قانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٩٥
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩
في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ([1])
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد ٣٥ و ۳٦ و ۳۷ و ۱٤۸( الفقرة الأولى ) من القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .
النصوص الآتية :
المادة ٣٥ – " تكون مدة خدمة العقيد ثلاث سنوات يحال بعدها إلى التقاعد .
ويجوز بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة من خدمته حتى حلول دوره في الترقي أو بلوغه سن التقاعد في رتبته قبل ذلك .
وتكون مدة خدمة العميد سنتين يحال بعدها إلى التقاعد ويجوز من خدمته سنويا بقرار من لجنة ضباط القوات المسلحة حتى حلول دوره في الترقية أو بلوغه سن التقاعد في رتبته قبل ذلك " .
المادة ٣٦ – " يكون مد خدمه الضباط في رتب العقيد والعميد واللواء رهنا بتوافرعناصر الكفاءة الآتية :
( أ ) أن تستخلص اللجنة نجاحه في شغل الوظيفة أو الوظائف التي تقلدها في رتبته .
(ب) أن تقدر لجنة الضباط صلاحيته لشغل الوظائف الأعلى من الوظيفة التي يشغلها .
(جـ) ألا تقل تقارير الكفاءة الموضوعة عن العقيد أو العميد عن جيد .
وإذا لم يتقرر مد خدمة العقيد أو العميد أو اللواء ، لتخلف أي من عناصر الكفاءة السابقة ، يحال إلى التقاعد بقوة القانون " .
المادة ٣٧ : " تكون مدة خدمة اللواء سنة ، يحال بعدها إلى التقاعد ويجوز مد خدمته سنويا مالم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك " .
المادة ١٤٨ - ( الفقرة الأولى ) « ضباط القوات المسلحة من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الذين ينتهى مجال ترقيتهم عند رتبة العميد أو العقيد تكون خدمتهم في رتبة العميد سنتين وفي رتبة العقيد ثلاث سنوات ، ويجوز مد الخدمة في هاتين الرتبتين سنويا مالم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۸ ذي الحجة سنة ١٤١٥ هـ .
الموافق ٢٨ مايو سنة ١٩٩٥م .