قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2114 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 1/7/1987؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة رقم 1

 

تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 2 بحوض العابد رقم (6) قسم ثالث والمعروفة بالكوم الأخضر والبالغ مساحتها 2 فدان و22 سهماً ناحية زاوية سلطان مركز المنيا - محافظة المنيا والموضح حدودها ومعالمها بالخريطتين المرفقتين والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 18/12/1967.

 

 

 

  مادة رقم 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.