  .

( ز ) عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار  :

لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار أو بأية رسوم أو أعباء بنكية أو عمولات متعلقة بأية ضمانات صادرة عن بنوك كتكلفة قابلة للاسترداد في ظل الاتفاقية .

 

المادة الثانية

التكاليف والمصروفات والنفقات

مع مراعاة نصوص الاتفاقية ، يتحمل المقاول وحده ويدفع ، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات، التكاليف والمصروفات الآتية وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقا للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وتعامل وتسترد وفقا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية  .

( أ ) حقوق السطح  :

جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو نخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة  .

( ب ) العمالة والتكاليف المتعلقة بها  :

۱ - مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات حسب الأحوال ، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها ، وتعتمد هذه الأجور والمرتبات مكاتب محاسبية عامة معتمدة  .

وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور . ولغرض هذه الفقرة ( ب ) والفقرة ( ج ) ، فإن المرتبات والأجور تعنى المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج . م . ع . بما في ذلك المرتبات أثناء الأجازات والأجازات المرضية ، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت ( ٢ ) أدناه  .

2-    بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر :

 

1-    جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور ،

2-     وتكاليف النظم المقررة ،

3-    وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلى عند بده التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج. م. ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج. م. ع. ) .

وتعتبر التكاليف الواردة في هذه الفقرة الفرعية (ب) (۲) أنها تعادل أثنين وسبعين ( ۷۲ ) في المائة، من المرتبات والأجور المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب ( باستثناء الموظفين الذين لم تنتقل عائلاتهم إلى ج.م.ع. ) وفي هذه الحالة ستكون النسبة المئوية سبعة وخمسين ( ٥٧ ) في المائة بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الأجازات والأجازات المرضية وفقا لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقا للفقرة الفرعية ( ب ) ( ١ ) ، والفقرة (ط) والفقرتين الفرعيتين ( ك ) ( ۱ ) و ( ۳ ) من هذه المادة الثانية .

وعلى أية حالة ، فإن المرتبات والأجور اثناء الأجازات العادية والأجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة . وستعامل النسبة المبينة عاليه على أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتباراً من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية  :

1-    بدل السكن والمنافع  .

2-    بدل السلع والخدمات .

3-     بدل الإيجار الخاص .

4-    بدل انتقال أثناء الاجازة  .

5-    بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة  .

6-    بدل العفش الزائد أثناء الإجازة . -

7-    بدلات التعليم ( لأبناء الموظفين الأجانب )  .

8-    المقابل الافتراضى الضريبة الولايات المتحدة الأمريكية ( والتي تؤدى إلى تخفيض النسبة المستحقة).

9-    تخزين الأمتعة الشخصية .

10  -  تكاليف التجديدات المنزلية .

11  - رسوم إدارة الأملاك العقارية .

12  - بدل الترفيه .

13  – نظام التقاعد .

14  – نظام التأمين الجماعى على الحياة .

15  – التأمين الطبى الجماعى .

16  – المرض والعجز .

17  – نظم الأجازة المدفوعة ( بإستثناء نفقات السفر فى الإجازة المصرح بها ) .

18  – نظام الإدخار .

19  – المنح التعليمية .

20  – بدل الخدمة العسكرية .

21  – نظام التأمين الفيدرالى للتقاعد .

22  – تعويضات العمال .

23  – التأمين الفيدرالى وتأمين الولاية ضد البطالة .

24  – نفقات نقل الموظفين .

25  – أية نفقات أو بدلات أو مزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة حسب النظام الدولى المقرر للمقاول .

26  – التأمين القومى .

ويعاد النظر في النسب الموضحة بعاليه كل ثلاث (۳) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة  .

   والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغييرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول التي قد تعدل أو تستبعد أيا من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه .

وتعكس النسب المعدلة ، قدر الامكان ، تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه .

3-    بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقته ، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقا للنظم الدولية المقررة لدى المقاول ، ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية باستثناء ماهو وارد في الفقرة الفرعية (ك) (۲) من هذه المادة الثانية .

