قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2021 لسنة 1994 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2016 لسنة 1994؛

  مادة 1

ينشأ بمحافظة البحيرة جهاز يسمى "جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالبحيرة" (المنطقة الواقعة غرب مدينة وادي النطرون).

  مادة 2

يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة محافظ البحيرة، وعضوية كل من:

سكرتير عام محافظة البحيرة.

مدير أمن البحيرة.

رئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.

المستشار القانوني للمحافظة.

وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

ممثل الغرفة التجارية بالمحافظة.

مدير المنطقة الصناعية.

ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

ممثل عن الهيئة العامة للتصنيع.

اثنين من ذوي الخبرة يختارهما محافظ البحيرة.

وينوب سكرتير عام محافظ البحيرة عن المحافظ عند غيابة في رئاسة مجلس الإدارة.

ويتولى أمانة المجلس رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة البحيرة.

  مادة 3

يختص مجلس إدارة جهاز تنمية المنطقة الصناعية البحيرة ، بما يأتي:

- وضع السياسات العامة لتنمية وتطوير المنطقة الصناعية.

- اعتماد تقسيم المنطقة إلى قطاعات نوعية حسب طبيعة الأنشطة.

- وضع السياسة العامة لتسعير الأراضي والقواعد العامة لتحديد نسب التميز.

- وضع القواعد العامة لتخصيص مساحات الأراضي للمشروعات التي تقام بالمنطقة.

- وضع خطة إعادة استثمار موارد المنطقة.

- اعتماد نماذج طلبات تخصيص الأراضي وتسليمها ونماذج العقود.

- وضع أسس وضوابط سداد قيمة الأراضي المخصصة للمشروعات.

- البت في الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات بالمنطقة بمراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.

- اعتماد أسس ومواصفات واشتراطات البناء بالمنطقة.

- وضع خطة تزويد المنطقة بالخدمات وتطويرها طبقاً للاحتياجات القائمة والتوسعات.

- وضع خطة تحسين وصيانة المناطق واشتراطات وقواعد المحافظة على البيئة والأمن الصناعي.

- النظر في تقارير متابعة تنفيذ المشروعات داخل المنطقة.

  مادة 4

تكون اجتماعات مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتدون محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه رئيس وأمين المجلس.

  مادة 5

يصدر محافظ البحيرة قراراً بتنظيم العمل بجهاز تنمية المنطقة الصناعية بالبحيرة.

  مادة 6

يكون للجهاز قسم خاص بموازنة محافظة البحيرة تدرج فيه الاعتمادات المالية اللازمة.

  مادة 7

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.