قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 368 لسنة 1994
بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوى بين حكومتى
جمهورية مصر العربية ودولة البحرين
والموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 10/ 1993
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور.
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق النقل الجوى بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 10/ 1993 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1415 هـ
(الموافق 3 نوفمبر سنة 1994 م)
اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة دولة البحرين
بشأن النقل الجوى
إن حكومة جمهورية مصر العربية, وحكومة دولة البحرين اللتين سيشار إليهما فيما بعد بعبارة (الطرفين المتعاقدين)
ورغبة منهما فى تشجيع النقل الجوى وتنظيمه بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين.
ورغبة منهما فى تطبيق مبادئ وأحكام معاهدة الطيران المدنى الدولى المعدة للتوقيع فى شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944
قد اتفقتا على ما يلى:
(المادة الأولى)
التعاريف
ما لم يقتض سياق النص معنى أخر يكون للعبارات الآتية المعانى الموضحة أمامها فيما يتعلق بهذا الاتفاق.
( أ ) المعاهدة:
تعنى معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1994 وتشمل أى ملحق ضم إليها وفقا للمادة 90 منها وأى تعديل يدخل عليها أو على ملاحقها وفقا للمادتين 90 و94 منها يصبح سارى المفعول بالنسبة للدولتين.
(ب) سلطات الطيران:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية، تعنى وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى أو رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وبالنسبة لدولة البحرين، وزير التنمية والصناعة أو الوكيل المساعد لشئون الطيران المدنى أو أية هيئة أخرى أو شخص يخول بالقيام بالمهام التى تمارس حاليا من قبل السلطات المذكورة.
(جـ) المؤسسة المعنية:
يقصد بها مؤسسات النقل الجوى أو شركات الطيران التى يعنيها أحد الطرفين المتعاقدين إخطار كتابى إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر لتسيير الخطوط الجوية المبينة فى ذلك الإخطار وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.
(د) "خطوط جوية" و"خطوط جوية دولية" و"مؤسسة نقل جوى" و(الهبوط لأغراض غير تجارية) يقصد بها المعانى المحددة لكل منها فى المادة (96) من المعاهدة.
(هـ) إقليم:
يقصد بكلمة "إقليم" بالنسبة لأى من الطرفين المتعاقدين المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والتى تخضع لسيادته وفقا للمادة "2" من المعاهدة.
(و) الحمولة:
بالنسبة للطائرة تعنى الحمولة التى تعرضها الطائرة بأجر والتى تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق.
(ز) مقدار الحمولة بالنسبة لخط جوى متفق عليه:
تعنى كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط الجوى مضروبة فى عدد رحلات هذه الطائرة فى مدة محددة على الطريق المحدد أو جزء منه.
(ح) خط جوى نقل بضائع بحت:
يقصد به خط جوى دولى لنقل البضائع والبريد أيهما وكليهما والذى لا ينقل عليه ركاب بمقابل فيما عدا تابعو المؤسسات المعينة.
(ط) "معدات الطائرة" و"مؤن الطائرة" و"قطع الغيار":
تكون لهذه العبارات المعانى المحددة لها فى الملحق التاسع من المعاهدة.
(ى) الملحق:
يقصد به الملحق المرفق بهذا الاتفاق أو أى تعديل يدخل عليه وفق أحكام المادة الرابعة عشر (الفقرة الثانية) من هذا الاتفاق.
(المادة الثانية)
منح الحقوق
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة فى هذا الاتفاق لتتمكن المؤسسات المعينة من إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية على الطرق المحددة فى ملحق هذا الاتفاق والتى تسمى فيما بعد بالخطوط المتفق عليها والطرق المحددة على التوالى.
(المادة الثالثة)
حقوق النقل والامتيازات
1 - مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق يكون للمؤسسة التى يعينها أى من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحق فى:
( أ ) أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
(ب) أن تهبط فى ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.
(جـ) أن تهبط فى ذلك الإقليم فى النقاط المعينة لذلك الطريق فى ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال حركة نقل جوى دولى من ركاب وبضائع وبريد قادمة من أو قاصدة إلى الإقليم المذكور، أو أى بلد ثالث طبقا للخطوط الجوية المتفق عليها والموضحة بملاحق هذا الاتفاق.
