قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 362 لسنة 1994

بشأن الموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتى جمهورية مصر العربية

وجمهورية السلوفاك الموقع فى القاهرة بتاريخ 3/ 7/ 1994

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور.

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق التجارة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السلوفاك الموقع فى القاهرة بتاريخ 3/ 7/ 1994، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1415 هـ

                (الموافق 3 نوفمبر سنة 1994 م)

 

 

اتفاق تجارة

بين

حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السلوفاك

 

رغبة من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السلوفاك (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) فى تدعيم علاقات الصداقة التقليدية بين شعبى البلدين, وتنمية العلاقات التجارية بينهما على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة.

اتفقا على ما يلى:

 

(المادة الأولى)

 

يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة لتشجيع وتسهيل وتقوية وتنويع العلاقات التجارية بين البلدين وفقا للقوانين واللوائح السارية فى كل منهما.

 

(المادة الثانية)

 

يتم استيراد وتصدير السلع طبقا للعقود التى تبرم بين الأشخاص الطبيعيين القانونيين فى كلا البلدين (يشار إليهم فيما بعد بالرعايا) وذلك وفقا لصلاحيتهم القانونية لمزاولة الأعمال الخارجية.

ولا يكون أى من الطرفين المتعاقدين مسئولا عن التزامات رعاياه الناتجة عن العقود المشار إليها.

 

(المادة الثالثة)

 

تتم المدفوعات بين البلدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين واللوائح السارية فى كلا البلدين، مع إمكانية استخدام رعاياهم لوسائل دفع أخرى يتم الاتفاق عليها فى عقودهم.

 

(المادة الرابعة)

 

يبذل الطرفان المتعاقدان الجهود لدعم التبادل التجارى بين البلدين، بما فى ذلك إقامة المشروعات المشتركة والمراكز التجارية، وتجارة العبور وغير ذلك من الطرق والوسائل الأخرى للتعاون.

 

(المادة الخامسة)

 

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية التى تقام على أرضيهما وذلك وفقا للقوانين واللوائح السارية فى كلا البلدين.

ولهذا الغرض فقد وافق الطرفان المتعاقدان على أن يكون استيراد السلع التالية معفاة من الرسوم:

( أ ) مواد الدعاية والعينات المجانية الواردة من الدولة الأخرى.

(ب) السلع الواردة بغرض العرض فى الأسواق والمعارض بما فى ذلك السلع المستوردة تحت نظام السماح المؤقت وتكون غير مخصصة للبيع.

 

(المادة السادسة)

 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات فى مجال الأحكام القانونية الاستثمار، الضرائب، نظم البنوك والتأمين، التمويل، النقل، حقوق العمل، هذا فضلا عن تبادل المعلومات الاخرى التى تدعم العلاقات التجارية.

 

(المادة السابعة)

 

بغرض تشجيع تنفيذ هذا الاتفاق وتحديد الطرق والوسائل اللازمة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية، ينشئ الطرفان المتعاقدان لجنة تجارية مشتركة تتكون من ممثلين عن السلطات المعنية فى كل منهما (يشار إليها فيما بعد باللجنة).

وتجتمع اللجنة بناء على طلب أى من الطرفين بالتناوب فى جمهورية مصر العربية وجمهورية السلوفاك لمناقشة المشاكل التى قد تنشأ أثناء تنفيذ هذا الاتفاق، واتخاذ التوصيات والمقترحات التى يكون من شأنها تحقيق مزيد من التنمية فى التبادل التجارى بين البلدين.

 

(المادة الثامنة)

 

تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تفسير وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات أو المشاورات أو التحكيم أو بأية طرق يتم الاتفاق عليها.

 

(المادة التاسعة)

 

يستمر سريان أحكام هذا الاتفاق، حتى بعد انتهاء العمل به، على العقود المبرمة أثناء فترة سريانه.

 

(المادة العاشرة)

 

يخضع هذا الاتفاق للتصديق أو الموافقة وفقا للقوانين السارية فى كلا البلدين، ويبدأ سريانه اعتبارا من تاريخ آخر إخطار من أى من الطرفين للطرف الآخر بإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالتصديق أو الموافقة على هذا الاتفاق.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

يسرى هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة، ويجدد تلقائيا لمدد أخرى كل منها سنة واحدة، إلا إذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء سريان الاتفاق بثلاثة أشهر بطلب لإنهائه.

حرر ووقع بالقاهرة بتاريخ 3 يوليو 1994 من أصلين باللغات العربية والسلوفاكية والإنجليزية وكل منها له نفس الحجية، وفى حالة الاختلاف تسرى النص المحرر باللغة الإنجليزية.

 

عن حكومة جمهورية مصر العربية        عن حكومة جمهورية السلوفاك