قرار مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 1994 بتاريخ 22-06-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1408 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛
وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛
مادة 1
تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المنطقة المخصصة من موقع مدينة الصفا - محافظة أسيوط والموضحة بالمذكرة المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.