2 - ليس فى نص الفقرة "1" من هذه المادة ما يمكن تفسيره بحيث يسمح للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بحق أخذ ركاب أو بضائع أو بريد من مكان ما فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر للنقل مقابل أجر أو مكافأة إلى مكان أخر من الإقليم ذاته.
(المادة الرابعة)
التعيين والتصريح
1 - يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين الذى منحت له الحقوق المبينة فى الملحق المرفق بهذا الاتفاق البدء فى تشغيل أى من الخطوط المتفق عليها كلها أو جزء منها فورا أو من تاريخ لاحق وفقا لرغبته وبشرط أن يتخذ ما يلى:
( أ ) أن يقوم الطرف المتعاقد الذى منحت له هذه الحقوق بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوى لتشغيل الخطوط المتفق عليها وإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة.
(ب) أن يصدر الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق ترخيص التشغيل المطلوب لهذه المؤسسة أو المؤسسات على وجه السرعة وفقا للقوانين واللوائح المطبقة لديه.
2 - يجوز أن يطلب من المؤسسة المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين أن تقدم إلى سلطات الطيران المدنى لدى الطرف المتعاقد الآخر ما يثبت أنه يتوفر فيها الشروط التى تتطلبها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة لتشغيل الخطوط الجوية الدولية.
(المادة الخامسة)
الوقف والإلغاء ووضع الشروط
1 - لأى من الطرفين المتعاقدين الحق فى عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوى وكذلك الحق فى وقف أو إلغاء الحقوق المبينة فى المادة الثالثة من هذا الاتفاق بالنسبة لمؤسسة معينة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك فى أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بناء على أسباب جدية بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية فى يد الطرف المتعاقد الذى عينها أو فى يد رعاياه.
2 - لأى من الطرفين المتعاقدين الحق فى وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوى معينة بالحقوق المبينة فى المادة الثالثة من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط تجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك فى حالة تقصير المؤسسة فى اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى منح الحقوق أو فى حالة عدم قيام المؤسسة المعينة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة فى هذا الاتفاق بشرط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الإيقاف الفورى ضروريا لمنع الاستمرار فى مخالفة القوانين واللوائح أو لغرض تأمين سلامة الطيران.
3 - فى حالة اتخاذ إجراء من قبل أحد الطرفين طبقا لأحكام هذه المادة فلا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر المبينة فى هذا الاتفاق.
(المادة السادسة)
تكافؤ الفرص
1 - يجب أن تتاح للمؤسسة أو المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة فى استثمارها لحركة النقل الدولية على الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.
2 - يجب على المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن تأخذ فى الاعتبار مصالح المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر تأثيرا ضارا على الخطوط الجوية التى تقوم بها الأخيرة على نفس الطريق الجوى أو جزء منه.
(المادة السابعة)
أحكام تنظيم السعة
( أ ) يشكل استثمار الخدمات بين إقليمى الطرفين المتعاقدين حقا أساسيا وأوليا بالنسبة إليهما.
(ب) من أجل استثمار هذه الخدمات:
1 - تكون السعة المعروضة موزعة بالتساوى بين المؤسسات المعينة من الطرفين المتعاقدين.
2 - تكون السعة الإجمالية المعروضة للاستعمال عن كل من الطرق، متناسقة مع الاحتياجات التى يمكن ترقبها بصورة معقولة.
وتأمينا لحاجات نقل غير منتظرة أو مؤقتة على هذه الخطوط على مؤسسات النقل الجوى المعينة أن تقرر فيما بينها الإجراءات المناسبة لتأمين هذه الزيادة المؤقتة فى النقل؛ وعليها أن تعلم فورا سلطات الطيران فى بلد كل منهما. ولهذه السلطات التشاور إذا وجدت ذلك مفيدا.
(جـ) يراعى عند استثمار الخدمات المتفق عليها أن تكون السعة المقدمة من قبل المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مضافا إليها السعة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر متناسبة مع حاجة الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسى توفير سعة تتناسب مع الحاجات القائمة والتى يمكن توقعها بطريقة معقولة.
