قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 745 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976؛

وعلى القانون رقم 107 لسنة 1976، بإنشاء صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981، في شأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 1995/3/25؛

وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة؛

 

 

 

 مادة 1

 

يعمل بالقواعد المرفقة، في شأن تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه.

ويطبق فيما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.

 

 

 

 مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

قواعد تنظيم

 مادة 1

 

 

تكون إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، المنشأ بكل محافظة بالمادة 36 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه والصرف منها طبقا لل المبينة في المواد التالية:

 

 

 

 مادة 2

 

 

تعتبر أموال الحساب من الموارد الذاتية للمحافظة، ويرحل فائض الحساب في نهاية كل سنة مالية إلي السنة التالية طبقا للقانون.

 

 

 

 مادة 3

 

 

تتكون موارد الحساب مما يأتي:

1- حصلية التصرف في الأراضي المعدة للبناء المشار إليها بالمادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية والمادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليهما.

2- حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المواد 4, 5, 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976، بإنشاء صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي.

3- المبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في المحافظات في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.

4- حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة.

5- القروض.

6- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.

7- حصيلة عائد استثمار أموال الحساب وقيمة إيجار المساكن التعويضية التي أقيمت بمدن القناة الثلاث وأقساط تمليك تلك المساكن.

8- حصيلة الغرامات التي يقضي بها طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (22) مكرر (1) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه.

9- أية موارد أخرى تقضي القوانين بتحصيلها لصالح هذا الحساب.

 

 

 

 مادة 4

 

 

تخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقا للمواصفات والمعايير التي تقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي وكذا مشروعات الصحة ومشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء ويقتصر استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات ولا يجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادي إلا في الحالات الضرورية والملحة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

 

 مادة 5

 

 

يدير الحساب في كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ المختص، أو من ينيبه وعضوية كل من:

سكرتير عام المحافظة.

مدير المديرية المالية بالمحافظة.

مدير مديرية المساحة بالمحافظة.

مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.

ممثل مصلحة الشهر العقاري.

مدير الإدارة القانونية بالمحافظة.

مدير الأملاك بالمحافظة.

ثلاثة من رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، يختارهم المحافظ سنويا بالتناوب.

 

 

 

 مادة 6

 

 

تختص لجنة إدارة الحساب باتخاذ ما يلزم لتحقيق أغراض الحساب في تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وفقا للخطة التي تضعها الجهة المختصة، بعد اعتماد المجلس الشعبي المحلي لها في إطار السياسة العامة والخطة العامة للدولة في هذا المجال، ولها في سبيل ذلك:

1 - وضع السياسة التنفيذية التي تكفل تنمية موارد الحساب واستثماراته وضبط أوجه الإنفاق وإحكام الرقابة علي الإيرادات والمصروفات.

2 - الموافقة علي مشروع الخطة والموازنة للحساب وختامياته وإعداد تقرير عن نشاطه ومركزه المالي سنويا.

 

 

 

 مادة 7

 

 

تجتمع اللجنة مرة علي الأقل شهريا، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومن بينهم رئيسها أو من ينيبه من أعضائها لرئاستها وتصدر قراراتها بأغلبية أراء الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص وتوقع من الرئيس وأمين السر.

 

 

 مادة 8

 

 

للجنة أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلي لجنة فرعية من بين أعضائها أو إلي رئيسها، ويجوز أن تختار أحد أعضائها ليتولى القيام بالمهام التي تحددها له، علي أن يقدم تقريرا إلي اللجنة عن نتائج المهام المكلف بها.

 

 

 

 مادة 9

 

 

يجوز للجنة إدارة الحساب الاستعانة في أعمالها بمراكز البحوث والجهات العلمية، كما لها أن تستعين بالأفراد والجهات المعنية بدراسات الإسكان واقتصاديات تمويله، ويكون لها دعوة من تري الاستفادة بخبراتهم لحضور جلساتها والمشاركة في مناقشاتها ودراستها، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.

 

 

 مادة 10

 

 

تعد للحساب موازنة خاصة، يتم إعدادها طبقا للنظم المتبعة في إعداد الموازنة العامة للدولة، وكذا الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشمل جميع إيراداته ومصروفاته خلال السنة المالية.

وتسري عليها ما يسري علي الموازنة العامة من أحكام، كما يعد له حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية ويظهر ضمن الحساب الختامي للمحافظة.

 

 

 

 مادة 11

 

 

تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها في وحدات الإدارة المحلية علي كافة الشئون الخاصة بالحساب، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذة اللأئحة.

 

 

 

 مادة 12

 

 

تودع موارد الحساب، بحساب خاص لدي البنك المركزي المصري، ويكون الصرف منه بموجب شيكات خاصة تعتمد من رئيس لجنة الإدارة أو من يفوضه في ذلك كتوقيع أول، ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة بمسك الدفاتر أو من ينوب عنه.

 

 

 

 مادة 13

 

 

ينشأ بديوان عام كل محافظة وحدة تتولي مسك سجلات ودفاتر مستقلة لهذا الحساب بما يكفل انضباطه وحسن أداء مهمته، وله في سبيل ذلك استخدام الدفاتر المساعدة اللازمة لحسن سير العمل وانضباط الصر من الحساب.

 

 

 

 مادة 14

 

 

تقوم الوحدة الحسابية بوضع مشروع الموازنة السنوية للحساب وإعداد الحساب الختامي له، وعرضها على لجنة الإدارة لإقرارهما تمهيدا للعرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لاعتمادها.

ويعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة مرفقا به ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك في المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية، ثم يقدم الحساب الختامي بعد إقراره إلي كل من وزير المالية ووزير الإدارة المحلية، ويعرض مع الحساب الختامي للدولة، ويسري عليه ما يسري على هذا الحساب من أحكام.

 

 

 

 مادة 15

 

 

لا يجوز للجنة الإدارة قبول التبرعات والهبات والإعانات المشروطة، إلا بموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وتصديق المحافظ وبموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، إذا قدمت من هيئات أو أشخاص أجنبية.

 

 

 

 مادة 16

 

 

تعامل أموال الحساب معاملة الأموال العامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات، وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة.