قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1407 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة خارج زمام البلايزة - مركز أبو تيج - محافظة أسيوط والموضحة بالمذكرة والخريطة المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.