(د) تحديد القواعد التى تراعى لنقل الركاب والبضائع والبريد فى حالتى الأخذ والإنزال بين نقاط على الطرق المحددة من ملحق هذا الاتفاق تقع فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر، ونقاط تقع فى دولة ثالثة، وفقا للمبادئ العامة التى تقضى بأن تكون السعة متناسبة ضمن حدود المعقول، مع:
1 - متطلبات النقل بين البلد الذى تنشأ منه الحركة والبلد الذى ينتهى إليه النقل.
2 - وحاجات النقل فى المنطقة التى تعبرها خدمات المؤسسة أو المؤسسات المعينة مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التى تقوم بتسييرها مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول التى تشملها هذه المنطقة.
3 - واحتياجات المؤسسات المعينة فى عملياتها العابرة.
(هـ) قبل البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها يجب أن تكون السعة المقدمة وكل تعديل لاحق يطرأ عليها موضع اتفاق بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين وتخضع لموافقة سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين.
(المادة الثامنة)
بيان التشغيل والمعلومات الإحصائية
1 - على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدما وفى أقرب وقت ممكن بصورة من تعريفة الأجور وجداول المواعيد وبما يطرأ على كل منها من تعديلات وأية بيانات مناسبة تتعلق بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما فى ذلك معلومات عن الحمولة المقدمة على كل من الطرق المعينة وبأية بيانات أخرى تطلبها سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للتأكد من صحة تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
2 - على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصاءات حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبينا فيها أصل هذا النقل ومقصده النهائى.
(المادة التاسعة)
تحديد أجور النقل
1 - تحدد أجور النقل على أى من الخطوط المتفق عليها على أساس معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بما فى ذلك اقتصاديات التشغيل والربح المعقول ومميزات كل خط ومع مراعاة الأجور المعمول بها لدى المؤسسات الأخرى التى تعمل على أى جزء من الطرق المحددة، وتحدد هذه الأجور وفقا للأحكام الواردة فى هذه المادة.
2 - يجب أن يتفق إذا أمكن على الأجور المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة لكل من الطرق المحددة بين المؤسسات المعينة المختصة وبعد مشاورة المؤسسات الأخرى المشتملة على كل الطريق أو جزء منه، ويتم هذا الاتفاق كلما أمكن ذلك وفقا للقرارات الخاصة بتنظيم الأجور التى يصدرها اتحاد مؤسسات النقل الجوى الدولية.
3 - تخضع الأجور المحددة على الوجه المتقدم لموافقة سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تسلم سلطات الطيران المذكورة بيان بهذه الأجور ما لم تعلن إحدى هذه السلطات عدم موافقتها عليها كتابيا.
4 - إذا لم يتم الاتفاق بشأن الأجور والتعريفات بين المؤسسات المعينة و/ أو بين سلطات الطيران فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه، فاذا لم يتم الاتفاق بينهما يحسم الخلاف وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق وحتى يسوى هذا الخلاف بالاتفاق أو تطبيقا لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق تبقى التعريفات المعمول بها سارية المفعول.
(المادة العاشرة)
الإعفاءات الجمركية والرسوم
1 - لا تخضع للرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة للطائرات المستعملة على الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين وكذلك ما يكون على متنها من المعدات العادية وقطع الغيار ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات (بما فى ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) لدى نزولها باقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تظل هذه المعدات والمواد جميعها على متن الطائرة إلى الوقت الذى يعاد فيه تصديرها أو إلى الوقت الذى يتم فيه استعمالها على جزء الرحلة فوق ذلك الإقليم.
2 - تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة قطع الغيار ومواد الوقود وزيوت التشحيم والمعدات العادية وخزين الطائرة التى تمون بها طائرات المؤسسات المعينة التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والتى تستعمل فى تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها وبشرط مراعاة ما تنص عليه اللوائح الجمركية المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
ويسرى هذا الإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة على قطع الغيار والمعدات التى تحصل عليها من المخازن التابعة للمؤسسات الأخرى فى المنطقة الجمركية للمطار بقصد تركيبها أو شحنها على الطائرات تحت إشراف السلطات الجمركية.
3 - تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة قطع الغيار ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرة المستوردة لحساب المؤسسات المعينة والتابعة لأى من الطرفين المتعاقدين والتى يتم تخزينها فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر تحت الإشراف الجمركى ولغرض استعمالها فى تموين الطائرات التابعة لتلك المؤسسات المعينة بشرط مراعاة اللوائح الجمركية المطبقة فى هذا الإقليم.