4-    قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقا للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية ، والتي تسرى على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقا لما هو منصوص عليه في الفترتين الفرعيتين (ب) (۱) و (ب) (۲) والفقرة (ط) والفقرتين الفرعيتين (ك) (۱) و (ك) (۳) من هذه المادة الثانية .

) ج ) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم  :

المكافآت والعمل الاضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول التي تعمل في ج. م. ع. المحسوبة وفقا للفقرة الفرعية (ب) (۱) والفقرة (طـ) والفقرتين الفرعيتين (ك) (۱) و (ك) (۳) من هذه المادة الثانية . وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام يدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقا القانون العمل في م. م. ع.

) د ( المواد  :

المواد والمعدات والامدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات .

1-    المشتريات  :

المواد والمعدات والامدادات المشتراه تكون بالسعر الذى يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات زائدا أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا  .

2-    المواد التي يوردها المقاول  :

تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً عملياً ، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج- م. ع  .

وذلك بالشروط الآتية :

1-    المواد الجديدة ( حالة " أ "  ) :

المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد  .

 

2-     المواد المستعملة ( حالة « ب » و " ج " )

)  أ ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة «ب» وتسعر بخمسة وسبعين في المائة ( ٧٥% ) من سعر الجديد منها  .

( ب ) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة «ب» ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلى منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة «ج» وتسعر بخمسين في المائة (٥٠٪) من سعر الجديد منها  .

( ج ) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة «ب» أو «ج» وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها  .

( د ) الصهاريج والمباني وغيرها من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء التي تتحمل تكلفتها على أساس    النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها .

 

3-    ضمان المواد الموردة من المقاول :

لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد أو ينقص من الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي هذه الحالة، لا توجد مواد معيبة لا تقيد بالدفاتر إلا بعد تسليم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو كليهما.

( هـ ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين :

1-    نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات .

2-    مصروفات السفر ونقل الأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين الذين يتحملونها ودفعها للعمال أو الذين يتحملونها ويدفعونها عنهم المقاول إدارة عمل المقاول أو الشركة القادمة بالعمليات  .

3-    تكاليف نقل إعادة التوزيع للموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة .

( و ) الخدمات :

1-    الخدمات الخارجية: تكاليف التعاقد للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها للغير .

2-     تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لها في التجهيزات داخل أو خارج ج. م ع وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لها بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما، ثم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لها بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه .

 

( ط ) المصروفات غير المباشرة  :

المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر .

 

( ي ) المصروفات القانونية  :

كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة ، بما في ذلك أتعاب المحاماة والمصروفات على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلى ، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أى منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية انتي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف لهذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية ، وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية ، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات .

 

( ك ) المصروفات الادارية الاضافية والعمومية  :

1-    التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج ج . م . ع - بالموظفين ولادارته ، وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ع . او أو أيهما .. ، كلما كان ذلك مناسبا ، بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة ( طـ ) بعاليه ، وباستثناء مرتبات موظفى المقاول الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة الثانية بعاليه .

2-    تحمل المصروفات الادارية الأضافية للمقاول خارج ج.م.ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج.م.ع. ج.م.ع. كل شهر بنسبة خمسة في المائة ( ٥ % ) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة المقاول الأنشطة البحث . ولا تحمل المصروفات الادارية الاضافية خارج ج.م.ع. أثناء قيام الشركة القائمة بالعمليات بأنشطة البحث ولا يحمل على التزام البحث أية مصروفات مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية الإضافية للمقاول خارج ج . م . ع وفيما يلى أمثلة لأنواع التكاليف التي يتحملها المقاول ويحملها بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسبة المذكورة  .

 

1-    التنفيذ : وقت الموظفين المنفذين  .

2-    الخزانة : المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد .

3-    المشتريات : الحصول على المواد والمعدات والامدادات .

4-    البحث والانتاج : الادارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله .

5-    الإدارات الأخرى : كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والإدارة الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات  .

