قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1402 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 1993؛
مادة 1
ينشأ بمحافظة شمال سيناء جهاز يسمي "جهاز تنمية المنطقة الصناعية بناحية بئر العبد" محافظة شمال سيناء.
مادة 2
يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة محافظ شمال سيناء، وعضوية كل من:
سكرتير عام محافظة شمال سيناء.
مدير أمن شمال سيناء.
رئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.
المستشار القانوني للمحافظة.
وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.
ممثل الغرفة التجارية بالمحافظة.
مدير المنطقة الصناعية.
ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
اثنين من ذوي الخبرة يختارهما محافظ شمال سيناء.
ممثل عن الهيئة العامة للتصنيع.
وينوب سكرتير عام محافظ شمال سيناء عن المحافظ عند غيابة في رئاسة مجلس الإدارة.
ويتولى أمانة المجلس رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة شمال سيناء.
مادة 3
يختص مجلس إدارة جهاز تنمية المنطقة الصناعية بناحية بئر العبد - محافظة شمال سيناء، بما يأتي:
- وضع السياسات العامة لتنمية وتطوير المنطقة الصناعية.
- اعتماد تقسيم المنطقة إلى قطاعات نوعية حسب طبيعة الأنشطة.
- وضع السياسة العامة لتسعير الأراضي والقواعد العامة لتحديد نسب التميز.
- وضع القواعد العامة لتخصيص مساحات الأراضي للمشروعات التي تقام بالمنطقة.
- وضع خطة إعادة استثمار موارد المنطقة.
- اعتماد نماذج طلبات تخصيص الأراضي وتسليمها ونماذج العقود.
- وضع أسس وضوابط سداد قيمة الأراضي المخصصة للمشروعات.
- البت في الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات بالمنطقة بمراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.
- اعتماد أسس ومواصفات واشتراطات البناء بالمنطقة.
- وضع خطة تزويد المنطقة بالخدمات وتطويرها طبقاً للاحتياجات القائمة والتوسعات.
- وضع خطة تحسين وصيانة المنطقة واشتراطات وقواعد المحافظة على البيئة والأمن الصناعي.
- النظر في تقارير متابعة تنفيذ المشروعات داخل المنطقة.
مادة 4
تكون اجتماعات مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتدون محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه رئيس وأمين المجلس.
مادة 5
يصدر محافظ شمال سيناء قراراً بتنظيم العمل بجهاز تنمية المنطقة الصناعية بناحية بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
مادة 6
يكون للجهاز قسم خاص بموازنة محافظة شمال سيناء تدرج فيه الاعتمادات المالية اللازمة.
مادة 7
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.