قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2020 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ،

وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2017، 2018 لسنة 1994،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ينشأ بمحافظة قنا جهاز يسمى "جهاز تنمية المناطق الصناعية بقنا" .

 

 

 

  مادة 2

يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة محافظ قنا، وعضوية كل من:

سكرتير عام محافظة قنا.

مدير أمن قنا.

رئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.

المستشار القانوني للمحافظة.

وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

ممثل الغرفة التجارية بالمحافظة.

مدير المنطقة الصناعية.

ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

ممثل عن الهيئة العامة للتصنيع.

اثنين من ذوي الخبرة يختارهما محافظ قنا.

وينوب سكرتير عام محافظ قنا عن المحافظ عند غيابه في رئاسة مجلس الإدارة.

ويتولى أمانة المجلس رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة قنا.

 

 

 

  مادة 3

 

يختص مجلس إدارة جهاز تنمية المناطق الصناعية بقنا ، بما يأتي:

- وضع السياسات العامة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية.

- اعتماد تقسيم المنطقة إلى قطاعات نوعية حسب طبيعة الأنشطة.

- وضع السياسة العامة لتسعير الأراضي والقواعد العامة لتحديد نسب التميز.

- وضع القواعد العامة لتخصيص مساحة الأراضي للمشروعات التي تقام بالمناطق.

- وضع خطة إعادة استثمار موارد المناطق.

- اعتماد نماذج طلبات تخصيص الأراضي وتسليمها ونماذج العقود.

- وضع أسس وضوابط سداد قيمة الأراضي المخصصة للمشروعات.

- البت في الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات بالمناطق بمراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.

- اعتماد أسس ومواصفات واشتراطات البناء بالمناطق.

- وضع خطة تزويد المناطق بالخدمات وتطويرها طبقا للاحتياجات القائمة والتوسعات.

- وضع خطة تحسين وصيانة المناطق واشتراطات وقواعد المحافظة على البيئة والأمن الصناعي.

- النظر في تقارير متابعة تنفيذ المشروعات داخل المناطق.

 

 

 

  مادة 4

 

تكون اجتماعات مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتدون محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه رئيس وأمين المجلس.

 

 

 

  مادة 5

 

يصدر محافظ قنا قرارا بتنظيم العمل بجهاز تنمية المناطق الصناعية بقنا.

 

 

 

  مادة 6

يكون للجهاز قسم خاص بموازنة محافظة قنا تدرج فيه الاعتمادات المالية اللازمة.

 

 

 

  مادة 7

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،