قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 849 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 543 لسنة 1994؛
مادة 1
ينشأ بمحافظة المنوفية جهاز يسمى "جهاز تنمية المنطقة الصناعية بناحية كفور الرمل - محافظة المنوفية".
مادة 2
يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة محافظ المنوفية ، وعضوية كل من:
سكرتير عام محافظة المنوفية.
مدير أمن المنوفية.
رئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.
المستشار القانون للمحافظة.
وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.
ممثل الغرفة التجارية بالمحافظة.
مدير المنطقة الصناعية.
ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
اثنين من ذوي الخبرة يختارهما محافظ المنوفية.
وينوب سكرتير عام محافظ المنوفية عن المحافظ عند غيابه في رئاسة مجلس الإدارة.
ويتولى أمانة المجلس رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة المنوفية.
مادة 3
يختص مجلس إدارة جهاز تنمية المنطقة الصناعية بناحية كفور الرمل بمحافظة المنوفية بما يأتي:
- وضع السياسات العامة لتنمية وتطوير المنطقة الصناعية.
- اعتماد تقسيم المنطقة إلى قطاعات نوعية حسب طبيعة الأنشطة.
- وضع السياسة العامة لتسعير الأراضي والقواعد العامة لتحديد نسب التميز.
- وضع القواعد العامة لتخصيص مساحات الأراضي للمشروعات التي تقام بالمنطقة.
- وضع خطة إعادة استثمار موارد المنطقة.
- اعتماد نماذج طلبات تخصيص الأراضي وتسليمها ونماذج العقود.
- وضع أسس وضوابط سداد قيمة الأراضي المخصصة للمشروعات.
- البت في الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات بالمنطقة بمراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.
- اعتماد أسس ومواصفات واشتراطات للبناء بالمنطقة.
- وضع خطة تزويد المنطقة بالخدمات وتطويرها طبقاً للاحتياجات القائمة والتوسعات.
- وضع خطة تحسين وصيانة المنطقة واشتراطات وقواعد المحافظة على البيئة والأمن الصناعي.
- النظر في تقارير متابعة تنفيذ المشروعات داخل المنطقة.
مادة 4
تكون اجتماعات مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتدون محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه رئيس وأمين المجلس.
مادة 5
يصدر محافظ المنوفية قراراً بتنظيم العمل بجهاز تنمية المنطقة الصناعية بناحية كفور الرمل بمحافظة المنوفية.
مادة 6
يكون للجهاز قسم خاص بموازنة محافظة المنوفية تدرج فيه الاعتمادات المالية اللازمة.
مادة 7
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.