قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 5 لسنة 1995
بقواعد توزيع حصيلة المبالغ الصادرة والغرامات الإضافية المنصوص عليها
فى المادة 12 من القانون رقم 38 لسنة 1994
لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 1977 بقواعد توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه على الوجه الآتى:
( أ ) فى حالة وجود إرشاد:
65% لحساب تحت الأمر.
20% على الأكثر للإرشاد، وما يتبقى بدون توزيع يضاف لحساب تحت الأمر.
15% على الأكثر للضابطين المشتركين فى كشف الجريمة أو استيفاء الإجراءات المتعلقة بها، وما يتبقى بدون توزيع يضاف لحساب تحت الأمر.
(ب) فى حالة عدم وجود إرشاد:
يضاف نصيب الإرشاد لحساب تحت الأمر.
(المادة الثانية)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 1977 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1415 هـ (الموافق 2 يناير سنة 1995 م)