قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2694 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 11/10/1994؛

وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على قيام مركز البحوث الزراعية "معهد بحوث الهندسة الزراعية" بإهداء جمعية الثقافة للتكوين الزراعي بالسنغال آلة حصاد أمامية ومحراث حفار (7) سلاح صناعة محلية تبلغ قيمتها 12000 جنيه.

 

 

 

  مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.