قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 140 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/12/1994؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
اسم الجهة نوع الهبة القيمة بالجنيه المصري
- مركز الدم بمستشفى الهلال الأحمر المصري قرب لجمع الدم وكيماويات وأمصال ومستلزمات 15392.84
- مركز الدم بمستشفى الزهراء الجامعي قرب لجمع الدم وكيماويات وأمصال 2768.42
- مركز الدم بمستشفى جامعة أسيوط فرع سوهاج قرب لجمع الدم وكيماويات وأمصال ومستلزمات 7634.60
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.