قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 74 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها الثابتة والمنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/10/1994،
وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية،
قرر:
مادة 1
يعفي من فروق الأسعار كل مواطن مقيد ببطاقة تموينية يتقدم إلى مكتب التموين المختص خلال فترة مراجعة البطاقات التموينية التي بدأت من 1/10/1994 بطلب تعديل بيانات بطاقته التموينية سواء بحذف الأفراد المتوفيين والمغادرين أو بتحويلها إلى دعم جزئي أو بالإبلاغ عن حيازتها لأكثر من بطاقة أو قيده ضمن أفراد عدة بطاقات.
مادة 2
يعفي من فروق الأسعار كل تاجر تمويني يتقدم خلال فترة المراجعة المشار إليها بالمادة السابقة إلى مكتب التموين المختص لتعديل مقرراته بما يتفق والبيانات الفعلية للبطاقات التموينية المربوطة عليه.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،