قرار مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 1994 بتاريخ 03-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 300 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1449 لسنة 1985؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
مادة 1
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1449 لسنة 1985 باعتبار مشروع عملية المياه الميكانيكية بناحية جزيرة المعابدة البحرية/ مركز منفلوط/ محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.