الدعوى 40 لسنة 10 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 40 لسنة 10 بتاريخ 03/05/1997
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 مايو سنة 1997 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1417 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض
وحضور السيد المستشار الدكتور /حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 10 قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد / ............
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الشعب
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
الإجراءات
بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1988 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 1976 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ، والفقرة الثانية من المادة الأولى القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن المدعى قرر - بموجب إقرار موثق بالشهر العقارى - بتنازله عن الدعوى ، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 ما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وعلى ماجرى به قضاؤها ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها ، مؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ·