قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (2602) لسنة 1994
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون 230 لسنة 1989؛
وعلى قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بجلسته المعقوده بتاريخ 7/ 10/ 1992؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 27/ 10/ 1994؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يضاف نشاط تنظيم محافظ الأوراق المالية وإصدارها وتسويقها وتكوينها وإدارتها إلى مجالات وأنشطة الاستثمار المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 وبما لا يخالف أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1415 هـ
(الموافق 12 نوفمبر سنة 1994 م).