(المادة الحادية عشرة)
رسوم الهبوط والتسهيلات الملاحية
لا يجوز أن تكون الرسوم التى يفرضها أو يأذن بفرضها أى من الطرفين المتعاقدين على مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارته أعلى من تلك التى تدفعها مؤسسة النقل الجوى الوطنية التابعة لذلك الطرف والتى تعمل على الخدمات الجوية الدولية المماثلة مقابل استخدامها لنفس المطارات والتسهيلات الأخرى.
(المادة الثانية عشرة)
تحويل فائض الإيرادات
1 - يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل لفائض الإيرادات (بعد خصم المصروفات) الذى حققته فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وتتم هذه التحويلات بدون أى تأخير لا مبرر له وفقا لسعر التحويل الرسمى المطبق على عمليات التحويل الجارية والنظم النقدية المعمول بها فى كل من البلدين.
2 - وفى حالة وجود اتفاق دفع سارى المفعول بين الطرفين المتعاقدين تكون أحكامه هى الواجبة التطبيق.
(المادة الثالثة عشرة)
أمن الطيران
1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد, تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولى، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدنى من أفعال التدخل غير المشروع, يشكل جزءا من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما وإلتزاماتهما بموجب القانون الدولى، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى ترتكب على متن الطائرات الموقعة فى طوكيو فى 14 سبتمبر (أيلول) 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة فى لاهاى فى 16 ديسمبر (كانون أول) سنة 1970 واتفاقية قمع الأفعال التى ترتكب ضد سلامة الطيران المدنى الموقعة فى مونتريال فى 23 سبتمبر (أيلول) سنة 1971
2 - يقدم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلب إلى الطرف الآخر كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التى ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية, ومنع أى تهديد آخر ضد أمن الطيران المدنى.
3 - يتصرف الطرفان المتعاقدان, فى العلاقات المتبادلة بينهما, وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعية من جانب منظمة الطيران المدنى الدولى والمحددة فى صورة ملاحق لإتفاقية الطيران المدنى الدولى بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين, وعليهما أن يلزمها مستثمرى الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسى أو محل إقامتهم الرئيسى فى إقليميهما ومستثمرى المطارات فى إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4 - يوافق كل طرف متعاقد على إلزام هؤلاء المستثمرين بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها فى الفقرة (3) أعلاه التى يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء الوجود فيه, وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرة وأن يفحص الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية الأخرى والبضائع ومستودعات الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين الرعاية لأى طلب من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين.
5 - حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أى أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطواقمها, أو المطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية, يساعد كل طرف متعاقد، الطرف المتعاقد الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التى تستهدف الإسراع فى إنهاء الواقعة أو وضع حد للتهديد بها وذلك بسرعة وأمان.
(المادة الرابعة عشرة)
المشاورات وتعديل الاتفاق
1 - تحقيقا للتعاون توثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور بينهما بصفة منتظمة بقصد ضمان أتباع وتنفيذ القواعد والشروط المنصوص عليها فى هذا الاتفاق.
2 - إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين فى تعديل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق أو ملحقه فله فى أى وقت أن يطلب الدخول فى مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر للاتفاق على التعديلات المطلوبة ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوما من تاريخ الطلب, ويتم التعديل على النحو التالى:
( أ ) إذا كان التعديل فى أصل الاتفاق فان الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين يجب أن يتم وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد, ولا يصبح التعديل سارى المفعول إلا بعد إتمام هذه الإجراءات وتبادل الطرفان مذكرات باستيفاء هذه الإجراءات.
(ب) أما إذا كان التعديل قاصرا على جدول الطرق فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدنى فى كل من الطرفين المتعاقدين, ويصبح سارى المفعول بمجرد التوقيع عليه من ممثلى الطرفين دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراء آخر.
3 - إذا أبرمت معاهدة متعددة الأطراف بشأن النقل الجوى وكانت سارية المفعول بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين, فيعدل هذا الاتفاق بما يتفق مع أحكام المعاهدة المذكورة.
(المادة الخامسة عشرة)
تسوية الخلافات
1 - إذا نشأ أى نزاع بين الطرفين المتعاقدين على تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه فعليهما محاولة فصلة بطريق المفاوضات فيما بينهما.
