بيانات
ملف وثائق قانونية جديد | الآثار والتراث في مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2025
تعلن وحدة الوثائق القانونية والأرشيف بذاكرة ومعرفة للدراسات عن إتاحة ملف «الآثار والتراث»، الذي يضم 298 وثيقة قانونية وقضائية خلال الفترة من 2014 حتى 2025، تشمل قوانين وقرارات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وثائق لأحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا.
يتيح الملف تتبع القرارات والأحكام المرتبطة بحماية الآثار والتراث المعماري، وإدارة الأراضي الأثرية، وتنظيم المتاحف والجهات العاملة في المجال، ومنازعات قيد العقارات وحذفها من سجلات الحماية، وأحكام النقض في قضايا التنقيب والتعدي والسرقة والحيازة والاتجار في الآثار خلال تلك الفترة.
ويشمل الملف 178 قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، و84 وثيقة لأحكام المحكمة الإدارية العليا، و14 قرارًا لرئيس الجمهورية، و12 حكمًا لمحكمة النقض، و9 قوانين، وحكمًا واحدًا للمحكمة الدستورية العليا. وتمثل قرارات رئيس مجلس الوزراء نحو 59.7% من إجمالي الوثائق، بينما تمثل وثائق أحكام المحكمة الإدارية العليا نحو 28.2%. ويبلغ إجمالي الوثائق القضائية أمام المحاكم الثلاث 97 وثيقة، بما يعادل نحو 32.6% من الملف.
وينضم الملف الجديد إلى عدد من الملفات المتاحة على موقعنا "mksegypt.org"، أولها ملف الوثائق المرتبطة بالجامعات والتعليم العالي، ويشمل 1,043 وثيقة تتعلق بشئون التعليم العالي في مصر، مقسمة إلى 398 قانونًا بداية من عام 1948، و645 قرارًا بداية من 1983. والثاني ملف «المنح والقروض»، وهو المتعلق بالمنح والقروض والتسهيلات الائتمانية واتفاقيات التمويل التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 2014 إلى 2025، ويضم 399 وثيقة رسمية، بينها 397 قرارًا جمهوريًا ووثيقتان بقانون.
ويأتي ملف الآثار والتراث، وغيره من الملفات، ضمن مشروع أوسع تعمل عليه "الذاكرة والمعرفة للدراسات" لبناء أرشيف قانوني مصنف وقابل للبحث والتحليل، يتيح استخدام الوثائق في العمل البحثي والصحفي والحقوقي والمعرفي.
للوصول إلى الملف
ملف الآثار والتراث | القرارات
ملف الآثار والتراث | القوانين
ملف الآثار والتراث | أحكام الإدارية العليا
ملف الآثار والتراث | أحكام محكمة النقض
ملف الآثار والتراث | أحكام الدستورية العليا