قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 70 لسنة 1995 

 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2396 لسنة 1994 بإنشاء كلية التجارة للبنات بتفهنا الأشراف – جامعة الأزهر بالدقهلية،

وعلى موافقتي المجلس الأعلى للأزهر،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء الأقسام العلمية الآتية بكلية التجارة للبنات بتفهنا الأشراف – جامعة الأزهر بالدقهلية:

1- قسم المحاسبة

2- قسم الاقتصاد

3- قسم إدارة الأعمال

4- قسم الإحصاء

5- قسم التأمين

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.