قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2019 لسنة 1994 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 1994،

قرر:

  مادة 1

يضم إلى عضوية جهاز تنمية المناطق الصناعية بأسيوط الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 1994 المشار إليه ممثل عن مشروعات القوات المسلحة في محافظة أسيوط.

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،