قرار مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 1995 بتاريخ 09-02-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 211 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993؛
مادة 1
تعد محافظة قنا منطقة نائية في حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 شعبان سنة 1415 هـ
(الموافق 25 يناير سنة 1995م).