قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 128 لسنة 1995 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2602 لسنة 1994؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2602 لسنة 1994 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

"ويقصد بالنشاط المشار إليه في الفقرة السابقة أي نشاط أو أكثر من الأنشطة الفرعية الآتية:

(أ) ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

(ب) الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

(ج) رأس المال المخاطر.

(د) المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.

(هـ) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

(و) السمسرة في الأوراق المالية.

(ز) الأنشطة الأخرى التي تتصل بمجال الأوراق المالية ويحددها وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال".

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.