قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1232 لسنة 1994
فى شأن إطلاق مدة الإعارة أو الاجازة الخاصة بدون مرتب
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 28/ 4/ 1994؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
على السلطة المختصة مراعاة القواعد الآتية عند وضع القواعد المنظمة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل:
1 - عدم تحديد حد أقصى لمدة الإعارة أو الاجازة.
2 - تحديد الإعارة للمدة التى يتم الإتفاق عليها بين الجهة التى يعار منها العامل والجهة المستعيره.
3 - عدم اشتراط حضور العامل لإتمام تجديد الإعارة أو الإجازة.
(المادة الثانية)
يجوز فى حالة الضرورة أو فى حالة وجود عجز فى بعض التخصصات النادرة التى لا يمكن استعراضها، وضع حد أقصى لمدة الإعارة أو الإجازة.
(المادة الثالثة)
تسرى أحكام هذا القرار على العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام وذلك عدا أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى، والعاملين بوظائف التعليم، وغير ذلك من العاملين الذى تطبق عليهم قوانين خاصة تنص على حد أقصى لمدة الإعارة والإجازة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1414 هـ الموافق 30 مايو سنة 1994 م