الدعوى 38 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 38 لسنة 9 بتاريخ 03/05/1997

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 مايو سنة 1997الموافق 26 ذو الحجة سنة 1417 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 9 قضائية دستورية ·

المقامة من

السيد / ............

ضد

1 - السيد / رئيس مجلس الشعب

2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد المستشار وزير العدل

4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع

الإجراءات

بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1987 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 1976 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والفقرة الثانية من المادة الأولى القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979·

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

حيث إن المدعى قرر - بموجب إقرار موثق بالشهر العقارى بتنازله عن الدعوى، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141ومابعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وعلى ماجرى به قضاؤها ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها ، وتخل منه عن كافة إجراءاتها ، مؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ·