اوراق بحثية
القانون في زمن السوق: من حماية المجتمع إلى خدمة رأس المال

2025.12.08

هل يمكن للقانون أن يظل هو الإطار الذي يحمي العدالة حين يُعاد تشكيله داخل منطق السوق؟ ليس سؤالًا تجريديًا أو فلسفة في الفراغ؛ بل سؤال يلامس النصوص والقرارات اليومية التي تحكم حياة الناس. فالنيوليبرالية لم تغيّر السياسات الاقتصادية فقط، بل أعادت كتابة لغة القانون نفسها. صارت مفاهيم مثل "المنفعة العامة" و"المصلحة الاجتماعية" تُقرأ بعين السوق، وصار النص القانوني يُترجَم إلى أرقام استثمار، ونِسَب خصخصة، وصفقات أراضٍ.

هذه هي الورقة الأولى من سلسلة أوراق "النيوليبرالية والقانون"

ترصد الورقة الكيفية التي حوّلت بها القوانين الحقوق الاجتماعية الأساسية – كالصحة والتعليم والسكن – إلى خدمات مدفوعة الثمن. كما تدرس الأطر التشريعية التي قنّنت انسحاب الدولة من أدوارها الاجتماعية، وأدخلت القطاع الخاص كفاعل رئيسي في هذه المجالات، مما غيّر العلاقة بين المواطن والدولة جذريًا.

 

للتحميل إضغط هنا