ولا يحول ماذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بمرجب الفقرة الفرعية (و) (۲) من هذه المادة الثانية .

 

3-    أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لأنشطتها ، تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسي دون الحقل ، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أى نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقا للأساليب المحاسبية السليمة والعملية .

( ل ) الضرائب :

كافة الضرائب أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التي دفعها في ج- م. ع. المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في نطاق هذه الاتفاقية ، باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (ز) (1) من المادة الثالثة من الاتفاقية.

( م ) تكاليف المقاول المستمرة  :

تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها الاتفاقية ويتحملها في ج. م. ع. وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات ، ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أو داخل ج. م. ع. على أنها تكلفة .

( ن ) نفقات أخرى :

آية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما شملته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية ، يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة .

 

المادة الثالثة

الجرد

( 1 ) الجرد الدوري والاخطار به وحضوره  :

يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول ، ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الانشائية ، وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (۳۰) يوماً على الأقل حتى يتسنى تمثيل الهيئة والمقاول عند القيام بأى عملية جرد، وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد ، يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات ، وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من المجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلا  .

 

( ب ) تسوية وتعديل الجرد  :

تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والهيئة. وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات .

 

المادة الرابعة

استرداد التكاليف

( أ ) كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف  :

يتعين على المقاول ، وفقا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (١٥) يوماً من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للربع سنة التقويمية ، كشفا عن ربع السنة ذاك يوضح  :

1-    التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق ، إن وجدت .

2-     التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة .

3-    مجموع التكاليف الواجية الاسترداد عن ربع السنة ( 1 + ٢ ) .

4-    قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده الربع سنة .

5-    قيمة التكاليف التي استريت عن ربع السنة .

6-    قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي ، إن وجدت  .

7-    الفائض ، إن وجد ، في قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده علاوة على التكاليف المستردة عن ربع السنة  .

 

( ب ) المدفوعات  :

إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور . وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ للهيئة في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد ، عندئذ يدفع المقاول فائدة بمقدار ( ٢٠٥ ) سنوياً أعلى من سعر الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن ( ليبور ) للودائع ذات الثلاثة شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والساندة في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للاسترداد .

)ج( تسوية فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف  :

للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا وفقا لنصوص الفقرة ( أ ) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور، وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم هذه الكشوف في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض  .

( د ) حق المراجعة  :

يكون للهيئة الحق في فترة إثنى عشر (۱۲) شهراً بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أية تعديلات يلزم إجراؤها ، وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الإثنى عشر (۱۲) شهراً المذكورة  .

 

 

المادة الخامسة

حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية

( أ ) حسابات مراقبة التزامات البحث  :

ينشىء المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فترة (ب) (1) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبنيها غير القائم بالعمليات وفقا للمادة الأولى فقرة (ج) (۱) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث .

( ب ) حساب مراقبة استرداد التكاليف  :         

ينشئ المقاول حساباً لمراقبة استرداد التكاليف والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد، إن وجد ، ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف ، إن وجد  .

( ج ) الحسابات الرئيسية  :

لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات لاسترداد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث ، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي  

-          نفقات البحث .

-         نفقات التنمية بخلاف مصروفات التشغيل  .

-         مصروفات التشغيل .

وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة  .

ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة البترول المخصص لاسترداد التكاليف .

( المادة السادسة )

أحكام تطبيق الضرائب

من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية ، باستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول في ج . م . ع . تشكل دخلا إضافيا للمقاول ، يخضع هو الآخر الضريبة الدخل في ج . م . ع . أي " يجمل " .

ويكون « دخل المقاول المبدئى » هو دخل المقاول السنوى على النحو المحدد في المادة الثالثة فقرة ( ز ) (۲ ) منقوصا منه مبلغا مساويا لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل .

و « القيمة المجملة » عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على «الدخل الخاضع للضريبة» ، وعليه فإن القيمة المجملة تساوى ضرائب الدخل في ج.م.ع.