قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 445 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منشآت لكية التربية الرياضية لبنات بجامعة الزقازيق بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة وهما قطعتا الأرض المملوكتان للسيدين/ على محمود نصره عبد الله، على على مأمون الشافعي ومساحتهما 238 مترا مربعا و 252 مترا مربعا والموضح موقعهما ومعالمهما وحدودهما بالرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.