الدعوى 3 لسنة 20 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 3 لسنة 20 بتاريخ 05/12/1998

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ديسمبر سنة 1998م الموافق 16 شعبان سنة 1419 هــ .

برئاسة السيد المستشار / محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري.

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدي أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 20 قضائية تنازع .

المقامة من

1 - السيده / ............ ارملة المرحوم ............

2 - السيد / ............

3 - السيد / ............

4 - السيده / ............

5 - السيده / ............

ضد

1 - وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لجهاز تصفية الحراسات

2 - وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق

3 - رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين

4 - رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الأهلية

5 - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

الإجراءات

بتاريخ الأول من فبراير سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 30/6/1981 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ،و القاضي ببطلان عقود بيع عقارات المدعين الصادرة من المدعى عليه الأول.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، كما قدم كل من المدعى عليه الرابع والخامس بصفتهما مذكرة طلبا للحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن الحراسة كانت قد فرضت على أموال مورث الطاعنين ............ بموجب الأمر رقم 128 لسنة 1961 استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وقد طعن المدعون في هذا الأمر بالدعوى المقيدة برقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، فقضت تلك المحكمة بجلسة 30/6/1981 ببطلان عقود البيع الصادرة من المدعى عليه الأول بصفته ببيع عقارات مورث المدعين إلى المدعى عليهم الثلاثة الأواخر، فطعن هؤلاء على هذا الحكم بالاستئنافات المقيدة بأرقام 5845، 5870 ، 5961 لسنة 88 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، فقررت هذه المحكمة – بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة ، واستناداً إلى المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة _ إحالتها إلى محكمة القيم حيث قيدت برقم 33 لسنة 2 قضائية ، وقضى فيها بجلسة 6/6/1992 برفض الدعوى ، فطعن المدعون في هذا الحكم بالطعن المقيد برقم 55 لسنة 12 قضائية أمام المحكمة العليا للقيم، التي قضت بجلسة 23/9/1995 بتأييد الحكم المطعون فيه، فطعن المدعون على هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن المقيد برقم 2500 لسنة 67 قضائية الذي لم يفصل فيه بعد وإذا ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 وبين الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى 32 لسنة 2 قضائية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها؛ وأنه يتعين على كل ذي شأن – وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا – أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا – وبما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع – تعريفاً به، ووقوفاً على ما هيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك، وكان المدعون لم يرفقوا بدعواهم الماثلة إلا الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، دون الحكم الصادر من محكمة القيم، فإن دعواهم، وأياً ما يكون وجه الرأي فيما يزعمونه من تناقض بين الحكمين المشار إليهما – تكون غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .