قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 167 لسنة 1995 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ.

وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1993 بتعيين رئيس مجلس الوزراء نائبا للحاكم العسكري العام.

وبناء على ما عرضه وزير العدل.

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يجدد ندب كل من السادة الآتية أسماؤهم للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة بالإضافة إلى عملهم:

أولا: من التفتيش القضائي بوزارة العدل:

مصطفى عبد الحميد محمد مهران سليم            نائب رئيس محكمة استئناف أسيوط

صلاح سعداوي سعد خالد                      المستشار بمحكمة استئناف القاهرة

محمد أمين سعد خالد                                     المستشار بمحكمة استئناف القاهرة

مجدي فتحي أحمد خالد                                   المستشار بمحكمة استئناف أسيوط

محمد عابد خالد محمود الريس          المستشار بمحكمة استئناف قنا

أحمد محمد طلعت الحفني الهواري                 المستشار بمحكمة استئناف قنا

دكتور/ رمضان محمد محمد عبد العال    رئيس محكمة من الفئة (ب) بمحكمة جنوب القاهرة

ثانيا: من التفتيش القضائي بالنيابة العامة:

محمد محمود محمد محمد شاهين                   المحامي العام الأول

عيد عبد الغني محمد سويلم نصر                  المحامي العام الأول

فرج إبراهيم السيد البدري                         المحامي العام الأول

نبيل السيد السيد الزلاقي                              المحامي العام الأول

أحمد حسين محمد إبراهيم علام          المحامي العام الأول

صبحي مقار بخيت                              المحامي العام

أيمن بشير فداوي ناصف                         المحامي العام

 

 

 

  مادة 2

 

يندب كل من السادة الآتية أسماؤهم للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة بالإضافة إلى عملهم.

أولا: من التفتيش القضائي بوزارة العدل:

محمد يحيى أحمد سعيد                      الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

السيد محمد محمد العمروسي            الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

محمد فرغلي محمد علي شعبان          المستشار بمحكمة استئناف المنصورة

جمال عبد العظيم محمد عبد الفتاح       رئيس محكمة من الفئة (ب) بمحكمة بني سويف

ثانيا: من التفتيش القضائي بالنيابة العامة:

محمود عبد العال عبد الرسول           المحامي العام الأول.

محمد أسامة أحمد محمد سالم شورب               المحامي العام الأول.

محمد عبده أحمد الليثي                           المحامي العام

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.