قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2416 لسنة 1994

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومى؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه المعدل بالقرار رقم 1079 لسنة 1986 النص الآتى:

"يحظر على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التى لها موازنات خاصة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وهيئات وشركات القطاع ما يأتى:

1 - إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق جديدة.

2 - تركيب تليفونات جديدة اكتفاء بالموجود منها حاليا وإعادة توزيعه إذا لزم الأمر.

3 - شراء سيارات الركوب الجديدة.

4 - شراء الأثاث بجميع أنواعه".

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ربيع الآخر من سنة 1415 هـ

                (الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 م)