قرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 1994 بتاريخ 03-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 298 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979، بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مسار مأخذ محطة مياه ببا الجديدة بناحية كفر ناصر/ مركز ببا – محافظة بني سويف.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها ستة قراريط والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.