قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2115 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة - الأراضي البالغ مساحتها الإجمالية 4 أفدنة و16 قيراطا و19 سهم والتي تقع ضمن القطع أرقام 7، 11، 15 بحوض حاجر الجبل نمرة 4 بناحية أبو صير الملق - مركز الواسطي محافظة بني سويف الموضحة حدودها ومعالمها على الخرائط المساحية المرفقة والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم النهائي المؤرخ 17/1/1993.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.