قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 211 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعد محافظة قنا منطقة نائية في حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 شعبان سنة 1415 هـ

(الموافق 25 يناير سنة 1995م).