2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة النزاع إلى هيئة أو شخص للفصل فيه, فاذا لم يتفقا على ذلك بغرض أى نزاع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا منهم ويتفق العضوان المعينان على اختيار العضو الثالث, وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكما خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة الخلاف إلى ممثل الهيئة المذكورة, وعلى أن يتم تعيين العضو الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى.
فاذا تعذر على أى من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به من خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين العضو الثالث خلال الفترة المذكورة, كان لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة, ويجب فى مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.
3 - يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الجهة التى رفع إليها النزاع طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة أن تتخذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب ما تتطلبه الضرورة الملحة من إجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين.
4 - إذا لم تتمكن هيئة التحكيم من حل النزاع بالطرق الودية فلها أن تصدر قراراتها بالأغلبية العادية للأصوات وتحدد هيئة التحكيم قواعد الإجراءات التى تتبع أمامها وكذلك مقرها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
5 - يلتزم الطرفان المتعاقدان باحترام وتنفيذ أى قرار يصدر وفقا لأحكام هذه المادة.
6 - إذا لم يخضع أحد الطرفين المتعاقدين أو أية مؤسسة معينة من أحد الطرفين لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة فللطرف المتعاقد الآخر أن يحد أو يوقف أو يلغى الحقوق التى منحها بمقتضى هذا الاتفاق.
7 - يتحمل الطرفان المتعاقدان جميع مصاريف الفصل فى المنازعات بالتساوى، فاذا كان الفصل فى النزاع من هيئة تحكيم, تحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين مصاريف العضو المعين من قبله, على أن يتحملا مناصفة مصاريف رئيس هيئة التحكيم.
(المادة السادسة عشرة)
الملحق
يعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ من الاتفاق نفسه وكل إشارة إلى الاتفاق تعتبر كذلك إشارة إلى الملحق إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.
(المادة السابعة عشرة)
إنهاء الاتفاق
لأى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر برغبته فى إنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإخطار فى نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدنى.
وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء إثنى عشر شهرا على تاريخ تسلم الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل إنقضاء هذه المهلة.
وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدنى لهذا الإخطار.
(المادة الثامنة عشرة)
التسجيل
يسجل هذا الاتفاق وأية تعديلات تدخل عليه وفقا لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى.
(المادة التاسعة عشرة)
تطبيق القوانين والأنظمة
1 - تسرى القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول الطائرات المستعملة فى الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو مغادرتها له أو المتعلقة باستغلال هذه الطائرات أو ملاحتها على طائرات المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف الآخر أثناء وجودها داخل حدود إقليمه.
2 - على الركاب وأعضاء هيئة قيادة الطائرات ومصدرى البضائع بالجو أن يلتزموا سواء بأنفسهم أو بواسطة الغير الذى يعمل باسمهم ولحسابهم بتنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح السارية فى إقليم كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول وخروج وبقاء البضائع والركاب وأعضاء هيئة القيادة ولاسيما ما يتعلق بالدخول والإقامة والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحى.
(المادة العشرون)
الاعتراف بصحة الشهادات والإجازات
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والإجازات الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتى ما زالت سارية المفعول وذلك بقصد استغلال الخطوط الجوية المنصوص عليها.
ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه بشهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والإجازات الصادرة أو المعتمدة لأى من رعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
2 - لسلطات الطيران المدنى المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تفتش بدون أن تسبب تأخير غير مقبول طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها أو طيرانها كما أن لها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها فى المعاهدة.
(المادة الحادية والعشرون)
تطبيق معاهدة الطيران المدنى الدولى
(شيكاغو 1944)
فى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الاتفاق, تطبق أحكام معاهدة الطيران المدنى الدولى (شيكاغو 1944) طالما أن تلك الأحكام مطبقة على خطوط جوية دولية.
(المادة الثانية والعشرون)
سريان المفعول
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ الإخطار باتمام الإجراءات القانونية للتصديق عليه بالطرق الدبلوماسية.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض بعد تبادل وثائق التفويض والتأكد من صحتها.
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية وسلم لكل طرف نسخة للعمل بها.
وقع هذا الاتفاق فى القاهرة بتاريخ 20 أكتوبر 1993 م.
عن
(إمضاء) عن
(إمضاء)