قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 399 لسنة 1995

بشأن تنظيم حصيلة الضريبة الجمركية

المقررة لدعم النقل البحرى

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛

وعلى القانون رقم 187 لسنة 1986 بإلغاء الضرائب والرسوم الملحقة بالضرائب الجمركية؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى وتحديد اختصاصاتها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 401 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة برسم دعم النقل البحرى المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 1979؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تودع المبالغ المخصصة لوزارة النقل البحرى من حصيلة الضريبة الجمركية طبقا للقانون رقم 187 لسنة 1986 المشار إليه فى حساب خاص ويدرج بموازنة ديوان عام وزارة النقل البحرى إيرادا ومصروفا مع ترحيل الفائض سنويا.

 

(المادة الثانية)

 

تحدد أوجه الصرف من المبالغ المشار إليها بالمادة السابقة على النحو الآتى:

1 - دعم المشروعات المتعلقة بتطوير الموانى المصرية ورفع كفاءتها وكذلك كفاءة المعدات التى تخدم حركة السفن بها.

2 - تكاليف البحوث والدراسات والاستشارات التى تخدم قطاع النقل البحرى بما يحقق رفع كفاءته وتحقيق أهدافه.

3 - تكاليف الخدمات السيادية فى مجال النقل البحرى التى تتطلبها مصلحة الأمن القومى، ويكون الصرف من تلك المبالغ بقرار من وزير النقل والمواصلات.

 

(المادة الثالثة)

 

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 401 لسنة 1974 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رجب سنة 1416 هـ

                (الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 م).