قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4877 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017وتعديلاته ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 210 لسنة 2022 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الشباب والرياضة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على تحويل مراكز الشباب الآتى بيانها إلى مراكز تنمية شبابية ، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية والنظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية المشار إليهما : 1 - مركز شباب الحوامدية بمحافظة الجيزة . 2 - مركز شباب المطرية بمحافظة الدقهلية . 3 - مركز شباب ميت غمر بمحافظة الدقهلية . 4 - مركز شباب قطور بمحافظة الغربية . 5 - مركز شباب المحلة الكبري بمحافظة الغربية . ( المــادة الثانية ) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى