قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 134 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه محافظ القاهرة؛
قرر:
مادة 1
يستبدل بنص البند (ثانياً) من قواعد تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات وتشغل بعد 9/9/1977 الواردة بالملحق رقم (2) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المشار إليه، النص الآتي:
"ثانياً المحال الموجودة في مباني الوحدات الاقتصادية والمتوسطة.
1- تعرض هذه المحال أولاً على وزارة التموين والتجارة الداخلية لشراء ما يلزم شركات المجمعات الاستهلاكية لإنشاء منافذ لتوزيع المواد التموينية بها وذلك بالتكلفة الفعلية وبفائدة مركبة مقدارها (5%) سنوياً مع دفع (50%) على الأقل من هذه التكلفة كدفعة مقدمة والباقي يدفع على أقساط لمدة عشر سنوات.
2- يباع ما تبقى من هذه المحال بطريق المزاد العلني، ويستثنى من بيع هذه المحلات بالمزاد العلني المواطنون المتضررون من الزلازل من المقيمين بمناطق إسكان مدن النهضة والمقطم وعين حلوان بمحافظة القاهرة فيجوز تأجير هذه المحال لهم لمدة سنة غير قابلة للتجديد على أن يسدد من يرغب منهم في ذلك مائتي جنيه مقدم إيجار ويتم تحديد القيمة الإيجارية المستحقة عن كل محل بمعرفة الجهة المختصة، وإذا أثبت المستأجر جديته في تشغيل المحل خلال مدة السنة، فيجوز تمليكه له مقابل أقساط شهرية تحدد قيمتها وكيفية سدادها الجهة المختصة، ويخصم من الثمن الإجمالي ما دفعه المستأجر من إيجار.
3- تحدد المحافظة نوع الخدمات المطلوبة لهذه المحال في كل مبنى.
4- يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء تخفيض مقدار الدفعة المقدمة إلى نسبة لا تقل عن (10%) من التكاليف الفعلية في الأحوال التي يقدرها.
5- يخفض مقدار الدفعة المقدمة إلى (10%) من التكاليف الفعلية والباقي يدفع على أقساط لمدة عشرين سنة بالنسبة للمحلات الكائنة بالوحدات الداخلية في نطاق محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،