قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1405 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي ، لسنة ،
مادة 1
ينشأ بمحافظة أسيوط جهاز يسمي (جهاز تنمية المنطقة الصناعية بأسيوط).
مادة 2
يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة محافظ أسيوط، وعضوية كل من:
سكرتير عام محافظة أسيوط.
مدير أمن أسيوط.
رئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.
المستشار القانوني للمحافظة.
وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.
ممثل الغرفة التجارية بالمحافظة.
مدير المنطقة الصناعية المختص.
ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
اثنين من ذوي الخبرة يختارهما محافظ أسيوط.
ممثل عن الهيئة العامة للتصنيع.
وينوب سكرتير عام محافظة أسيوط عن المحافظ عند غيابة في رئاسة مجلس الإدارة.
ويتولى أمانة المجلس رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة أسيوط.
مادة 3
يختص مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية بأسيوط، بما يأتي:
- وضع السياسات العامة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية.
- اعتماد تقسيم المناطق إلى قطاعات نوعية حسب طبيعة الأنشطة.
- وضع السياسة العامة لتسعير الأراضي والقواعد العامة لتحديد نسب التميز.
- وضع القواعد العامة لتخصيص مساحات الأراضي للمشروعات التي تقام بالمناطق.
- وضع خطة إعادة استثمار موارد المناطق.
- اعتماد نماذج طلبات تخصيص الأراضي وتسليمها ونماذج العقود.
- وضع أسس وضوابط سداد قيمة الأراضي المخصصة للمشروعات.
- البت في الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات بالمناطق بمراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.
- اعتماد أسس ومواصفات واشتراطات البناء بالمناطق.
- وضع خطة تزويد المناطق بالخدمات وتطويرها طبقاً للاحتياجات القائمة والتوسعات.
- وضع خطة تحسين وصيانة المنطقة واشتراطات وقواعد المحافظة على البيئة والأمن الصناعي.
- النظر في تقارير متابعة تنفيذ المشروعات داخل المناطق.
مادة 4
تكون اجتماعات مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتدون محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه رئيس وأمين المجلس.
مادة 5
يصدر محافظ أسيوط قراراًَ بتنظيم العمل بجهاز تنمية المناطق الصناعية بأسيوط.
مادة 6
ويكون للجهاز قسم خاص بموازنة محافظة أسيوط تدرج فيه الاعتمادات المالية اللازمة.
مادة 7
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.