قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2416 لسنة 1994
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومى؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه المعدل بالقرار رقم 1079 لسنة 1986 النص الآتى:
"يحظر على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التى لها موازنات خاصة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وهيئات وشركات القطاع ما يأتى:
1 - إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق جديدة.
2 - تركيب تليفونات جديدة اكتفاء بالموجود منها حاليا وإعادة توزيعه إذا لزم الأمر.
3 - شراء سيارات الركوب الجديدة.
4 - شراء الأثاث بجميع أنواعه".
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ربيع الآخر من سنة 1415 هـ
(الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 م)