قرار مجلس الوزراء رقم 2019 لسنة 1994 بتاريخ 05-09-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2019 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 1994،
قرر:
مادة 1
يضم إلى عضوية جهاز تنمية المناطق الصناعية بأسيوط الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 1994 المشار إليه ممثل عن مشروعات القوات المسلحة في محافظة أسيوط.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،