قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 848 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 813 لسنة 1993،
قرر:
مادة 1
ينشأ بمحافظة الإسماعيلية جهاز يسمي "جهاز تنمية المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق".
مادة 2
يكون للجهاز إدارة برئاسة محافظ الإسماعيلية، وعضوية كل من:
سكرتير عام محافظة الإسماعيلية
مدير أمن الإسماعيلية
رئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة
المستشار القانون للمحافظة
وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة
ممثل الغرفة التجارية بالمحافظة
مدير المنطقة الصناعية
ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار
اثنين من ذوي الخبرة يختارهما محافظ الإسماعيلية
وينوب سكرتير عام محافظة الإسماعيلية عن المحافظ عند غيابه في رئاسة مجلس الإدارة ويتولي أمانة المجلس رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الإسماعيلية.
مادة 3
يختص مجلس إدارة جهاز تنمية المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بما يأتي:
- وضع السياسات العامة لتنمية وتطوير المنطقة الصناعية
- اعتماد تقسيم المنطقة إلى قطاعات نوعية حسب طبيعة الأنشطة
- وضع السياسة العامة لتسعير الأراضي والقواعد العامة لتحديد نسب التميز.
- وضع القواعد العامة لتخصيص مساحات الأراضي للمشروعات التي تقام بالمنطقة.
- وضع خطة إعادة استثمار موارد المنطقة.
- اعتماد نماذج طلبات تخصيص الأراضي وتسليمها ونماذج العقود.
- وضع أسس وضوابط سداد قيمة الأراضي المخصصة للمشروعات.
- البت في الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات بالمنطقة بمراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.
- اعتماد أسس ومواصفات واشتراطات للبناء بالمنطقة.
- وضع خطة تزودي المنطقة بالخدمات وتطويرها طبقا للاحتياجات القائمة والتوسعات.
- وضع خطة تحسين وصيانة المنطقة واشتراطات وقواعد المحافظة على البيئة والأمن الصناعي.
- النظر في تقارير متابعة تنفيذ المشروعات داخل المنطقة.
مادة 4
تكون اجتماعات مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مره على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتدون محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه رئيس وأمين المجلس.
مادة 5
يصدر محافظ الإسماعيلية قرارا بتنظيم العمل بجهاز تنمية المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق.
مادة 6
يكون للجهاز قسم خاص بموازنة محافظة الإسماعيلية تدرج فيه الاعتمادات المالية اللازمة.
مادة 7
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،